عنوان التشريع: النظام الداخلي لغرفة تجارة ديالي وفق قانون التجارة رقم 40 لسنة 1926
التصنيف: نظام
مادة 1
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
يقصد بالتعبير التالية المعاني الواردة ازاءها .
الغرفة : غرفة تجارة ديالى
النظام : النظام الداخلي لغرفة تجارة ديالى
القانون : قانون غرف التجارة رقم 40 لسنة 1926 وتعديلاته .
المجلس : مجلس ادارة غرفة تجارة ديالى .
الرئيس : رئيس غرة تجارة ديالى ورئيس مجلس الادارة .
العضو : التاجر المنتمي الى الغرفة .
الوزارة : وزارة الاقتصاد او اية وزارة يعهد اليها مهام الاشراف على الغرف التجارية في المستقبل .
مادة 2
يصنف المجلس الاعضاء الى ستة اصناف آخذ بنظر الاعتبار ثروات واعمال كل منهم وحسب ما يراه مناسبا من الامور والظروف المحيطة بهم حسبما ورد في الملحق رقم (2) المرفق بهذا النظام .
مادة 3
للجمعيات التجارية المنتمية للغرفة والتي ستصبح فرعا لها وفق احكام القانون الحق في تمثيل نفسها بالمجلس في الانتخابات العامة بعضو واحد لكل جمعية على ان يكون ذلك العضو منتميا للغرفة وله ما لسائر اعضاء المجلس من صلاحيات .
مادة 4
تجري انتخابات اعضاء المجلس في النصف الاول من شهر كانون الثاني من كل عام وينتخب اعضاء من التجار المشتركين في الغرفة والحائزين على الشروط الواردة في القانون في التصويت السري على ان :
أ – يرشح العضو نفسه بكتاب خطي يودعه الى الغرفة قبل خمسة عشر يوما من موعد اجراء الانتخابات .
ب – يدفع العضو سلفا مبلغا نقديا قدره (10) (عشرة دنانير ) كتأمينات الى صندوق الغرفة على ان يرد اليه عند فوزه في الانتخابات او حصوله على 10% عشرة بالمائة من الاصوات والا فيعتبر ايرادا للغرفة .
ج – يقرر المجلس توفر الشروط القانونية فيه وترشيحه لعضوية المجلس قبل اسبوع واحد من موعد اجراء الانتخابات وللمجلس الحق في رفض اي طلب لم تتوفر فيه الشروط القانونية فيه وللعضو الذي رفض ترشيحه الاعتراض لدى وزير الاقتصاد خلال مدة خمسة ايام من تاريخ تبليغه بقرار الرفض والقرار الذي يصدره الوزير في هذا الشأن يعتبر قطعيا .
مادة 5
تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس وبقرار من المجلس في المكان والزمان المعينين للاجتماع لانتخاب اعضاء المجلس وفقا للاجراءات التالية :
أ – يحصل النصاب القانوني بحضور ما يزيد على نصف الاعضاء وعند عدم حصول النصاب في الاجتماع الاول وجب انعقاد الهيئة العامة في اليوم الذي وقع فيه الاجتماع الاول من اسبوع الثاني في وقته ومكانه ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا لمن حضر من الاعضاء فيه .
ب – تصدر قرارات الهيئة بالاكثرية المطلقة من الحاضرين .
ج – يحظر على جميع الاعضاء بث الدعاية الانتخابية بين الناخبين داخل قاعة الانتخاب .
د – يعلن الرئيس اسماء المرشحين قبل البدء بعملية الانتخاب .
هـ – يعين الرئيس كتابا بتدوين وقائع الجلسة ويختار من كل قائمة انتخابية مراقبا لجمع الاصوات وفرزها .
مادة 6
يجتمع الاعضاء المنتخبون خلال اسبوع واحد من انعقاد الاجتماع لانتخاب ديوان الرئاسة ويتكون من الرئيس ونائبه والسكرتير ويجوز انتخاب معاون للسكرتير وامين للصندوق ويقوم ديوان الرئاسة السابق بجمع اعمال الغرفة حتى انتخاب ديوان الرئاسة الجديد .
مادة 7
أ – تعقد اجتماعات المجلس الاعتيادية مرة كل اسبوعين في الوقت الذي يعينه الرئيس وللرئيس دعوة المجلس لاجتماع غير اعتيادي في اي وقت يقرره او عندما يتلقى طلبا من ثلث اعضاء المجلس لعقده .
ب – يحصل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور الاكثرية المطلقة والا فيؤجل الاجتماع الى موعد لا يزيد على اسبوع واحد من تاريخ الاجتماع ويعتبر النصاب كاملا بحضور ثلث الاعضاء .
ج – تتخذ القرارات باكثرية الحاضرين المطلقة وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
د – عند غياب الرئيس ونائبه في احدى الجلسات فللاعضاء الحاضرين انتخاب رئيس مؤقت يتولى ادارة تلك الجلسة فقط .
هـ – يعد عضو المجلس مستقيلا اذا لم يحضر اربع جلسات متتالية بدون عذر مشروع على ان لا تقل المدة عن شهرين ولا تزيد عن ستة اشهر لاي سبب كان .
و – يقوم اعضاء مجلس غرفة التجارة بوظائفهم مجانا
مادة 8
لديوان الرئاسة الصلاحيات التالية :
أ – اعفاء بعض او كل الرسوم ممن لا تساعد حالتهم المادية على دفعها .
ب – اصدار النشرات الاسبوعية والتقارير الشهرية والسنوية واتخاذ مكتبة لجمع الكتب والمجلات والتقارير والادلة التجارية مما ينتفع به عند الرجوع اليه .
ج – اصدار مجلة تختص بشؤون الاقتصاد والمال والتجارة وله الاستعانة بالموظفين اللازمين لادارة شؤونها بعد الاستئناس برأي المجلس .
د – اختيار مدير او اكثر لادارة شؤون الغرفة بعد موافقة المجلس وتعيين واجباتهم .
هـ – تعيين الموظفين والمستخدمين لتسهيل شؤون الغرفة بكفاءة تامة ومعاقبتهم بالعقوبات الانضباطية التالية :
1 – لفت نظر 2 – الانذار 3 – التوبيخ 4 – قطع راتب لمدة لا تزيد على عشرة ايام 5 – انقاص الراتب بنسبة لا تزيد على 10% سنويا 6 – تنزيل الدرجة . وعند عدم اصلاح الموظف او المستخدم حاله بعد هذه العقوبات ان يقدم اقتراحا للمجلس بفصله .
مادة 9
يمثل الرئيس الغرفة في جميع شؤونها وعلاقاتها مع جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات التجارية والصناعية وكل ما يتعلق بشؤون التجار ومصالحهم وتتناول واجباته بصورة خاصة ما يلي :
أ – ادارة جلسات المجلس وتولي مذاكراتها ومناقشاتها .
ب – احصاء الاصوات واعلان نتائج المقررات .
ج – التصديق على محاضر الجلسات بعد تلاوتها على الاعضاء .
د – تاجيل جلسات المجلس اذا راى ما يستدعي ذلك .
هـ – التوقيع على الكتب والشهادات والبيانات والتقارير وسائر المخابرات الصادرة باسم الغرفة وختمها .
و – الاشراف الفعلي التام على شتى شؤون الغرفة ومراقبة حسن قيام الموظفين والمستخدمين بواجباتهم ويمارس نائب الرئيس الصلاحيات والواجبات انفة الذكر عند غياب الرئيس .
مادة 10
تنحصر واجبات السكرتير بما هو ات :
أ – ادارة الشؤون الادارية والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين ومراقبتهم .
ب – التوقيع على ا لرسائل والشهادات والبيانات والتقارير وسائر المخابرات الاخرى مع الرئيس باسم الغرفة وختمها .
ج – حفظ اختام الغرفة وايداعها لمدير ادارتها ولمن يخوله .
د – تسجيل محاضر جلسات المجلس وديوان الرئاسة في السجلات المعدة لهذا الغرض ويمارس معاون السكرتير واجبات وصلاحيات السكرتير المشار اليها اعلاه عند غيابه .
مادة 11
أ – تناط بامين الصندوق الواجبات والصلاحيات التالية :
1- قيض بدلات الاشتراك والرسوم والاجور وجميع المبالغ التي تدفع لصندوق الغرفة والتوقيع على الوصولات باسم الغرفة .
2- صرف المبالغ اللازمة لادارة شؤون الغرفة باذن تحريري من الرئيس والسكرتير وتنظيم سندات الصرف اللازمة بها وعند غياب الرئيس عليه تخويل نائبه بممارسة هذه الصلاحيات واذا ما غب السكرتير فعليه تخويل معاونه تحريريا بها .
3- ايداع المبالغ التي تزيد على خمسين دينارا من موجود الصندوق النقدي الى المصرف او المصارف التي تتعامل معها الغرفة .
ب – للمجلس اناطة كل او بعض الواجبات المذكورة اعلاه لاحد موظفي الغرفة على ان يقدم الموظف الضمان اللازم للغرفة .
مادة 12
لديوان الرئاسة اتخاذ الاجراءات الفورية لكف يد امين الصندوق او اي موظف اخر عن العمل اذا دعت الضرورة لذلك وعليه عرض الامر على المجلس للبت فيما يراه مناسبا بشأن كل قضية .
مادة 13
تؤلف لجان فرعية دائمة تتكون من عدد لا يقل عن اربعة من اعضاء المجلس وعلى اللجان ان تنتخب رئيسا لها وهي :
أ – اللجنة المالية وتشرف على مدخولات ومصروفات الغرفة وعلى كل الامور المالية التابعة لها وعليها احضار التخمينات للميزانية السنوية واعداد الحسابات الختامية في نهاية كل عام وعرضها على المجلس ويجب ان يكون الرئيس او السكرتير احد اعضاء هذه اللجنة .
ب – لجنة الكفالات والشهادات وتعين كفاءة الكفلاء وتصدق الشهادات الصادرة عن الغرفة لهم وتصدر شهادات المنشأ وللمجلس عرض طلبات الانتماء عليها لقبول بعض الاعضاء الجدد .
ج – لجنة التسعير والكشف وتشرف على تسعير البضائع والحبوب والاوراق المالية وعليها مسك واعداد السجلات اللازمة لهذا الغرض
مادة 14
أ – تبدأ سنة الغرفة المالية في اول 1/1/من كل سنة .
ب – على الاعضاء دفع بدلات الاشتراك السنوية خلال شهر كانون الثاني في كل سنة ولا يسجل اسم اي شخص في سجل الاعضاء ما لم يدفع بدل الاشتراك السنوي كاملا وينبه العضو المتخلف بتجديد اشتراكه خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ المدة انفة الذكر فاذا امتنع عن التادية انذرته الغرفة انذارا نهائيا بضرورة الدفع خلال خمسة عشر يوما اخرى فاذا اصر على عدم الدفع شطب اسمه من سجل الاعضاء ولديوان الرئاسة اعادة قبول الاعضاء الذين شطبت اسماءهم من السجل ويعتبر جزء السنة سنة مالية كاملة لغرض تسديد البدلات .
مادة 15
أ – تدفع رسوم التحكيم والكشف والكفالات وسائر ما يجب دفعه للغرفة من رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للاشخاص والاعضاء مقدما وذلك وفق الملحق رقم واحد المرفق بهذا النظام .
ب – للمجلس دفع اجور ينسبها لاعضاءه لقاء خدماتهم واتعابهم عند قيامهم بمهام الكشف والتحكيم على ان لا تزيد هذه الاجور على 50% الخمسين في المائة من الاجور المقبوضة من قبل الغرفة .
مادة 16
للمجلس الحق في ادخال انظمة جزئية او فرعية بدون استحصال موافقة الوزارة الا انه يلزم المجلس بابلاغها بمثل هذه الانظمة قبل ادخالها في سجلاتها .
ملحق رقم (1) للنظام الداخلي لغرفة تجارة ديالى
الملحق
المادة الاولى – تستوفى بدلات الاشتراك السنوية على الوجه الاتي :
الاصناف رسم الاشتراك رسم الانتماء
فلس / دينار فلس / دينار
الصنف الاول – أ – 000/ 20 000 / 5
الصنف الاول – ب – 000/ 15 000 / 4
الصنف الثاني – أ – 000 / 12 000 / 3
الصنف الثاني – ب – 000 / 10 000 / 2
الصنف الثالث – أ – 000 / 7 000 / 2
الصنف الثالث – ب – 000 / 5 500 / 1
الصنف الرابع – أ – 000 / 3 000 / 1
الصنف الرابع – ب – 000 / 2 000 / 1
الصنف الخامس 500 / 1 750 / 0
الصنف السادس 000 / 1 500 / 0
المادة الثانية – تستوفى اجور التحكيم كما يلي :
أ – اذا كان طرفا التحكيم من اعضاء الغرفة فيؤخذ نصف بالمائة من المبلغ المحكوم به على ان لا يقل عن دينار ونصف ولا يزيد على خمسة عشرة دينارا .
ب – اذا كان احد طرفي التحكيم من اعضاء الغرفة والثاني من غير اعضاءها فيؤخذ 1% واحد في المائة من المبلغ المحكوم به على ان يقل الاجر عن ثلاثة دنانير ولا يتجاوز ثلاثين دينارا .
ج – اذا كان طرفا التحكيم من غير الاعضاء فيؤخذ 25 اثنان بالمائة من المبلغ المحكوم به على ان لا يقل الاجر عن خمسة دنانير ولا يتجاوز خمسين دينارا وتستوفى هذه الاجور عادة من الطرف المحكوم عليه ويجب ان يدفع كلا الطرفين المتحاكمين مهما كانو الى الغرفة مبلغا يتناسب واجرة التحكيم الذي سيحكم به ويبقى كتامينات لديها لغرض استيفاء الاجر المطلوب بعد التحكيم
المادة الثالثة – يستوفى في اجر الكشوف كما ياتي :
1- يؤخذ نصف بالمائة عن قيمة الاموال المكشف عليها على ان لا يقل الاجر عن دينار واحد ولا يتجاوز عشرة دنانير وذلك للاعضاء
ب – يؤخذ 1% واحد بالمائة من قيمة الاموال المكشوف عليها على ان لا يقل الاجر عن دينارين ولا يتجاوز خمسة عشر دينارا
المادة الرابعة – تصدق الكفالات وتستوفى اجورها على الوجه التالي :
أ – يؤخذ على كفالات الموظفين الرسميين وطلاب المدارس الرسمية والاهلية ومعلميها نصف في الالف من مبلغ الكفالة على ان لا يقل الاجر عن مائتين وخمسين فلسا
ب – اذا كان الكافل والمكفول من الاعضاء فلا يؤخذ شيء من التصديق على الكفالة مهما كانت وكذلك التعهدات التي تقدم من قبلهم واذا كان احدهم من الاعضاء والثاني من غير الاعضاء فيؤخذ نصف بالالف من مبلغ الكفالة على ان لا يقل الاجر عن نصف دينار
ج – يكون تصديق الكفالات والتعهدات وغيرها من قبل الغرفة لمرة واحدة في السنة حسب سنة الغرفة المالية ويعتبر جزء السنة سنة مالية كاملة لغرض التصديق ويجدد التصديق سنويا وذلك للكفالات والتعهدات على اختلافها التي توقع بصورة دائمة وموقتة لدى جميع الدوائر الرسمية وغيرها .
المادة الخامسة – تستوفى اجور الشهادات كما يل :
أ – دينار واحد لقاء الشهادة الصادرة بختم الغرفة الرسمي مهما كان نوعها اذا كانت لغير الاعضاء .
ب – خمسمائة فلس لقاء الشهادة الصادرة بختم الغرفة الرسمي اذا كانت معطات الى الاعضاء .
المادة السادسة – تستوفى اجور الوائم كما يلي :
أ – يؤخذ على تصديق القوائم العائدة الى الأعضاء واحد بالمائة من مبلغ القائمة على ان لا يقل عن نصف دينار ولا يزيد على عشرة دنانير .
ب – يؤخذ على تصديق القوائم العائدة لغير الاعضاء اثنان بالمائة من مبلغ القائمة على ان لا يقل الاجر عن دينار واحد ولا يزيد على خمسة وعشرين دينار
المادة السابعة – تستوفى اجور اعطاء صورة من الصور الصادرة بالاصل بختم الغرفة الرسمي وتؤخذ اجور عليها كما يلي :
أ – ثلث مائة فلس عن كل صورة من الصور الصادرة الى غير الاعضاء
ب – مائة وخمسون فلسا عن كل صورة من الصور الصادرة للاعضاء
المادة الثامنة – يستوفى مبلغ نصف دينار من ذوي العلاقة لقاء ما تجهزه الغرفة من المعلومات للدوائر الرسمية والمحاكم والبلديات كافة بشان القضايا الخاصة بالاهلين وكل طلب لا يرسل معه اجرة الجواب يهمل ولا تستوفى اجور عن الاسئلة التي توجه للغرفة من قبل الاعضاء مهما كانت .
المادة التاسعة – يجوز للغرفة ان تختم دفاتر التجار بطلب منهم ويستوفى اجر منهم كما يلي :
أ – فلس واحد عن كل صفحة من الصفحات التي تختمها الغرفة على دفاتر التجار غير الاعضاء .
ب – نصف فلس عن كل صفحة تختمها الغرفة لدفاتر التجار الاعضاء .
المادة العاشرة – يستثنى من الاجور ما يلي :
أ – الشهادات التي تعطى بناء على سؤال دائرة السفر والاقامة عن الاشخاص الذين يرغبون بالسفر الى خارج العراق ولا محذور من سفرهم .
ب – الشهادات التي تعطى الى دوائر التجميل .
ج – الشهادات التي تعطى الى دوائر الجنسية .
د – الاستفسارات الصادرة من الوزارات .
نشر في الوقائع العراقية العدد 1273 في 1 – 6 – 1966 .
ملحق رقم (2) بالنظام الداخلي لغرفة تجارة ديالى
الملحق2
يصنف الاعضاء الى ستة اصناف حسبما هو مقرر في المادة الثانية من النظام وتعتبر كفاءاتهم حسبما هو مقرر كما يلي :
الصنف الاول ( أ ) 000/40000 اربعون الف دينار
الصنف الاول (ب) 000/30000 ثلاثون الف دينار
الصنف الثاني ( أ ) 000/25000 خمسة وعشرون الف دينار
الصنف الثاني (ب) 000/15000 خمسة عشرة الف دينار
الصنف الثالث ( أ ) 000/12000 اثنى عشر الف دينار
الصنف الثالث (ب) 000/8000 ثمانية الاف دينار
الصنف الرابع ( أ ) 000/5000 خمسة الاف دينار
الصنف الرابع (ب) 000/3000 ثلاثة الاف دينار
الصنف الخامس( أ ) 000/1500 الف وخمسمائة دينار
الصنف الخامس(ب) 000/1000 الف دينار
الصنف السادس( أ ) 000/750 سبعمائة وخمسون دينارا
الصنف السادس (ب) 000/500 خمسمائة دينار
ملحق رقم (3) بالنظام الداخلي لغرفة تجارة ديالى
الملحق3
يؤلف مجلس الادارة لجنة لتصنيف الدلالين تقوم بتقدير اصناف الدلالين وتثبت اعمالهم ويتم تصنيفهم حسب كفاءاتهم الى خمسة اصناف وتقوم الغرفة باستيفاء رسوم الاشتراك سنويا حسب الكيفية المبينة في الجدول التالي:
فلس دينار
250 1 الصنف الاول
000 1 الصنف الثاني
750 0 الصنف الثالث
500 0 الصنف الرابع
250 0 الصنف الخامس