بيان مديرية معامل مصلحة شهداء الجيش العامة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان مديرية معامل مصلحة شهداء الجيش العامة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان مديرية معامل مصلحة شهداء الجيش العامة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثالثة م قانون ضما الموظفين رقم (104) لسنة 1960 تعتبر المديرية العامة المعامل مصلحة شهداء الجيش مسؤولة عن تنفيذ قانون الضمان المنوه عنه اعلاه اما الوظائف الخاضعة للضمان فيها فهى : –
1- مدير الحسابات
2- مدير معمل
3- امين صندوق
4- كاتب الحسابات
5- ملاحظ المخازن
6- مامور مخون
7- ممرضة
8- حارس
9- مكلف بادوات
العقيد الركن
خليل اسماعيل محمد
و . المدير العام
نشر في الوقائع العراقية عدد491 في 28 – 2 – 1961
بيان مديرية الاثار العامة