عنوان التشريع: قرار (2-2-966) بفك وارتباط مقاطعة الكويخان وفق قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945
التصنيف: قرار
النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة الادارية واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 قررنا فك ارتباط المقاطعة المرقمة (38) الكويخات من ناحية المدحتية والحاقها بمركز قضاء الحلة .
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1238 في 2 – 3 – 1966 .