عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في موسكو بتاريخ 5/ايلول/1972 بصدد التعاون في تطوير حقول نفط الرميلة الشمالية رقم (120) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-11-14 00:00:00
قرار رقم 831
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين والفقرة(د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الخارجية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 11 – 1972
اصدار القانون الآتي:
مادة 1
يصدق بهذا القانون البروتوكول المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في موسكو بتاريخ 5/ ايلول بصدد التعاون في تطوير حقول نفط الرملية الوزراء تنفيذ احكامه.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2200 في 22 – 11 – 1972
الاسباب الموجبة
نظرا للعلائق الودية القائمة بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهورية الاشتراكية السوفيتية ولرغبة كل من حكومتي البلدين في تطوير وتمتين التعاون الاقتصادي والفني بين بلدهما فقد تم في موسكو بتاريخ 5/ ايلول 1972 توقيع بروتوكول بصدد التعاون في تطوير حقول نفط الرملية الشمالية ولغرض تصديق الاتفاق المذكور ووضعه موضع التنفيذ شرع هذا القانون.