عنوان التشريع: قانون تصديق عقد المقاولة بالتنقيب عن النفط وانتاجه وتسويقه المبرم بتاريخ 1972/8/6 بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة بتروليو برازيليو (بتروبراس) رقم (118) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-11-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة(آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 11 – 1972
اصدار القانون الآتي:
مادة 1
يصدق بهذا القانون عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وانتاجه وتسويقه المبرم بتاريخ 6 – 8 – 1972 بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة بتروليو برازيليو والبرازيلية (بتروبراس).
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2198 في 13 – 11 – 1972
الأسباب الموجبة
تنفيذا للسياسة النفطية التي اختطتها ثورة السابع عشر من تموز التقدمية في إقامة صناعة نفطية وطنية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني. وللسير قدما بسياسة الاستثمار المباشر في مجال الصناعة النفطية من جهة والتعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية ذات الأهداف المتشابهة من جهة أخرى. وتمكينا للشعب من ممارسة حقوقه المشروعة في استثمار ثروته النفطية. وتوفيرا للموارد الإضافية اللازمة لتمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتيسيرا لقيام شركة النفط الوطنية العراقية بالاستثمار عن طريق مقاول عام في ضوء أحدث المبادئ المقررة في الاتفاقيات النفطية وفي حدود التشريعات الوطنية النافذة.
لكل ذلك شرع هذا القانون.