قرار رقم (8) لسنة 1966 صادر عن رئيس الوزراء حول تحديد بعض الجرائم المخلة بالامن العام وشمولها باختصاص محاكم امن الدولة

      التعليقات على قرار رقم (8) لسنة 1966 صادر عن رئيس الوزراء حول تحديد بعض الجرائم المخلة بالامن العام وشمولها باختصاص محاكم امن الدولة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم (8) لسنة 1966 صادر عن رئيس الوزراء حول تحديد بعض الجرائم المخلة بالامن العام وشمولها باختصاص محاكم امن الدولة
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

الحاقا بقراراتنا المرقمة 1 و2 و3 حول تحديد بعض الجرائم المخلة بالامن العام وشمولها باختصاص محاكم امن الدولة . ولما كانت جرائم الحريق عمدا من الجرائم التي تدخل ضمن المفهوم المذكور .
وبناء على السلطة المخولة لي بموجب الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965 المعدل قررنا ما يلي :
1. يشمل اختصاص محاكم امن الدولة كافة جرائم القسم الاول – الحريق عمدا وهي المواد من 307 الى 312 ق .ع .ب .
علما بان المادة 306 قد دخلت ضمن قرارنا الرقم 2 .
2. تحال كافة القضايا الموجودة رهن التحقيق او المحاكمة والتي لم يصدر بها حكم سواء بالادانة او الافراج الى محاكم امن الدولة كل حسب اختصاصها .
3. يجري التحقيق في هذه الجرائم من قبل حكام التحقيق المختصين حسب صلاحياتهم القانونية المبينة في المادة الثامنة عشرة من قانون السلامة الوطنية . وعليهم اخبارنا عن كل جريمة من هذا النوع عند وقوعها وصدور القرار باحالتها الى المحكمة المختصة .
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1221 في 17 – 1 – 1966 .