عنوان التشريع: النظام الداخلي لغرفة تجارة أربيل وفق قانون التجارة رقم 40 لسنة 1926
التصنيف: نظام
اصناف الاعضاء
مادة 1
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
1 – يقسم اعضاء غرفة التجارة الى ستة اصناف وتقوم لجنة الادارة بهذا التقسيم بعد ان تاخذ بنظر الاعتبار مقدار الاعمال الملقاة على كل من الاعضاء وسائر ما قد تراه مناسبا من الامور والظروف المحيطة بهم .
الجمعيات التجارية
مادة 2
لا تحصل الجمعيات التجارية التي تنتمي لغرفة التجارة وتصير فرعا لها بحكم المادة 22 من قانون غرف التجارة على حق التمثيل في لجنة الادارة بسبب ذلك الانتماء ولا على حق التصويت في انتخاب تلك اللجنة ولا هيئة نيابة احد من اعضائها
اجتماعات لجنة الادارة
مادة 3
أ – تعقد اجتماعات لجنة الادارة عادة مرة في كل اسبوعين في الوقت والتاريخ الذين يعينه الرئيس ويجوز دعوة اللجنة للاجتماع بصورة فوق العادة في اي وقت يقرره الرئيس او كلما طلب عقد اجتماع من قبل اربعة اعضاء او اكثر من لجنة الادارة .
ب – يعد عضو المجلس مستقيلا اذا لم يحضر في اربع جلسات متتالية بدون عذر شرعي على ان لا تقل المدة عن شهرين ولا تزيد عن ستة اشهر لاي سبب كان .
نصاب الجلسات
مادة 4
يتم نصاب جلسات لجنة الادارة بحضور عدد من الاعضاء يربو على نصف عددهم بواحد .
نصاب خاص
مادة 5
اذا لم يتم النصاب في جلستين متتاليتين من جلسات لجنة الادارة وكان عدد الاعضاء الحاضرين في الجلسة الثالثة ايضا غير كاف لحصول النصاب فعندئذ يتم النصاب في تلك الجلسة بحضور ثلث الاعضاء على الاقل بما في ذلك الرئيس او نائب الرئيس .
كيفية اجراء التبديل
مادة 6
عند ختام السنتين اعتبارا من بدء الانتخابات الاولية ويدعو السيد المتصرف المشتركين من التجار لينتخبوا من بنهم نصف اعضاء الذين يفرزون في الاقتراع في اليوم المذكور وينتدب المشتركون من بينهم هيئة الاشراف على الانتخابات ويجرى الانتخاب على كل حال من قبل الاشخاص الحاضرين .
التصويت
مادة 7
تتخذ قرارات لجنة الادارة باكثرية اراء الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت الرجحان ويكون التصويت عادة برفع الايدي انما للرئيس ان يامر فيما يتعلق باية مسالة من المسائل التي على بساط البحث الاقتراع الخفي من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه ثلث الاعضاء الحاضرين .
مسؤوليات الرئيس
مادة 8
على الرئيس ان يمثل غرفة التجارة في جميع امورها وعلاقاتها الرسمية مع الحكومة وتتناول مسؤوليات واجباته ما يلي :
أ – تولي رئاسة جلسات لجنة الادارة
ب – مراقبة وقائع لجنة الادارة ومذكراتها .
ج – التصديق على وقائع الجلسات بعد تلاوتها والموافقة عليها في الجلسة القادمة .
د – احصاء الاصوات واعطاء صوت الرجحان عند تساوي الاراء .
هـ – تاجيل الجلسات عند ختام اعمالها
و – التوقيع على الشهادات والبيانات وسائر المرسلات الصادرة تحت ختم الغرفة الرسمي .
مسؤوليات نائب الرئيس
مادة 9
ينوب نائب الريس عن الرئيس عند غيابه ويقوم بجميع واجبات الرئاسة .
رئاسة لجنة الادارة في غياب الرئيس وواجبه
مادة 10
اذا غاب الرئيس او نائب الرئيس في احدى جلسات لجنة الادارة فعلى الاعضاء الحاضرين ان ينتخبوا من بينهم رئيسا يرأس الجلسة وعلى ذلك العضو فيما يخص تلك الجلسة ان يمارس حقوق الرئيس ويقوم بواجبات الرئاسة .
اعمال السكرتير وواجباته
مادة 11
تتناول اعمال السكرتير وواجباته ما يلي :
أ – حفظ ختم الغرفة الرسمي
ب – التوقيع على صحة الشهادات والبيانات وسائر المراسلات الصادرة تحت ختم الغرفة الرسمي .
جـ – حفظ اوراق الغرفة وتدوين شؤون السكرتارية والاشراف عليها بما في ذلك الاشراف على الهيئة الكتابية وتدوير امور الدائرة بوجه عام .
د – ابلاغ من يهمهم الامر بقرار لجنة الادارة واحضار شهادات الغرفة وبياناتها واصدارها وارسال الرسائل والمكاتبات الناشئة عن اشغال الغرفة وشؤونها .
انتخاب وكيل السكرتير عند غيابه
مادة 12
عند غياب السكرتير تنتخب لجنة الادارة سكرتيرا موقتا يقوم بجميع اعمال السكرتير الاصلي اثناء غيابه .
الهيئة الكتابية واجورها
مادة 13
يعين العدد المطلوب من الكتبة وسائر المستخدمين للقيام باعمال الغرفة وتعيين اجورهم بقرار من لجنة الادارة .
اللجنة الفرعية
مادة 14
أ – للجنة الادارة ان تؤلف عند اللزوم لجنة او لجانا فرعية من اعضائها وتقوم هذه اللجنة بتدقيق الامور التي تودعها اليها .
ب – وتلتئم اللجان الفرعية تحت رئاسة من ينتخبه اعضاؤها وبعد الانتهاء من تدقيق الامور التي عهدت اليها تضع تقريرا تضمنه اراءها في الموضوع وتعرضه على مقام الرئاسة فيعرض على لجنة الادارة التي لا تتقيد برأي اللجنة الفرعية ولها ان تقبله او تعدله او ترفضه .
السنة المالية
مادة 15
تبدأ سنة الغرفة المالية في اول نيسان من كل سنة
رسوم وبدلات الاشتراك وكيفية دفعها
مادة 16
يجب دفع الرسوم وبدلات الاشتراك مقدما ولا يسجل شخص ما كعضو في الغرفة ما لم تقرر اللجنة ذلك وتعين صنفه ويدفع رسم الدخول اذا كان من الواجب استيفاؤه وكذلك فان العضو الذي لا يدفع بدل اشتراكه خلال شهر واحد من تاريخ تسجيله كعضو او خلال شهر واحد بعد بداية السنة تعقب ذلك بشطب اسمه من السجل .
رسوم التحكيم والكفالات والرسوم الاخرى وكيفية تاديت
مادة 18
ان رسوم الكشف والتحكيم والكفالات وسائر ما يجب دفعه للغرفة من الرسوم لقاء ما تؤديه عن الخدمات تدفع مقدما في جميع الحالات .
صلاحية فرض الرسوم
مادة 17
ان الرسوم وبدلات الاشتراك والاجور التي تتقاضاها الغرفة هي التي تقررها اللجنة وتصادق عليها وزارة الاقتصاد الجليلة حسب منطوق المادة الثانية من قانون غرف التجارة لسنة 1926 .
رسوم التحكيم والكشف
مادة 19
يجوز ان يدفع لعضو الغرفة او للاعضاء الذين يقومون بوظيفة التحكيم او الكشف اجرة من رسوم التحكيم او الكشف التي تتسلمها الغرفة الا انه يجب ان لا تتعدى مجموع تلك الاجرة 75 في المائة من الرسوم المذكورة حتى في ذلك يبقى في صندوق الغرفة 25 في المائة من المبلغ المستلم .
التخمينات السنوية والحسابات النهائية وتقديمها الى
مادة 20
يجب تقديم تخمينات ميزانية الغرفة الى وزير الاقتصاد في الوقت المطلوب قبل بداية السنة المالية العائدة لها وذلك من اجل التدقيق فيها وينبغي كذلك تقديم الحسابات النهائية الى وزير الاقتصاد .
فضلة الاموال
مادة 21
لا يجوز صرف الفضلة التي تحسب من اموال الغرفة الا على الاغراض التي قد يوافق عليها وزير الاقتصاد .
امضاء الصفائح والتوقيع على صحتها
مادة 22
يوقع على جميع الصفائح (الشيكات ) وسائر الاوراق التي تقتضي بدفع شيء من اموال الغرفة من قبل الرئيس ويوقع على صحتها من قبل السكرتير . ويجوز لنائب الرئيس ان يوقع عليها في غياب الرئيس بموجب صلاحية يخوله اياها هو ولكنه لا يجوز لاي شخص آخر عدا السكرتير ان يوقع على صحتها ما لم يكن قد خول رسميا بذلك , بقرار صادر من لجنة الادارة ومدون في الوقائع .
سلفة الصرف
مادة 23
لا يجوز صرف اي مبلغ يتجاوز العشرة دنانير ما لم تقرر اللجنة صرفه وما دون ذلك المبلغ فيمكن صرفه من قبل الرئيس .
انظمة جزئية
مادة 24
للجنة الادارية الحق في ادخال انظمة جزئية او فرعية بدون سابق استحصال موافقة خاصة من وزير الاقتصاد غير انه يقتضى دائما ابلاغ وزارة الاقتصاد بمثل هذه الانظمة لتحفظها في سجلاتها .
مادة 25
للجنة الادارة وضع نظام لتأسيس صندوق تقاعد الموظفين ومستخدمي الغرفة على ان يقترن ذلك بموافقة وزارة الاقتصاد .
مادة 26
يجوز تغيير هذا النظام او تصحيح مادة كل سنة مرة واحدة .
مادة 27
يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ مصادقة وزير الاقتصاد عليه .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1297 في 9 – 8 – 1966 .