قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (115) لسنة 1972

      التعليقات على قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (115) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (115) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-10-30 00:00:00

قرار رقم 795
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير المالية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 10 – 1972
اصدار القانون الآتي:

مادة 1
تسرى احكام هذا القانون على اموال الدولة المنقولة ويستثنى منها ما يأتي
1. الاموال المنقولة التي لها احكام قانونية خاصة تنظم بيعها وتطبيق احكام هذا القانون عند عدم وجود نصوص صريحة في تلك القوانين
2. الاموال المنقولة التي تستثنى من احكامه بقرار من وزير المالية

مادة 2
يقصد بتعبير (الوزير) كل وزير يخصه الامر ويقصد بتعبير (رئيس الدائرة) وكيل الوزارة او المدير العام ورئيس الوحدة بقرار من الوزير المختص لاغراض هذا القانون

مادة 3
لا يجوز بيع اموال الدولة المنقولة ما لم يقرر الوزير او من يخوله ذلك على ان يحدد في القرار انواع وأوصاف وكميات الاموال المراد بيعها

مادة 4
1 ـ يكون البيع بالمزايدة العلنية وللوزير او من يخوله ان يقرر اجراء البيع بالمزايدة السرية او بأية طريقة اخرى
2- يجوز اجراء البيع بدون مزايدة في إحدى الاحوال الاتية
أ ـ اذا كانت الاموال المراد بيعها سريعة التلف
ب ـ اذا كان مجموع القيمة المقدرة للأموال المراد بيعها لا يتجاوز خمسين دينارا في كل حالة
ج ـ اذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الاموال المراد بيعها ناهضة بالنسبة الى قيمتها المقدرة

مادة 5
1 ـ تكون إجراءات البيع في جميع صورة كما يأتي
أـ تقدر قيمة المال المقرر بيعه من قبل لجنة تسمى لجنة التثمين بعد كشفه خلال مدة تحدد بأمر التكليف ويجوز للجنة التثمين ان تستعين برأي خبير لتقدير قيمة هذا المال
ب ـ تقوم بإجراءات البيع لجنة اخرى تسمى لجنة البيع
2. تقوم الوزارات والدوائر المخولة بتشكيل اللجنتين المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة من منتسبها على الا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن ثلاثة موظفين يكون احدهم ماليا

مادة 6
على الدائرة المختصة ان تعلن عن الاموال المراد بيعها بالمزايدة في صحيفة محلية (ان وجدت) وتلصق نسخة من الاعلان في محل البيع وفي الدائرة صاحبة الاموال وان لا تقل المدة بين تاريخ نشر الاعلان والتاريخ المعين لاجراء المزايدة عن سبعة ايام ولا تزيد على ثلاثين يوما ويدرج في الإعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومحل المزايدة وتاريخا وساعتها

مادة 7
على اللجنة ان تستوفي تأمينات عن المعطاءات المقدمة اليها بنسبة (20%) عشرين من المائة من القيمة المقدرة للأموال المراد بيعها وللمزايدين تقديم عطاءاتهم والضم عليها قبل اليوم المعين للمزايدة اما اذا تقرر اجراء البيع بطريق المزايدة السرية فتؤخذ تأمينات مقطوعة تتراوح بين (15% الى 25%) خمسة عشر بالمائة الى خمسة وعشرين من المائة من القيمة المقدرة للأموال

المحتوى 1
مادة 8
1 ـ على لجنة البيع ان تقرر غلق المزايدة وإحالة الاموال الى من رست عليه اذا بلغت قيمتها في المزايدة القيمة المقدرة او زادت عليها
2. اذا بلغت الاموال المعروض للبيع بنتيجة المزايدة اربعة اخماس قيمتها المقدرة او اكثر فللجنة بيعها واحالتها على آخر المزايدين على ان تبين الاسباب المبررة في المحضر
3. اذا لم تبلغ الاموال المعروضة للبيع اربعة اخماس القيمة المقدرة فعلى لجنة البيع ان تقرر تمديد المزايدة لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان التمديد وعليها عند انتهائها ان تبيع الاموال بالسعر الذي رست عليه المزايدة بعد استحصال مصادقة رئيس الدائرة الذي يكون من حقه الغاء المزايدة او تقرير البيع بطريقة اخرى
4. يعتبر المزايدون الذين يقدمون عطائهم على وجه الاشتراك بحكم المزايدة الواحدة لاغراض المزايدة ويلتزمون بالتضامن في تنفيذ التزاماتهم الناجمة عن هذه المزايدة

مادة 9
اذا نكل المزايد الاخير الذي رست عليه المزايدة او لم يدفع الثمن خلال سبعة ايام من اكتساب البيع الدرجة القطعية فعلى لجنة البيع ان تعرض الاموال المبيعة على مزايد السابق بالبدل الذي عرضه فان اخذها هذا تضمن اللجنة الناكل الفرق بين البدلين واذا رفض المزايد وتضمن المزايد الاخير لتاكل كافة الفروق والمصاريف الناجمة من اعادة المزايدة وتستحصل المبالغ والمصاريف التي يضمنها المزايد الناكل من تاميناته وعند عدم كفايتها يستحصل منه ما تبقى من مبلغ الضمان وفقا لقانون جباية الديوان المستحقة للحكومة

مادة 10
للمزايدين الذين لم يسحبوا تامينهم الاعتراض على قرارات واجراءات لجنة البيع لدى رئيس الدائرة خلال مدة خمسة ايام من تاريخ علق المزايدة وعليه ان يبت في الموضوع خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاعتراض ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائيا.

مادة 11
يجرى تسليم المال المبيع بعد دفع ومضي مدة الاعتراض الواردة في مادة 10 من هذا القانون ولا يسلم المال عند الاعتراض الا بعد البت فيه

مادة 12
لا يجوز ان يشترك في المزايدة اعضاء لجنتي التثمين والبيع ورؤساء الدوائر واعضاء مجالس ادارة المؤسسات ذات العلاقة

مادة 13
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون كما يجوز لوزير المالية اصدار التعليمات لنفس الغرض

مادة 14
لا تسرى احكام هذا القانون على الاموال التي جرت احالتها قبل تنفيذه

مادة 15
يلغى قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (53) لسنة 1933 المعدل ونظام بيع اموال الدولة المنقولة رقم (18) لسنة 1934

مادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2197 في 11 – 11 – 1972

الاسباب الموجبة
نظرا لمرور مدة طويلة على تشريع قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (53) لسنة 1933 المعدل والنظام الصادر بموجبة حيث اصبحت احكامه لا تتمشى نع الظروف الراهنة فقد وجد ان من المناسب الغاءه واحلال قانون جديد بدلا عنه يتضمن مبادئ جديدة تختصر الاجراءات الحكومية المعتادة (الروتين) وتسهيل عملية بيع اموال الدولة المنقولة ولذلك شرع هذا القانون.