عنوان التشريع: بيان المكوس للمشروبات الروحية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين الرابعة والتاسعة من قانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 المعدل قررنا مايلي :
1- تحذف عبارة (بعد مرور سنتان وتسعة اشهر على تنفيذ هذه التعليمات) الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من المادة الثامنة والثلاثين من بيان المكوس( المشروبات الروحية) رقم (1) لسنة 957 المعدل وتحل محاليها عبارة (بعد 1 – 4 – 1962) .
2- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 489 في 23 – 2 – 1961