عنوان التشريع: بيان كمركي
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة(1) من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي : –
تحذف عبارة (ينفذ هذا البيان اعتبارا من 1 – 2 – 961) الواردة في البيان الكمركي رقم (2) لسنة 1961 ويحل محلها ما يلي : –
(ينفذ هذا اليان اعتبارا من 9 – 2 – 1961
سعدي الدبوني
مدير الكمارك والمكوس العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 489 قي 23 – 2 – 1961