عنوان التشريع: قانون الدار الوطنية للنشر والتوزيع والاعلان رقم (117) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-10-29 00:00:00
قرار رقم 807
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة(آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الاعلام
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 10 – 1972
اصدار القانون الآتي:
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبنية ازاءها”
1. الوزير ـ وزير الاعلام
2. الوزراء ـ وزارة الاعلام
3. الدار ـ الدار الوطنية للنشر والتوزيع والاعلان
4. المجلس ـ مجلس ادارة الدار الوطنية للنشر والتوزيع الاعلان
5. المدير العام ـ المدير العام للدار الوطنية للنشر والتوزيع والاعلان
مادة 2
1. تؤسس دار ذات نفع باسم الدار الوطنية للنشر والتوزيع والإعلان
تكون للدار شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي ولها حق التكلم والتصرف بالأموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق القانونية الاخرى
ترتبط الدار بالوزارة ويكون مركزها في بغداد ولها ان تفتح فروعها ووكالات داخل العراق وخارجه ويتم تحديد تشكيلاتها واختصاصات كل منها بنظام
مادة 3
تعنى الدار بما يلي
1. نشر مختلف المطبوعات بالغة العربية واللغات الاخرى والاهتمام بالكتاب العراقي بشكل خاص والعرب بشكل عام.
2. نشر المقالات والدراسات والبحوث في مختلف اجهزة الاعلام الداخلية والخارجية
3. نشر الاعلام بمختلف الوسائل والسبل الاعلامية والدعائية بطرق مباشرة او غير مباشرة
4. استيراد وتصدير وتوزيع المطبوعات بمختلف أنواعها بطرق مباشرة او غير مباشرة
5. المساهمة او المشاركة في المؤسسات قائمة او اخرى منشأة لذات اغراض الدار داخل العراق وخارجه
مادة 4
1 ـ يحصر بالدار نشر ما يلي بمختلف الوسائل والسبل:
أ. الاعلان المحلي خارج العراق
ب ـ الاعلان الخارجي داخل العراق
ج ـ اعلانات الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام
2. أ ـ يحصر بالدار استيراد وتصدير وتوزيع المطبوعات الدورية
ب ـ للدار ان تتعاقد مع وكلاء لاغراض التصدير والتوزيع
ج ـ للدار ان تستورد لحساب الغير وبعقود خاصة المطبوعات التي ترغب الحصول عليها او توزيعها داخل العراق وخارجه
مادة 5
1. تقوم الدار مقام الوزارة لاغراض تطبيق حكمي الفقرتين (1) و(2) من مادة 5 من قانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم (45) لسنة 1971
2. يجوز للدار الاتصال بصورة مباشرة بالمؤسسات والشركات الاجنبية المصدرة للعراق وبالتنسيق مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة لغرض الاتفاق معها على نشر اعلاناتها وعلى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية المستوردة تزويد الدار بالمعلومات التي تساعد على تحقيق هذا الغرض
3. للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات وشركات القطاع العام المستوردة وضع شرط خاص في المقاولات والاتفاقات والعقود التي تعقدها مع الشركات والمؤسسات المصدرة للعراق تحدد بموجبه نسبة من مجموع مبلغ التصدير يتفق عليها مع الدار ويخصص للإعلان في العراق عن المواد المستوردة
مادة 6
1 ـ يدير الدار مجلس ادارة مستقل بشؤونه الادارية والمالية يتكون من اعضاء يعينون بقرار من الوزير كما يلي:
أ ـ المدير العام ـ رئيسا
ب ـ ممثل الوزارة ـ بدرجة لا تقل عن مدير
ج ـ ممثل وزارة المالية ـ بدرجة لا تقل عن مدير يرشحه وزير المالية
د ـ ممثل وزارة الاقتصاد ـ بدرجة لا تقل عن مدير يرشحه وزير الاقتصاد
ه ـ ممثل عن وزارة الصناعة ـ بدرجة لا تقل عن مدير يرشحه وزير الصناعة
و ـ ثلاثة ذوى الخبرة والاختصاص تختارهم الوزارة
2. يكون للمجلس سكرتيرة يختار من بين موظفي الدار بأمر من مدير العام ويقوم بضبط محاضر الجلسات وغير ذلك مما يكلفه به المجلس او رئيسه لتيسير اعمال المجلس
3. يمنح رئيس واعضاء وسكرتير المجلس مخصصات سنوية بما لا يزيد على ( – /120) دينارا
4. تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتحديد وللوزير تنحية العضو قبل انتهاء مدة عضوية باقتراح من المجلس
المحتوى 1
مادة 7
للمجلس الصلاحيات التالية:
1. صلاحيات لا تخضع قراراته بشأنها لمصادقة الوزير
أ ـ اصدار المطبوعات غير الدورية واعداد وتنظيم وادارة مشاريع الدار في حقول النشر والاعلان والتوزيع
ب ـ اعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي
ج ـ الصرف بما لا يزيد على خمسة آلاف دينار
د ـ شطب المبالغ المواد المستهلكة بما لا يزيد عن (100) دينار من قيمة الشراء
ه ـ تعيين الموظفين والمستخدمين الذين تقل رواتبهم عن سبعين دينارا شهريا
و ـ تحديد الصلاحيات الادارية والمالية للموظفين
ز ـ تحديد ملاك موظفي ومستخدمي الدار
ح ـ استخدام العراقيين من الخبراء والمستشارين والوكلاء وفق عقود خاصة
ط ـ منح منتسبي الدار مكافآت تحديد بموجب تعليمات خاصة
ي ـ إيفاد منتسبي الدار داخل العراق
2. صلاحيات تخضع قراراته بشأنها لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في الوزارة تعتبر مصدقة
أ ـ اصدار المطبوعات الدورية
ب ـ اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي
ج ـ الصرف بما لا يزيد عن المبالغ المحددة بتعليمات تنفيذ الميزانية
د ـ شطب مبالغ المواد المستهلكة بما يزيد على (100) دينار من قيمة الشراء
ه ـ عقد القروض
و ـ تحديد نسب عمولة الدار من الاعلانات والنشر والتوزيع
ز ـ عقد المقاولات والاتفاقات بما يزيد على خمسة الآف دينار
ح ـ تعيين الموظفين والمستخدمين الذين لا تقل رواتبهم عن سبعين دينارا شهريا
ط ـ الموافقة على استخدام غير العراقيين من الخبراء والاستشاريين بموجب قانون استخدام الاجانب
ي ـ ايفاد منتسبي الدار خارج العراق
ك ـ تخويل بعض الصلاحيات للمدير العام
3. في حالة اعتراض الوزير على قرارات المجلس الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة يعيد المجلس النظر فيها ويرفعها الى الوزير ويكون قرار الوزير بشأنها قطعيا
4. تعين امور خاصة وانضباط منتسبي الدار بنظام خاص
مادة 8
1. يجتمع المجلس برئاسة المدير العام او من ينيبه مرة واحدة في الشهر على الاقل وللرئيس دعوته الى الاجتماع كلما دعت الحاجة ويكون النصاب كاملا بحضور اكثرية الاعضاء وتصدر قراراته الذي فيه الرئيس
2. يدعى الاعضاء للاجتماع تحريريا ويرفق بالدعوة منهاج الجلسة
3. اذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع فعلى المجلس اعتباره مستقيلا من تاريخ اول جلسة تغيب عنها على ان يبلغ بذلك رسميا وتكلف الوزارة المعنية بترشيح او اختيار بديله
4. يستمر المجلس بمزاولة اعماله بعد انتهاء مدته لحين تأليف مجلس جديد
مادة 9
1. يعين المدير العام باقتراح من الوزير وبمرسوم جمهوري
2. يشترط في المدير العام ان يكون من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوى الخبرة في الشؤون الاعلامية والثقافية
3. يدير المدير العام شؤون الدار ويكون ممثلا لها وفقا للصلاحيات الممنوحة له من المجلس وله تخويل المديرين في الدار بعض صلاحياتهم
مادة 10
1. راسمال الدار خمسون الف دينار عراقي ويجوز باقتراح من مجلس وبقرار من مجلس قيادة الثورة انقاصه او زيادته
2. يحدد راسمال الدار الاحتياطي بما لا يتجاوز (50%) من رأس المال المقرر
مادة 11
تتكون مالية الدار مما يأتي:
1. ارباح وعوائد النشر والتوزيع والاعلان
2. الهبات والتبرعات
3. الايرادات الاخرى
مادة 12
1. يعد المجلس ميزانية سنوية تبدأ في اليوم الاول من نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التي تليها ويجرى تصديقها من قبل وزارة المالية
2. اذا تأخر تصديق الميزانية عن موعدها المحدد فيعمل بنسبة (1) الى (12) لكل شهر من ميزانية السنة السابقة لحين تصديق الميزانية
3. يعين المجلس مراقب حسابات لتدقيق الحسابات لتدقيق الحسابات السنوية خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويحدد المجلس اجوره.
4. ترسل الحسابات الختامية الى وزارة المالية للتدقيق وتعتبر مصدقة بموافقة وزير المالية عليها
المحتوى 2
مادة 13
تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي
مادة 14
تخضع الدار لاحكام قانون ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961 المعدل
مادة 15
تعتبر ديون الدار من الديون الممتازة
مادة 16
للمجلس ان يستعين بأصحاب الخبرة النادرة في قضايا معينة لتيسير اعمال الدار ويمنحهم مكافآت مناسبة عن كل عمل يقومون به
مادة 17
1. يخضع منتسبو الدار الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1976 المعدل
2. يخضع منتسبو الدار من اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون تقاعد الصحفيين رقم (134) لسنة 1976 المعدل
3. يخضع منتسبو الدار من العمال والاجراء الى احكام قانون العمل رقم (151) لسنة 1970
مادة 18
1. للدار ان تستعير الموظفين والمستخدمين من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وذلك حسب القواعد العامة للإعارة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدينة رقم (24) لسنة 1960 المعدل
2. لمجلس الادارة ان يقرر الراتب الذي يمنح للعمارة خدماته للدار على ان لا يتجاوز درجة واحدة عما يستحقه من راتب بموجب قانون الخدمة المدينة او اي قانون يخضع له المعار قبل اعارة خدماته فيما اذا كان من اصحاب المؤهلات العالية التي تحتاجها الدار
مادة 19
1. يلحق بالدار مكتب التوزيع والنشر ومكتب الدعاية والنشر والاعلان التابعان للوزارة
2. تنتقل الى الدار موجودات المكتبين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة معينين في الدار بذات وظائفهم واعمالهم وبدرجاتهم وراتبهم او اجورهم ويحتفظون بالحقوق والمزايا التي سبق ان حصلوا عليها وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية
مادة 20
يجوز اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون
مادة 21
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2197 في 11 – 11 – 1972
الاسباب الموجبة
بغية تنظيم شؤون نشر المطبوعات والدراسات والبحوث ووضع قواعد ثابتة لعمليات استيراد المطبوعات وتصديرها وكذلك تنظيم امور الاعلان داخل العراق وخارجه بمختلف الوسائل والسبل الاعلامية والدعائية بطرق مباشرة او غير مباشرة ولغرض وضع حد للأساليب الفردية غير المسؤولة في تلك المجالات وحيث ان هذه الواجبات تحتاج الى ادارة مختصة ذات طابع تجاري وإعلامي تتولى تخطيط وتنفيذ تلك المهام فقد شرع هذا القانون.