عنوان التشريع: قانون اعفاء الشركة العامة للنسيج الناعم في الحلة من كافة الرسوم على مادة الملح رقم (119) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-11-05 00:00:00
قرار رقم 818
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة(آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 11 – 1972
اصدار القانون الآتي:
مادة 1
تعفى الشركة العامة للنسيج الناعم في الحلة من كافة الرسوم المفروضة على مادة الملح المستعمل من قبلها فح عمليات الإنتاج وبضمنها الاضافة المفروضة بموجب قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم(172) لسنة 1967 وتعديلاته لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 22 – 2 – 1971
مادة 2
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وخاصة فيما يتعلق بمصادرة تجهيز الملح الى الشركة وكيفية استرداد المكس المدفوع عنها
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس المجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2199 في 18 – 11 – 1972
الاسباب الموجبة
حيث ان الرسوم المفروضة على المادة الملح (وبضمنها الاضافية المفروضة بموجب قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم (172) لسنة 1967 وتعديلاته) المستعمل من قبل الشركة العامة لنسيج الناعم في الحلة يؤثر على كلفة الإنتاج ورغبة من السلطة الوطنية في تثبيت ودعم هذه الشركة بصورة خاصة والقطاع الصناعي بصورة عامة فقد شرع هذا القانون