نظام الجمعية العراقية لقوانين التأمين

      التعليقات على نظام الجمعية العراقية لقوانين التأمين مغلقة

عنوان التشريع: نظام الجمعية العراقية لقوانين التأمين
التصنيف: نظام

مادة 1
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

اسم الجمعية : الجمعية العراقية لقوانين التأمين ويكون اسمها باللغة الفرنسية .
Association Irakienne de Droit des Assurances
وباللغة الانكليزية Iraqi Association for Insurance Law .

مادة 2
مركز الجمعية بغداد ويجوز فتح فروع لها في الالوية بعد مراعاة حكم المادة الثالثة عشرة من قانون الجمعيات .

مادة 3
اهداف الجمعية اهداف علمية بحتة لا تستهدف الربح خاصة فيما يتعلق باعداد وتطوير الدراسات القانونية والفنية المتعلقة بالتأمين داخل العراق وخارجه , والعمل على تحقيق وتطوير التعاون الدولي في ميدان قوانين التأمين بكافة الوسائل ومنها الانتماء الى الجمعية الدولية لقوانين التأمين .

مادة 4
تتوسل الجمعية لتحقيق اهدافها بالوسائل التالية :
1- القاء المحاضرات
2- اصدار النشرات والمجلات والكتب بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة
3- تنظيم الحلقات الدراسية والدورات التدريبية وتأسيس المعاهد الفنية بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة
4- عقد المؤتمرات المحلية والعربية والدولية والمشاركة في مثل هذه المؤتمرات على ان يراعى بهذا الشأن حكم المادة الرابعة من قانون تأسيس الجمعيات ذات العلاقة بالاجانب رقم 34 لسنة 1926 (المعدل )
5- تأسيس مكتبة
6- جمع قرارات المحاكم المتعلقة بالتأمين ونشرها والتعليق عليها .
7- ترشيح المحكمين من بين اعضائها في قضايا التأمين باتفاق الجهات ذات العلاقة او امام المحاكم .
8- دراسة اللوائح القانونية في التأمين بناء على طلب المراجع المختصة .
9- دراسة الاتفاقيات الدولية في امور التأمين بناء على طلب المراجع المختصة
10 – التعاون مع المؤسسات الحكومية والجمعيات ذات الاهداف المماثلة او المقاربة

مادة 5
تسعى الجمعية للانتماء الى الجمعية الدولية لقوانين التأمين او اية جمعية دولية اخرى تتفق اهدافها واهداف هذه الجمعية مع مراعاة احكام المادة الحادية والعشرين من قانون الجمعيات

مادة 6
1 – يشترط في عضو الجمعية ان يكون :
أ – حسن السلوك والسمعة
ب – كامل الاهلية ولم تسقط عنه الحقوق المدنية الا اذا اعيد اعتباره
جـ – غير محكوم عليه بسبب جريمة مخلة بالشرف
د – حاصلا على شهادة عالية
2 – وعلى طالب الانتساب :
أ – ان يملأ استمارة خاصة تعهدها الهيئة الادارية لهذا الغرض . ويجب ان يؤيد طلبه عضوان من اعضاء الجمعية
ب – ان يقبل نظام الجمعية كتابة

مادة 7
تقرر الهيئة الادارية بالاكثرية قبول طلب الانتماء او رفضه او تأجيل النظر فيه دون بيان الاسباب الموجبة لذلك , ويحق لمن يتقرر رفض طلب الاعتراض على قرار الرفض لدى الهيئة العامة في اول اجتماع لها ويكون قرارها بهذا الشأن نهائيا .

مادة 8
يدفع المؤسس والعضو بدل انتماء قدره خمسة دنانير واشتراكا سنويا قدره ديناران .

مادة 9
للجمعية الحق في تملك الاموال المنقولة و غير المنقولة لتحقيق اغراضها .

مادة 10
تتكون مالية الجمعية مما يلي :
1- بدلات الانماء والاشتراكات
2- ارباح النشرات والمجلات التي تصدرها الجمعية
3- الاجور الدراسية في معاهد ودورات الجمعية
4- المنح والهبات ولها ان تقبل الوصايا بعد ان يتقرر اعتبارها من الجمعيات ذات النفع العام على ان تخبر وزير الداخلية بذلك فورا
5- ما تحصل عليه الجمعية من الاكتتاب بعد ان يتقرر اعتبارها من الجمعيات ذات النفع العام

الهيئة العامة

مادة 11
تتكون الهيئة العامة من جميع الاعضاء الذين وفوا بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب هذا النظام بعد دعوتهم جميعا اليها وتكون واجباتها ما يلي :
1- رسم الخطط العامة للجمعية
2- انتخاب الهيئة الادارية وانتخاب رئيس فخري من بين الاشخاص الذين قدموا خدمات ممتازة للجمعية على ان تتوفر فيه شروط العضوية
3- الاشراف على اعمال الهيئة الادارية
4- انتخاب لجنة مؤقتة من ثلاثة اعضاء من اعضاء الهيئة العامة لتدقيق حسابات الجمعية
5- المصادقة على الميزانية العامة
6- المصادقة على اعتمادات المصروفات للسنة المقبلة
7- تعديل نظام الجمعية او حلها اختياريا على ان يصدر القرار في هاتين الحالتين باغلبية ثلثي الاصوات

مادة 12
تجتمع الهيئة العامة مرة في السنة على الاقل وذلك في شهر كانون الثاني من كل عام للمداولة في مختلف شؤون الجمعية على ان توجه الدعوة للاجتماع قبل اسبوعين على الاقل وعلى ان يرفق منهاج الاجتماع باعلان الدعوة

مادة 13
يتم اجتماع الهيئة العامة بحضور اكثرية الاعضاء في الدعوة الاولى وفي حالة عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع مدة اسبوع توجه خلاله الدعوة ثانية وفي هذه الحالة يكون النصاب حاصلا بمن حضر من الاعضاء على ان لا يقل عددهم عن العشرة وتصدر القرارات منها بالاكثرية عدا الحالات التي يتطلب فيها اكثرية خاصة

مادة 14
يحق للهيئة الادارية دعوة الهيئة العامة الى اجتماع استثنائي اذا ارتأت ضرورة لذلك كما يجوز لربع عدد الاعضاء الذين سددوا بدلات الاشتراك طلب دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي لبحث بعض المواضيع التي تهم الجمعية او اقالة الهيئة الادارية او بعض او احد اعضائها في حالة اساءة التصرف او مخالفة نظام الجمعية وعلى الهيئة الادارية توجيه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها الطلب وفي حالة امتناعها عن ذلك يحق لمقدمي الطلب توجيه الدعوة للاجتماع من قبلهم ولا تجوز المنافسة الا في المواضيع التي دعيت الهيئة العامة من اجلها

مادة 15
يجوز تعديل هذا النظام بقرار تصدره الهيئة العامة في اجتماعها السنوي او في اجتماع استثنائي على ان يصدر القرار باغلبية الاصوات ولا يعتب التعديل نافذا الا بعد مضي ثلاثين يوما من اخبار وزارة الداخلية به وعدم اعتراضها عليه

الهيئة الادارية

مادة 16
1 – تتألف الهيئة الادارية من سبعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها بطريقة الاقتراع السري بعد الترشيح العلني . ومدة العضوية فيها سنة واحدة .
2 – تنتخب الهيئة العامة بالطريقة ذاتها ثلاثة اعضاء احتياط للهيئة الادارية يدعون للاجتماع عند شغور العضوية

مادة 17
عند انحلال الهيئة الادارية قبل موعد الانتخاب السنوي تنتخب هيئة ادارية جديدة لتكمل ما تبقى من السنة

مادة 18
تنتخب الهيئة الادارية من بين اعضائها بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا وامينا للصندوق
وتكون اختصاصاتهم كالآتي :
1- يرأس الرئيس الجلسات ويمثل الجمعية امام الجهات الرسمية وشبه الرسمية في معاملاتها مع الغير . ويوقع مع امين الصندوق على الصكوك وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه
2- يقوم السكرتير بتنظيم الاجتماعات والمخابرات وتوجيه الدعوات وتبليغ الاعضاء بالحضور والاعمال الادارية كافة
3- يتولى امين الصندوق الاشراف على الدفاتر الحسابية المطلوبة ويقوم بالامور المالية للجمعية كافة .

مادة 19
الهيئة الادارية مسؤولة عن الخطط التي تضعها الهيئة العامة وتتخذ جميع الوسائل من اجل ذلك في حدود النظام وتقوم بدعوة الهيئة العامة للاجتماع

مادة 20
للهيئة الادارية ان تضم اليها من الاعضاء من تتوسم فيهم الكفاءة على ان لا يتجاوز عددهم الثلاثة ولا يحق لهم التصويت على القرارات

مادة 21
للهيئة الادارية ان تؤلف لجانا فرعية مختلفة لتحقيق اهداف الجمعية على ان تعرض هذه اللجان توصياتها على الهيئة الادارية لاصدار القرارات المتعلقة بها

مادة 22
اذا لم يحضر عضو الهيئة الادارية ثلاث اجتماعات متوالية بدون عذر مشروع فللهيئة الادارية اعتباره مستقيلا

مادة 23
في حالة شغور العضوية في الهيئة الادارية فيحل العضو الاحتياط في العضوية الاصلية الشاغرة حسب عدد الاصوات التي نالها في الانتخابات وفي حالة تساوي الاصوات فيقترع بين الاعضاء

مادة 24
تمسك الهيئة الادارية السجلات الآتية :
1- سجل الاعضاء ويدون فيه اسم كل عضو في الجمعية وفروعها ومهنته وعمره وجنسيته ومحا اقامته وتاريخ انتمائه للجمعية ويمسك من السكرتير
2- سجل القرارات – وتدون فيه كافة القرارات التي تصدرها الهيئة العامة والهيئة الادارية على ان يوقع من اعضاء الهيئة الادارية ويمسك من السكرتير
3- سجل الحسابات – تدون فيه مدخولات ومصروفات الجمعية على ان يكون مصدقا من الكاتب العدل ويشرف على مسكه امين الصندوق
4- سجل الاموال والأثاث – ويدون فيه كل ما يعود للجمعية من اموال منقولة وغير منقولة ويكون بعهدة امين الصندوق
5- سجل المراسلات الصادرة والواردة – ويكون السكرتير مسؤولا عنه

مادة 25
أ – للهيئة الادارية صفة انضباطية بالنسبة لاعضاء الجمعية ولها بموجب هذا الحق اجراء التحقيق مع اي عضو يرتكب مخالفة لنظام الجمعية او التعليمات الصادرة من الهيئة الادارية او عند ارتكابه اي عمل يسيء الى سمعة الجمعية ويعرقل اعمالها وبعد الانتهاء من التحقيق لها اصدار العقوبات التالية بحق العضو الذي تثبت عليه المخالفة حسب درجة اهميتها
1- لفت النظر – ويكون بتوجيه كتاب تحريري للعضو مباشرة تنبهه فيه الى عدم تكرار ما بدر منه
2- الانذار – ويكون بتوجيه كتاب تحريري الى العضو ينذر بموجبه بتوجيه عقوبة اشد له في حالة تكرار ذلك
3- الفصل – لمدة شهر
4- الفصل من عضوية الجمعية – بصورة نهائية وللعضو الاعتراض على قرار الفصل لدى الهيئة العامة في اول اجتماع لها ويكون قرار الهيئة العامة نهائيا بهذا الشأن
ب – تصدر العقوبات المنوه عنها في البنود (1 – 2 – 3) باكثرية اربعة اصوات اما العقوبة المنوه عنها في البند (4) فيجب ان يصدر القرار بها باكثرية خمسة اصوات

مادة 26
تطبق احكام قانون الجمعيات في الاحوال التي لم يرد ذكرها في هذا النظام

مادة 27
في حالة حل الجمعية بصورة اختيارية او قضائية يراعى بشأن تصفية اموالها احكام قانون الجمعيات ويؤول ما يتبقى من اموالها بنتيجة التصفية الى جامعة بغداد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1314 في 15 – 9 – 1966 .