عنوان التشريع: نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للصناعة والمنشآت التابعة لها وفق قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965
التصنيف: نظام
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 صدق المجلس الاعلى للمؤسسات العامة على ما ياتي :
مادة 1
تعتبر المادة الثانية من الناظم الداخلي للمؤسسة العامة للصناعة والمنشأت التابعة لها فقرة (أ) وتضاف اليها الفقرتان الآتيتان :
ب – تعد المؤسسة ميزانية تخمينية بمصروفاتها السنوية تتحملها المنشآت التابعة لها بنسب يقررها المجلس سنويا .
جـ – تضع المؤسسة سنويا ملاكا خاصا بها تحدد فيه مفردات الدرجات المتعلقة بالدوائر والاقسام الخاصة بها يقره المجلس .
مادة 2
يصحح التسلسل الاول لرقم (المادة الثالثة عشرة ) الوارد بعد رقم المادة (الحادية عشرة ) من النظام ليقرأ (المادة الثانية عشرة ) وتبقى ارقام تسلسلات المواد الاخرى على حالها .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1311 ف 11 – 9 – 1966 .