عنوان التشريع: قانون الجامعة الاسلامية رقم (116) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-11-01 00:00:00
قرار رقم 803
باسم الشعب
قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 11 – 1972
اصدار القانون الآتي
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض تطبيق هذا القانون المعاني المبنية ازاءها
الجامعة ـ الجامعة الاسلامية
الرئيس الاعلى ـ رئيس الجمهورية ( الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف)
الرئيس رئيس الجامعة
الديوان ـ ديوان الاوقات
المجلس ـ مجلس امناء الجامعة الاسلامية
مجلس الجامعة ـ مجلس الجامعة الاسلامية
مادة 2
يؤسس ديوان الاوقاف جامعة في مدينة بغداد باسم (الجامعة الاسلامية) ترتبط بالرئيس الاعلى
مادة 3
تعنى الجامعة باعداد قادة مختصين بنشر الشريعة الاسلامية فكرا وتشريعا وحضارة وبتوثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والاسلامية والاجنبية من اجل تحقيق رسالتها
مادة 4
الجامعة حرم آمن
مادة 5
1 ـ تتألف الجامعة من الكليات التالية:
أ ـ كلية الشريعة
ب ـ كلية اصول الدين
ج ـ كلية الدراسات العربية
2. للجامعة وفقا لاحكام هذا القانون
أ ـ انشاء معاهد عليا او كليات او مؤسسات اخرى
ب ـ ضم اي معهد او كلية او مؤسسة تابعة لديوان الوقف اليها
3. تنظم امور كل من كليات الجامعة والمعاهد والمؤسسات التي تلحق بها بنظام
مادة 6
اللغة العربية هي لغة التعليم ولمجلس الجامعة ان يقرر تدريس بعض المواد بلغة اخرى
مادة 7
1 ـ للجامعة كيان مستقل في الشؤون الادارية والتعليمية والمالية والتنظيمية للجامعة شخصية معنوية ولها ان تباشر جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها يمثل الرئيس او من يخوله الجامعة امام السلطات التنفيذية والقضائية
مادة 8
للجامعة مجلسان ـ مجلس الامناء ومجلس الجامعة
مادة 9
يتألف مجلس الامناء من
1. وزير التعليم العالي والبحث العلمي
2. وزير التربية
3. رئيس ديوان الاوقات
4. رئيس الجامعة
5. ثلاثة من اعضاء مجلس الجامعة يتم اختيارهم من قبل مجلس الجامعة
6. اثنين من ذوى الخبرة في الشؤون الجامعية يرشحهم مجلس الاوقات الاعلى ويصادق على ترشيحهم الرئيس الاعلى
مادة 10
يتولى المجلس الشؤون التالية:
1. اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي والمناقلة بين فصول الميزانية
2. الموافقة على ترشيح العمداء للتعيين
3. الموافقة على استحداث كليات او مؤسسات علمية في الجامعة
4. الموافقة على ضم اي كلية او معهد او مؤسسة تابعة لديوان الاوقاف الى الجامعة
5. الموافقة على عقد اتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات التي تعنى بالبحث والتقدم الفكري والحضاري لتسهيل التبادل الثقافي او الحصول على المساعدات التي ستعين الجامعة على تحقيق اغراضها وذلك وفقا لاحكام القوانين المريعة
6. اقرار مشروعات القوانين والانظمة المعدة من قبل مجلس الجامعة تمهيدا لتشريعه
7. النظر في الامور الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس
المحتوى 1
مادة 11
1 ـ ينتخب المجلس رئيسا له من بين اعضائه
2- يتولى نائب الرئيس ضبط محاضر جلسات المجل
3- لرئيس المجلس دعوة من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته لحضور اجتماعات المجلس على ان لا يكون له حق التصويت
4- تخضع قرارات المجلس لتصديق الرئيس الاعلى لديوان الاوقات
5- يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل خلال السنة الدراسية وللرئيس ان يدعو للاجتماع كلما رأي ضرورة لذلك
مادة 12
يتالف مجلس الجامعة من :
1. رئيس الجامعة
2. نائبه (او نوابه)
3. عمداء الكليات
4. ثلاثة اساتذه او اساتذة مساعدين من اصحاب الاختصاص والكفاءات الجامعية يرشحون باغلبية الاعضاء المذكورين في الفقرات (1و 2 و 3) من هذه المادة لمدة سنة قابلة للتحديد
مادة 13
يختص مجلس الجامعة بما يلي :
1. الموافقة على المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية
2. منح الدرجات الجامعة الاولية والعالية ومنح الدرجات الفخرية
3. الترشيح لتولي العمادة
4. الموافقة على تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترقياتهم القانون والقوانين والانظمة المرعية الاخرى
5. الندب للجامعات والمعاهد الاخرى ودعوة ذوى الاختصاص من غير العراقيين مددا مؤقتة لمهام علمية.
6. استخدام غير العراقيين وفق عقود خاصة
7. الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي واقتراح اجراء المناقلة بين فصول ميزانية الجامعة بناء على توصية الرئيس
8. منح المخصصات والمكافآت والاعانات المالية
9. اعداد لوائح القوانين والانظمة في كل ما يراه ضروريا لرفع مستوى الجامعة
10. اقتراح انشاء معاهد عليا او كليات او مؤسسات اخرى في الجامعة او اقتراح ضمها اليها.
11. الترشيح للاجازات الدراسية من بين اعضاء هيئة التدريس لمدة لا تزيد على اربع سنوات ممن امضوا ثلاث سنوات على الاقل في خدمة الجامعة
12. اقرار شروط قبول الطلبة في الجامعة وتعيين نظام انضباطهم
13. الاشراف على شؤون الاجتماعية والرياضية للطلبة
14. اقرار التعليمات الامتحانية
15. ايقاف الدراسة في الجامعة او في احدى الكليات او المعاهد التابعة لها عند الضرورة
16. البت في سائر شؤون الجامعة الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس
17. تخويل الرئيس او اللجان التي يؤلفها مجلس الجامعة بعض صلاحياته
مادة 14
1 ـ أ ـ يجتمع مجلس الجامعة مرة في الشهر على الاقل خلال السنة الدراسية وللرئيس ان يدعو كلما رأى ضرورة لذلك
ب ـ على الرئيس ان يدعو مجلس الجامعة الى الاجتماع خلا ثلاثة ايام بناء على طلب تحريري بذلك مقدم كم قبل ثلاثة من اعضائه
2. يتم القصاص في اجتماع مجلس الجامعة بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه وتصدر القرارات باغلبية الآراء فاذا تساوت يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
3. يقوم نائب الرئيس بضبط محاضر جلسات مجلس الجامعة
4. تبلغ نسخة من قرارات مجلس الجامعة الى الديوان
مادة 15
للجامعة رئيس ونائب او اكثر للرئيس وعمداء للكليات والطلبة ومسجل عام
مادة 16
1. يتم تعيين الرئيس بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتحديد بترشيح من مجلس الاوقات الاعلى
2. يشترط في الرئيس ان يكون عراقيا او عربيا بمرتبة استاذ
مادة 17
1ـ يتولى الرئيس ادارة شؤون الجامعة كافة يقوم الرئيس بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة ويشرف على تنفيذ قانون الجامعة والانظمة الصادرة بموجبه. ولهان يصدر الاوامر الخاصة بالصرف وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبة.
للرئيس سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة في كل ما يتعلق بشؤون الجامعة وموظفيها ومستخدميها وسلطة وزير المالية فيما يتعلق بتطبيق قوانين الخدمة والملاك.
للرئيس عند الضرورة القصوى ان يوقف الدراسة بعضها او كلها لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام على ان يخطر مجلس الجامعة بهذا الاجراء
مادة 18
1. ينتخب مجلس الجامعة نائبا من بين ثلاثة اساتذة او اساتذة مساعدين عراقيين او عرب يرشحهم الرئيس ويكون تعيينه بمرسوم جمهورى بدرجة مدير عام لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد
2. يقوم نائب الرئيس بمعاونة الرئيس في ادارة شؤون الجامعة وينوب عنه عند غيابه
3. للرئيس تخويل بعض صلاحياته لنائبة
المحتوى 2
مادة 19
1. للكلية عميد يرشحه مجلس الجامعة من بين اعضاء الهيئة التدريسية ويصادق على ترشيحه مجلس الامناء ويتم تعينه بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للجديد
2. لا تقل مرتبة العميد عن استاذ مساعد في موضوع رئيسي في كليته.
3. يتولى العميد ادارة شؤون الكلية كافة وله صلاحيات مدير عام.
ٍ4. يجوز خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون استثناء من يعين عميدا من الشروط الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بقرار من الرئيس الاعلى بناء على اقتراح من رئيس الديوان وينتهي هذا الاستثناء بانتهاء المدة المذكورة
مادة 20
تتألف الهيئات التدريسية من:
ٍٍالمدرسين
الاساتذة المساعدين
الاساتذة
مادة 21
يشترط فيمن يعين مدرسا:
1. أن يكون حاصلا على درجة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها
2. او ان يكون حاصلا على درجة ماجستير معترف بها او ما يعادلها على ان يكون قد امضى ثلاث سنوات على الأقل في ممارسة التدريس بعد حصوله على الماجستير
مادة 22
يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا”
أن يتوافر فيه المؤهلات الواردة في المادة الحادية والعشرين من هذا القانون
ان يكون قد تولى التدريس في الجامعة او كلية معترف بها لمدة اربع سنوات على الاقل ونشر بحوثا قيمة في حقل
اختصاصه وقام بجهود تدريسية ممتازة
مادة 23
يشترط فيمن يعين استاذا:
1. ان تتوافر المؤهلات المنصوص عليها في مادة 2 والعشرين من هذا القانون
2. ان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل بمرتبة استاذ مساعد ونشر بحوثا علمية اصلية في حقل اختصاصه وقام بجهود تدريسية ممتازة
مادة 24
يجوز تعيين معيدين من حملة شهادة الماجستير المعترف بها او ما يعادلها
مادة 25
تتكون مالية الجامعة من:
1. ما يخصصه الديوان
2. منحة سنوية تقرر الحكومة مقدارها في الميزانية العامة
3. ريع أموالها واثمان مطبوعاتها
4. ما يرد اليها عن طريق الهبات والاعانات والوصايا والوقوف والموارد الاخرى
مادة 26
1. ميزانية الجامعة مستقلة وتدير اموالها بنفسها ويجرى الصرف والقبض وفق نظامها المالي والحسابي المنصوص عليه في الفقرة (1) من مادة 7 والعشرين من هذا القانون والتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة لهذا الغرض
2. بعد رئيس الميزانية السنوية للجامعة وبعد الموافقة عليه من قبل مجلس الجامعة واقراره من قبل المجلس يعرض على الرئيس الاعلى للمصادقة عليها تمهيدا لتشريعها.
3. يجوز اعداد ميزانية لعدة سنوات لإنشاء المشروعات الجامعة الكبيرة او اتمامها
مادة 27
1. يكون للجامعة نظام مالي وحسابي خاص بها يصدر بنظام.
2. تخضع حسابات الجامعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي
مادة 28
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
مادة 29
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الرئيس الاعلى والوزراء تنفيذ
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2200 في 22 – 11 – 1972
الاسباب الموجبة
ان اول اهداف ديوان الاوقاف العمل على حفظ التراث الاسلامي وتأدية امانة الرسالة الاسلامية بالتدريس والدعوة عاملين لهم ثقافة اسلامية علمية وكفاية لغوية عربية عالية وقدرة قيادة مرشدة في السعي الى تقريب سلوك الفرد والمجتمع للمبادئ السامية للشريعة الاسلامية خدمة للأهداف الوطنية والقومية والانسانية
ولتأمين ما تقدم شرع هذا القانون