عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول حصانات وامتيازات منظمة الاقطار المصدرة للنفط وموظفيها رقم (113) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-10-01 00:00:00
مادة 1
يصدق البروتوكول المرفق بهذا القانون المتعلق بحصانات وامتيازات منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها الموقع عليه من قبل الدول الاعضاء في المنظمة المذكورة بتاريخ 12 – 7 – 969
مادة 2
يعتبر هذا البروتوكول نافذا من تاريخ نفاذ القانون رقم (37) لسنة 1972 ( قانون تصديق انضمام العراق الى اتفاقية انشاء منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول)
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على انضمام الجمهورية العراقية الى منظمة الاقطار العرابية المصدرة للبترول وتصديقها اتفاقية انشاء المنظمة المذكورة بالقانون رقم (37) لسنة 1972 وحيث ان الاقطار الاعضاء في المنظمة سبق ان وقعت على البروتوكول بحصانات وامتيازات منظمة الاقطار العرابية المصدرة للبترول وموظفيها بتاريخ 27/ ربيع الثاني/ 1389 ه المصادف 12 – 7 – 1969 م وبما ان هذا البرتوكول يعتبر جزءا من اتفاقية انشاء المنظمة المذكورة حسب احكام مادة 5 والثلاثين منها الامر الذي يقتضى تصديقه بغية وضعه موضع التنفيذ بتشريع هذا القانون
بروتوكول بحصانات وامتيازات منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها
ان الحكومات المؤسسة لمنظمة الاقطار العرابية المصدرة للبترول بمقتضى الاتفاقية المبرمة في مدينة بيروت بتاريخ 9/ يناير 1968 الموافق 9/ شوال /1387 ه وهي:
حكومة المملكة العربية السعودية: ويمثلها صاحب المعالي الشيخ احمد زكي يماني وزير البترول والثروة العدنية
وحكومة المملكة الليبية: ويمثلها السيد خليفة على موسى وزير شؤون البترول
وحكومة دولة الكويت: ويمثلها صاحب المعالي السيد عبد الرحمن سالم العتيقي وزير المالية والنفط
رغبة منها في ان تضع فيما بينها بروتوكولا بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تتمتع بها منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها في الاقطار الاعضاء بالمنظمة فقد اتفقت على القواعد الاتية:
مادة 1
يقصد بالعبارات المستعملة في هذا البروتوكول ما يلي:
المنظمة: منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول
الاتفاقية: الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية ودول الكويت والمملكة الليبية في مدينة بيروت بتاريخ 9/ يناير /1968 م الموافق 9/ شوال/1387 ه.
موظف المنظمة: امين عام المنظمة وامناؤها المساعدون ومدير وادارات ورؤساء الاقسام وكبار موظفيها من موظفيها الاقطار الاعضاء الذين يقوم الامين العام للمنظمة بإبلاغ اسمائهم الى الجهات المختصة في الاقطار الاعضاء
مادة 2
أ ـ حرمة المباني التي تشغلها المنظمة مصونة ولا تجوز لاي موظف او شخص يتولى اية سلطة عامة في القطر الذي تشغل فيه المنظمة اية مباني دخول تلك المباني لمباشرة مهمة تتعلق بوظيفته الا بإذن خطي وصريح من الامين العام للمنظمة وبالشروط التي يوافق عليها على ان لا يسمح المنظمة باستعمال مبانيها كملجأ يأوي اليه اي شخص
ب ـ على القطر الذي تشغل فيه المنظمة اية مباني اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحمايتها ومنع اقتحامها او الاضرار بها او تعكير امن المنظمة او الحط من كرامتها.
ج – 1 – لا تخضع اموال المنظمة او موجوداتها ( او الوسائل النقل و المواصلات التي تستخدمها الأنظمة) اينما تكون وايا يكون حائزها للتفتيش او الحجز او الاستيلاء او ما مثل ذلك من الاجراءات الجبرية.
2 – ولا يجوز التنازل عن هذه الحصانة الا بقرار صريح من مجلس وزراء المنظمة يقوم الامين العام بتبليغه خطيا الى الجهة المعنية في القطر صاحب الشأن.
د – لمحفوظات ووثائق المنظمة حرمتها في كل رقت و حيثما كانت.
هـ – لاغراض هذا البروتوكول تشمل عبارة ( مباني المنظمة) كافة المباني و اجزاء المباني و الأراضي الملحقة بها – اينما تكون – التي تشغلها المنظمة سواء كانت المنظمة تملكها او تستأجرها او تشغلها بأية صفة اخرى و كذا مقر الامين العام.
و – تشمل عبارة (اموال المنظمة او موجوداتها) جميع الاموال و الارصدة التي تكون في عهدة المنظمة او التي تديرها المنظمة لاغراض تحقيق اهدافها.
مادة 3
أ- على الاقطار الاعضاء – في حدود ما تسمح به نظمها و قوانينها – ان تسير للمنطقة ان تحوز في اقاليم الاقطار الاعضاء المباني اللازمة او ان تسهل لها الحصول على مباني بطرق اخرى.
ب- على الاقطار الاعضاء – اذا ما استدعى الامر – ان تساعد المنظمة في الحصول على المساكن اللازمة لموظفي المنطقة.
مادة 4
تمنح الاقطار الاعضاء للمنطقة كافة التسهيلات كي تتمكن من أداء صلاحياتها و تحقيق أهدافها.
مادة 5
يحق للمنطقة ان ترفع شعارها على مبانيها و على مقر الامين العام للمنطقة و كذا وسائل تنقلاته.
مادة 6
لا تستعمل مباني المنظمة في اغراض تتنافى مع صلاحيات وأهداف المنظمة.
مادة 7
تكون للمنظمة الحرية الكاملة في اجراء التصرفات التالية دون ان تخضع في ذلك لأية قيود مالية وانظمة مالية وقانونية أو امر بإيقاف تسديد الديوان مهما كانت:
أ- احتيار نقود او اية عملة و تشغيل حسابها باية عملة كانت.
ب- الحق في تحويل و نقل نقودها او العملة من قطر لاخر او داخل القطر الواحد و كذا تحويل ما يكون لديها من نقود من أية عملة الى اية عملة اخرى.
على المنظمة – في ممارستها للحقوق التي تنص عليها هذه المادة – ان تأخذ بعين الاعتبار اية ملاحظات تقدمها حكومة قطر عضو, وذلك الى الحد الذي لا تعرقل معه هذه الملاحظات مصالح المنظمة.
المحتوى 1
مادة 8
تعفي المنظمة و أموالها المنقولة والثابتة و دخلها و ممتلكاتها الاخرى من الأعباء التالية:
أ- جميع الضرائب المباشرة و لا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل لقاء استعمال مرافق عامة او مقابلة خدمات عامة.
ب- الرسوم الجمركية و الموانع و القيود المفروضة على تصدير و استيراد المواد التي تصدرها او تستوردها المنظمة لاستعمالها الرسمي, وكذا على تصدير و استيراد مطبوعاتها مع استثناء رسوم التخزين و النقل و ما الى ذلك من مصروفات يجري تحصيلها مقابل خدمات عامة. ولا يجوز بيع المواد المستوردة بموجب هذا تحصيلها مقابل خدمات عامة. ولا يجوز بيع المواد المستوردة بموجب هذا الاعفاء في القطر الذي تمتعت فيه بالاعفاء بموجب شروط تتفق عليها المنظمة مع حكومة ذلك القطر.
ج- تطبيق أحكام هذه المادة ايضا على اية أموال او مبالغ تحصل عليها المنظمة من إهمالها الرسمية او تديرها المنظمة مما يسهل أداءها لصلاحياتها و تحقيق اهدافها.
مادة 9
تتمتع المنظمة – بالنسبة لاغراض المواصلات الرسمية – في بلاد الاقطار بالمعاملة التي تقدمها حكومة القطر لاية حكومة اخرى بما فيها بعثاتها الدبلوماسية, وذلك بالنسبة للأفضلية و الاجور و الرسوم على البريد و البرقيات و التليفونات و نقل الصور بالراديو و ما شبه ذلك من وسائل الموصلات و كذا بالنسبة للأجور المطبقة على الصحافة في إرسال المعلومات الى الصحف و الراديو و التلفيزيون.
مادة 10
على الاقطار الاعضاء ان تمكن موظفي المنظمة من حرية التنقل و المرور في أقاليمها وذلك مع مراعاة ما تقضي به النظم و التعليمات بشأن المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لاسباب تتعلق بالأمن الوطني.
المادة الحادية عشر
أ- لا يجوز فرض رقابة على المراسلات و الاتصالات الرسمية للمنظمة, و للمنظمة حق استعمال الرموز في مراسلاتها و اتصالاتها, كما ان لها حق استعمال كافة وسائل الاتصال اللازمة بما في ذلك استعمال الحقائب الدبلوماسية.
ب- على انه لا يجوز للمنطقة تركيب او استعمال محطة ارسال بالراديو الا بموافقة حكومة القطر الذي تريد تركيب او استعمال المحطة في اقليمه.
ج – لا يجوز فتح او حجز الحقيبة الدبلوماسية الخاصة بالمنطقة.
د – يجب ان تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية للمنظمة علامات خارجية ظاهرية تبين طبيعتها و يجب الا تشتمل الحقيبة الا على المستندات و الاشياء المرسلة للاستعمال الرسمي.
هـ – يجب ان يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية للمنظمة مستند رسمي يثبت صفة و عدد الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية و لا يجوز اخضاع حامل الحقيبة لاي نوع من انواع القبض او الحجز.
مادة 2 عشر
يتمتع مندوبو الاقطار الاعضاء الى اجتماعات المنظمة اثناء ممارستهم لمهامهم المتعلقة بالمنظمة و سفرهم الى مقر الاجتماع و عودتهم منه بالامتيازات و الحصانات التالية:
الحصانة فيما يتعلق بالقبض عليهم او اعتقالهم او حجز امتعتهم الشخصية و الحصانة القضائية فيما يصدر عنهم من قول لو مثابة او عمل بصفتهم الرسمية كمندوبي الاقطار الاعضاء وتبقى هذه الحصانة القضائية الى ما بعد زوال صفتهم التمثيلية فيما صدر عنهم بصفتهم المذكورة.
ب ـ حرمة المحررات والوثائق جميعها
ج ـ حق استعمال الرمز في رسائلهم وتسلم مكاتباتهم بواسطة رسول خاص او في حقائب مختومة
د ـ حق اعفائهم وازاحهم اولادهم القصر وبناتهم غير متزوجات من قيود وانظمة الهجرة وتسجيل اقامة الاجانب والتزامات الخدمة الوطنية في القطر الذي يعقد فيه الاجتماع او يمرون به اثناء ممارستهم لمهامهم الرسمية المتعلقة بالمنظمة
ه ـ التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الاجنبية الموفدين في مأمورية رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة والقطع
و ـ الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة
ز ـ لا تمنع احكام هذه المادة من ان يتمتع المندوب بامتيازات وحصانات اضافية اذا كان مركز الخاص يبرر ذلك
ح ـ لا تسرى احكام الفقرات السابقة من هذه المادة على مندوب ما تجاه سلطات القطر الذي يكون من رعاية او يكون او كان مندوبا عنه
ط ـ لا تمنح الامتيازات والحصانات لممثلي الاقطار الاعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن ضمانا لتمتعهم بكامل حريتهم واستقلالهم في اداء مهماتهم المتعلقة بالمنظمة
وعلى هذا يحق لكل قطر عضو في المنظمة بل يتوجب عليه رفع الحصانة عن مندوبية كلما رأى ان هذه الحصانة تحول دون ان تأخذ العدالة مجراها وان من الممكن رفعها دون الاضرار بالغاية التي منحت من اجلها
ى ـ تشمل عبارة (مندوبو الاقطار الاعضاء) جميع ممثلي الاقطار الاعضاء الى اجتماعات المنظمة والممثلين المناوبين والمستشارين والخبراء الفنيين وامناء سر الوفود
ك ـ يقصد بعبارة (اجتماعات المنظمة) اجتماعات الهيئات الرئيسية او الفرعية في المنظمة والمؤتمرات التي تدعو المنظمة الى عقدها
مادة 13
تعفى المنظمة من احكام وقوانين التأمين الاجتماعي المعول به في الاقطار الاعضاء ولكن ذلك لا يمنع من الاشتراك الاختيارى في نظام التأمين الاجتماعي لقطر او اكثر من الاقطار الاعضاء اذا كان قانون القطر او تلك الاقطار يسمح بذلك.
المحتوى 2
مادة 14
يتمتع موظفو المنظمة بالحصانات والامتيازات التالية:
أ ـ الحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم من قول او كتابة او عمل وتبقى هذه الحصانة الى ما بعد زوال صفتهم الرسمية قيما صدر عنهم بصفتهم المذكورة
ب ـ الاعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من المنظمة
ج ـ الاعفاء هم وازواجهم وافراد اسرهم الذين يعولونهم من قيود الهجرة واجراءات قيد الاجانب
د ـ التسهيلات عينها التي تمنح للمبعوثين الذين هم في مثل درجتهم من اعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى حكومة القطر صاحب الشأن فيما يتعلق بالتسهيلات الخاصة بالقطع
ه ـ التسهيلات عينها التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين في وقت الأزمات الدولية فيما يتعلق بالعودة الى وطنهم وذلك بالنسبة لهم ولأزواجهم ولافراد اسرهم الذين يعولونهم
و ـ الاعفاء في بحر سنة من تاريخ تسلمهم العمل من الرسوم الجمركية عما يستوردون من اثاث ومتاع بمناسبة اول توطن في القطر صاحب الشأن
مادة 15
يتمتع الامين العام والامناء العامون المساعدون جميعا هم وازواجهم واولادهم القصر علاوة على الحصانات والامتيازات المحدودة في المادة (14) بالامتيازات والحصانات والاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمثلين الدبلوماسيين وفقا للقانون الدولي
مادة 16
يتمتع موظفو المنظمة بالحصانات والامتيازات الممنوحة لهم من تاريخ ابلاغ اسماؤهم الى القطر صاحب الشأن وتنتهي هذه الحصانات والامتيازات من تاريخ ابلاغ القطر صاحب الشأن بانتهاء عملهم في المنظمة ويشترط في ذلك انه اذا لم يكن الموظف من رعايا القطر الذي يعمل فيه ولم يكن مقيما اقامة دائمة فيه فانه يتبقى متمتعا بالحصانات والامتيازات الممنوحة له حتى القضاء مهلة معقولة تمكنه من مغادرة ذلك القطر
مادة 17
تمنح الحصانات والامتيازات للموظفين تمكينا لهم من ممارسة مهام وظائفهم بحرية واستقلال لا لمصالحهم الخاصة ويحق للامين العام بل يتوجب عليه ان يرفع الحصانة عن اي موظف وفي اية حالة يرى معها ٍٍان تلك الحصانة تحول دون ان تأخذ العدالة مجراها وان من الممكن رفعها دون الاضرار بمصالح المنطقة
مادة 18
تتعاون المنظمة في كل الاوقات مع السلطات المختصة في الاقطار الاعضاء لتسهيل سير العدالة سيرا حسنا وتامين مراعاة القوانين والانظمة المحلية والحيلولة دون حصول اي تعسف في استعمال الحصانات والامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا البروتوكول
مادة 19
لا يجوز ان تقوم موظف في قطر العضو باي نشاط مهني او تجاري في سبيل الكسب الخاص
مادة 20
لا يعتبر اي نشاط يمارسه في نطاق مهامه الرسمية اي من الاشخاص الذين يتمتعون بحصانات وامتيازات وفقا لهذا البروتوكول سببا لمنعه من دخول اراضي القطر الذي يؤدي فيه مهامه الرسمية او سببا لمطالبته بمغادرتها
الا انه اذا اساء احد هؤلاء الاشخاص استعمال امتيازات الاقامة او مارس في القطر الذي يؤدى فيه مهامه الرسمية نشاطا متعارضا مع مصالح ذلك القطر وخارجا عن حدود صفته الرسمية فلا تعفيه هذه الامتيازات والحصانات من حق ذلك القطر في ابعاده بشروط موافقة وزير الخارجية في حكومة القطر بعد تشاوره مع الامين العام
مادة 21
تطبيق وتفسير احكام هذا البروتوكول على هدى من احكام اتفاقية انشاء المنظمة وما يجرى على تلك الاتفاقية من تعديلات
واذا حصل خلاف بشان تطبيق وتفسير هذا البروتوكول فان الفصل فيه يكون من الاختصاص الإلزامي للهيئة القضائية الخاصة بالمنظمة
والى ان تنشأ الهيئة القضائية المشار اليها يكون الاختصاص بتطبيق وتفسير هذا البروتوكول لمجلس وزراء المنظمة ويخضع قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن للأحكام الخاصة باتخاذ القرارات في المسائل الموضوعية على ان يكون القرار نهائيا وملزمها.
ويكون لمجلس وزراء المنظمة حق رفع الحصانة بالنسبة للامين العام
مادة 22
أ ـ يصبح هذا البروتوكول نافذا بالنسبة لكل قطر من الاقطار الاعضاء الموقعين عليه اعتبارا من تاريخ ايداع وثيقة انضمام ذلك العضو لدى الامانة العامة
ب ـ ويصبح نافذا بالنسبة لكل قطر من الاقطار غير الموقعين الذين ينضمون الى المنظمة اعتبارا من تاريخ قبول عضويته وفقا للبند (3) من الفقرة (ب) من مادة 7 من الاتفاقية على ان يشمل التعهد الذي يقدمه القطر طالب العضوية وفقا للبند (2) من الفقرة (ب) من مادة 7 من الاتفاقية تعهدا صريحا بالالزام باحكام هذا البروتوكول
ج ـ ان ايداع وثيقة الانضمام وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة او تقديم التعهد المنصوص عليه في الفقرة (ب) منها يعني ضمانا ان صاحب الشأن قد اتم الاجراءات الدستورية لجعل هذا البروتوكول جزء من تشريعه الداخلي
د ـ يبقى هذا البروتوكول نافذا بالسبة لاي قطر عضو ما بقيت له صفقة العضوية في المنظمة
مادة 3 والعشرين
حرر هذا البروتوكول من ثلاث نسخ اصلية يحتفظ كل عضو بنسخة منها ويلحق باتفاقية انشاء المنظمة ويعتبر جزءا لا يتجزأ منها
عن حكومة دولة الكويت
عبد الرحمن سالم العتيقي
عن حكومة المملكة العربية السعودية
احمد زكي يماني
عن حكومة المملكة الليبية
خليفة علي موسى
تاريخ التوقيع
27/ ربيع ثاني/ 1389 ه
12/7/1969م
تاريخ التوقيع
27/4/1389 ه
12/7/1969م
تاريخ التوقيع
27/4/1389ه
12/7/1969 م