عنوان التشريع: قرار رقم (8) لسنة 1966 صادر عن رئيس الوزراء حول تحديد بعض الجرائم المخلة بالامن العام وشمولها باختصاص محاكم امن الدولة
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
الحاقا بقراراتنا المرقمة 1 و2 و3 حول تحديد بعض الجرائم المخلة بالامن العام وشمولها باختصاص محاكم امن الدولة . ولما كانت جرائم الحريق عمدا من الجرائم التي تدخل ضمن المفهوم المذكور .
وبناء على السلطة المخولة لي بموجب الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965 المعدل قررنا ما يلي :
1. يشمل اختصاص محاكم امن الدولة كافة جرائم القسم الاول – الحريق عمدا وهي المواد من 307 الى 312 ق .ع .ب .
علما بان المادة 306 قد دخلت ضمن قرارنا الرقم 2 .
2. تحال كافة القضايا الموجودة رهن التحقيق او المحاكمة والتي لم يصدر بها حكم سواء بالادانة او الافراج الى محاكم امن الدولة كل حسب اختصاصها .
3. يجري التحقيق في هذه الجرائم من قبل حكام التحقيق المختصين حسب صلاحياتهم القانونية المبينة في المادة الثامنة عشرة من قانون السلامة الوطنية . وعليهم اخبارنا عن كل جريمة من هذا النوع عند وقوعها وصدور القرار باحالتها الى المحكمة المختصة .
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1221 في 17 – 1 – 1966 .