عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم (112) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-09-24 00:00:00
قرار رقم 707
باسم الشعب
نجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة(أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الزراعة
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 9 – 1972
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية الاغراض هذا القانون المعاني المبنية ازاءها
1. الوزارة ـ وزير الزراعة
2. الوزير ـ وزير الزراعة.
3. المؤسسة – المؤسسة العامة للتنمية الزراعة المنشاة بموجب هذا القانون.
4. المجلس – مجلس ادارة المؤسسة.
5. الرئيس – رئيس المؤسسة.
6. المنشاة – اية مصلحة او شركة عامة تلحق بالمؤسسة او تنشأ وتلحق بها ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.
مادة 2
1 – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة شبه رسمية ذات نفع عام باسم (المؤسسة العامة التنمية الزراعية)) ترتبط بالوزارة ويكون مقرها بغداد.
2 – يكون للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.
3 – تضاف المؤسسة الى المؤسسات العامة الوارد ذكرها في الفقرة(أ) من مادة 1 من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 المعدل.
مادة 3
تكون اغراض المؤسسة تأسيس وادارة المشاريع الزراعية العامة الإنتاجية والتسويقية بقصد زيارة الإنتاج وتوفير المحاصيل والحيوانات المحسنة واتباع الوسائل الفنية والمكننة الحديثة على تطاق واسع وتحقيق كفاءة عالية في الإنتاج بالنسبة للمحاصيل والمنتجات الزراعة والحيوانية التي يعتمد الفلاح والمزارع العراقي على إنتاجها او تربيتها وعلى اتباع الوسائل العلمية الحديثة وتقوم المصالح والشركات التابعة للمؤسسة بإنتاج البذور والشتلات والحيوانات المحسنة على اسس إنتاجية وتعمل على تأسيس وادارة الشركات والمصالح اللازمة لتنظيم تسويق وتصنيع الحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية لتحقيق عوائد مضمونه عالية للمنتج واسعار مناسبة للمستهلك وتحقيق التنسيق بين الإنتاج والتسويق لهذه المنتجات.
مادة 4
1 – تضم المؤسسة الشركات العامة والمصالح المبينة ادناه التي تعرف كل منها لغرض هذا القانون بالمنشاة.
أ- الشركة العامة للدواجن.
ب- الشركة العامة للانتاج الحيواني.
ج – الشركة العامة للانتاج الزراعي.
د – الشركة العامة للاسماك.
هـ – مصلحة تسويق الفواكه والخضر.
2 – يجوز الحاق اية مصلحة او شركة عامة او اي مشروع زراعي او حيواني تابع للقطاع العام بالمؤسسة بنظام.
مادة 5
يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وبتالف من:
1- رئيس المؤسسة رئيسا لمجلس الادارة.
2- رئيس العامين للمنشات التابعة للمؤسسة او وكلائهم ومدير عام التخطيط والمتابعة في ديوان المؤسسة.
3- ممثلين اثنين عن العمال يعينان وفق احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971.
4- ثلاثة خبراء على مستوى عال من الخبرة والاختصاص من خارج المؤسسة يعينون بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئاسة الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير وموافقة المجلس الزراعي الأعلى، اثنين منهم اعضاء أصليين والثالث احتياط يخل محل الغائب منهما.
مادة 6
للمجلس الصلاحيات التالية: –
1- رسم وتنسيق الخطة الانتاجية لمنتجات المنشات.
2- تأسيس شركات عامة وفق احكام القانون.
3- اقرار وتعديل تشكيلات ديوان المؤسسة ومنشاتها وفتح فروع لها ولمنشاتها داخل العراق وخارجه حسب مقتضيات العمل.
4- اقرار ميزانية المؤسسة وتعديل وتصديق ميزانيات منشاتها وتعديلها وتصديق حسابات الارباح والخسائر لكل منها.
5- تعيين اوجه استثمار اموال المؤسسة وتوجيه نشاطها وفق احكام القانون.
6- عقد القروض الداخلية والخارجية للمؤسسة ومشائها واصدار سندات الاستقراض وفق القانون.
7- تخويل صلاحيات الصرف من اموال المؤسسة ومنشاتها.
8- تعيين ممثلين عن المؤسسة في مجالس ادارة المنشات التي تملك المؤسسة جزءا من راسمالها وانهاء عضويتهم او تبديلهم.
9- المصادقة على ملاكات ديوان المؤسسة ومنشاتها وانهاء عضويتهم او تبديلهم.
10- تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال في المؤسسة ومنشاتها وفق الملاكات المصدقة.
11- اصدار التعليمات فيما له علاقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية والحسابية للمؤسسة ومشاتها.
12- دارسة خطة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشات واصدار التوصيات المقتضاة بشأنها.
13- القيام بكافة التصرفات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا لاحكام القانون.
14- تجديد صلاحيات وواجبات المدراء العامين للمنشات.
15- بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة او منشئها واصدار القرار اللازم بشأنه.
المحتوى 1
مادة 7
1 – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها وتعتبر المصادقة حاصلة بعد مرور عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في الوزارة اذا لم يعترض عليها.
2 – اذا اعترض الوزير على قرار المجلس يعاد عرضه على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على قراره المعترض عليه يعرض الموضوع على المجلس الزراعي الاعلى ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
مادة 8
1 – يتولى رئيس المجلس رئاسة المؤسسة وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام لمحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره في هذا الخصوص كما وله في سبيل ذلك.
أ- تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة.
ب- اعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة واقتراح المشاريع التي يرى ان تقوم بها المؤسسة وعرضها على المجلس.
ج – تقديم كشف شهري للمجلس يبين الوضع المالي للمؤسسة وتقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع حساب الارباح والخسائر مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات.
د – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة ومنشاتها.
هـ – تقديم تقارير الى الوزير وللمجلس مرة كل ثلاث اشهر عن سير اعمال المؤسسة ومنشاتها واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها.
و – مراقبة المنشات التابعة للمؤسسة وتفتيشها وتوجيهها.
ز – تنسيق الاعمال التجارية والانتاجية بين منشات المؤسسة.
ح – وضع اسعار المنتجات وتطويرها وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.
ى – دراسة المشاكل الانتاجية والفنية لكل منشاة وبيان الحلول المقترحة لمعالجتها.
2 – للمجلس بموافقة ثلثي كامل اعضائه ان يخول الرئيس بعض صلاحياته وللرئيس بموافقة المجلس ان يخول صلاحياته الى كبار موظفي المؤسسة والى المدراء العامين للمنشات التابعة لها والدوائر كل فيما له علاقة بوظيفته.
مادة 9
يكون للمؤسسة نظام مالي وحسابي خاص يقرره المجلس وتراعي فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية.
مادة 10
تستثنى المؤسسة من حكم الفقرة (1) من مادة 6 والعشرين من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1956 المعدل فيما يخص توزيع الباقي من صافي الارباح مع المبالغ الاحتياطية للمنشآت وتقوم المؤسسة بتوزيعه على النحو التالي:
1. ثلاثون من المائة (30%) يخصص الى الميزانية العامة
2. سبعون من المائة (70%) يخصص كاحتياطي عام للتوسعيات وزيادة رؤوس اموال المنشآت وتأسيس شركات جديدة وفقا لقرارات المجلس
مادة 11
1 ـ تخضع المؤسسة ومنشآتها:
أ ـ الى احكام قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 المعدل فيما لم ينص عليه في هذا القانون
ب ـ لجميع الضرائب عدا ما استثنى منها بنص قانوني وتعامل معاملة شركات المساهمة لاغراض ضريبة الدخل
3. تكون المؤسسة ومنشآتها مشمولة باحكام قانون التنمية الصناعية رقم (164) لسنة 1964
مادة 12
1 ـ تلغى مجالس ادارة المنشآت التابعة للمؤسسة تعد المؤسسة خلال شهرين من نفاذ هذا القانون نظاما داخليا لها ولمنشآتها يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية على ان يبين النظام تشكيلات المؤسسة ومنشآتها وينظم العلاقات فيما بينها بموج احكام هذا القانون
مادة 13
1 ـ يلغى قانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم(33) لسنة 1969 المعدل وتنقل كافة الحقوق والالتزامات الناشئة بموجبه الى المؤسسة المنشأة بموجب هذا القانون وتبقى الانظمة الداخلية الصادرة بموجبه سارية المفعول لحين نفاذ النظام الداخلي المنوه عنه في الفقرة (2) من مادة 12 من هذا القانون
2- يلقى قانون الشركة العامة للدواجن رقم (128) لسنة 1968 ويعمل بعقد تأسيسها الصادر سنة 1965
مادة 14
لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون
مادة 15
1 ـ يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون
2 – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون
مادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2188 في 3 – 10 – 1972
الاسباب الموجبة
بالنظر لصدور قانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم (33) لسنة 1969 في حينه بشكل مقتضب بحيث لم ينص على كثير من الاحكام المهمة التي يجب ان ينص عليها والالغاء المجلس الاعلى للمؤسسات ولتأسيس شركات عامة جديدة الحقت بالمؤسسة فيما بعد وللنص في قانون المؤسسة على تأسيس شركات لم يتم تشكيلها ولتوفير المرونة وتقليص الروتين في عمل المؤسسة ومنشأتها وتحقيقا للاقتصاد في النفقات عن طريق الغاء مجالس ادارة المنشآت وتعديل تشكيل مجلس ادارة المؤسسة اضافة بما ضمن اشتراك ممثلي العمال وذوى الخبرة والاختصاص من خارج المؤسسة اضافة الى تمثيل جميع المنشآت التابعة للمؤسسة في المجلس ولعدم وجود اسهم او سندات مؤممة في المنشآت التابعة للمؤسسة يقتضى اطفاءها او دفع الفوائد عنها ولحماية منتجات المؤسسة بشمولها بالإعفاءات الواردة في قانون التنمية الصناعية رقم (164) لسنة 1964 ولوجود عقد تأسيس الشركة العامة للدواجن وانتقاء الحاجة الى قانونها المرقم (128) لسنة 1968 واستكمالا للاجراءات التي تمت بشأنها فك ارتباط مصلحة سكر القصب من وزارة الزراعة والحاقها بوزارة الصناعة ودمج مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية بالشركة العامة للانتاج الحيواني فقد شرع هذا القانون