نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للصناعة والمنشآت التابعة لها وفق قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965

      التعليقات على نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للصناعة والمنشآت التابعة لها وفق قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للصناعة والمنشآت التابعة لها وفق قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965
التصنيف: نظام

سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 صدق المجلس الاعلى للمؤسسات العامة على ما ياتي :

مادة 1
تعتبر المادة الثانية من الناظم الداخلي للمؤسسة العامة للصناعة والمنشأت التابعة لها فقرة (أ) وتضاف اليها الفقرتان الآتيتان :
ب – تعد المؤسسة ميزانية تخمينية بمصروفاتها السنوية تتحملها المنشآت التابعة لها بنسب يقررها المجلس سنويا .
جـ – تضع المؤسسة سنويا ملاكا خاصا بها تحدد فيه مفردات الدرجات المتعلقة بالدوائر والاقسام الخاصة بها يقره المجلس .

مادة 2
يصحح التسلسل الاول لرقم (المادة الثالثة عشرة ) الوارد بعد رقم المادة (الحادية عشرة ) من النظام ليقرأ (المادة الثانية عشرة ) وتبقى ارقام تسلسلات المواد الاخرى على حالها .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1311 ف 11 – 9 – 1966 .