عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المصرف العقاري رقم 73 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-10-15 00:00:00
قرار رقم 768
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير المالية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 10 – 1972
اصدار القانون الاتي :
مادة 1
تلغى الفقرة (د) من مادة 4 من قانون المصرف العقاري رقم(73) لسنة 1955 المعدل ويحل محلها ما يأتي
د ـ يعامل رئيس مجلس ادارة المصرف واعضاؤه وموظفوه ومستخدموه معاملة المقترضين في حالة الاقتراض وليس للمصرف ان يبيع لاي منهم اي مال يتقرر بيعه بدون مزايدة باستثناء ما ورد في الفقرة (د) من مادة 7 من هذا القانون
مادة 2
1- تلغى عبارة (خمسة وعشرون مليون دينار) الواردة في الفقرة (آ) من مادة 5 من القانون وتحل محلها عبارة (خمسة وثلاثون مليون دينار)
2 – تلغى الفقرة (ب) من مادة 5 من القانون ويحل محلها ما ياتي:
“للمصرف ان يستقرض بضمان الحكومة من مجلس التخطيط او المصارف او المؤسسات المالية او الجهات الاخرى ما يعادل ضعف رأسماله بشروط يقررها رئيس الجمهورية”
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2193 في 25 – 10 – 1972
الاسباب الموجبة
لغرض عدم حرمان رئيس مجلس ادارة المصرف واعضائه وموظفيه ومستخدميه من الحقوق التي يتمتع بها سائر الموظفين وفقا لتعليمات المصرف في الاقراض ونتيجة اتساع فعاليات المصرف وتعاظم الخدمات التي يؤديها وحاجته الى الاموال لتغذية هذه الخدمات فقد وجد ان من الضرورة زيادة راسماله ليزيد من قدرته على تقديم خدماته الى الموظفين لتامين دور سكن لهم اتساقا مع الحركة العمرانية في القطر فقد شرع هذا القانون