عنوان التشريع: النظام الداخلي لجمعية القانون المقارن العراقية وفق قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960
التصنيف: نظام
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
ان كلمة القانون الواردة في هذا النظام يراد بها قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 . وكلمة الجمعية يراد بها ( جمعية القانون المقارن العراقية ) المؤلفة وفق هذا النظام .
مادة 1
أ – تقوم على هذا النظام جمعية قانونية تسمى (جمعية القانون المقارن العراقية ) يكون مركزها بغداد , ويجوز ان تنشئ لها فروعا في سائر الوية الجمهورية العراقية وفق المادة (13) من القانون .
ب – لهذه الجمعية شخصية معنوية ولها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وفق احكام القانون .
مادة 2
تسعى هذه الجمعية الى القايم بالدراسات القانونية وفق المنهج المقارن وتعني بصورة خاصة بدراسة القوانين العربية والشريعة الاسلامية .
مادة 3
تحقق الجمعية اهدافها بالوسائل العلمية والعملية المشروعة والممكنة وبالاخص .
1. التعاون مع سائر الجمعيات والمؤسسات العلمية المعنية بدراسة القانون وفق المنهج المقارن في العراق وفي البلاد العربية والاسلامية وفي العالم اجمع , وذلك بعد الحصول على الاذن اللازم من السلطات المختصة , وعلى ان يراعى بهذا الشأن المادة الحادية والعشرين من قانون الجمعيات , .
2. اصدار مجلة خاصة بالجمعية وكتب ونشرات علمية اخرى دورية وغير دورية بعد الحصول على الاذن بذلك من السلطات المختصة .
3. تنظيم حلقات ودورات للمحاضرة والدراسة واحياء المواسم الثقافية والمؤتمرات العلمية .
4. المساهمة في المؤتمرات الدولية المعنية للدراسات القانونية المقارنة والدعوة لامثال هذه المؤتمرات على ان يراعى بهذا الشأن حكم المادة الرابعة من قانون تأسيس الجمعيات ذات العلاقة بالاجانب رقم 33 لسنة 1962 المعدل بهذا الصدد .
5. تنشيط الدراسات القانونية وفق المنهج المقارن في الجامعات المؤسسات العلمية بالتعاون مع ادارتها .
6. السعي لانشاء معهد عال يعني بالدراسات القانونية المقارنة , بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة .
مادة 4
يتمتع جميع اعضاء الجمعية العاملون بنفس الحقوق والواجبات ويشترط فيهم نفس الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام .
مادة 5
يشترط لقبول المتقدم عضوا في الجمعية تحقق ما يلي :
1. الجنسية العراقية .
2. بلوغ الحادية والعشرين سنة من العمر .
3. التمتع بالحقوق المدنية ,وعدم سبق الادانة بجريمة مخلة بالشرف .
4. قبول نظام الجمعية كتابة .
5. شهادة عالية في الدراسات القانونية على ان يراعى في كل ذلك حكم المادة الحادية والعشرين من قانون الجمعيات .
مادة 6
على كل من يقبل عضوا عاملا في الجمعية دفع بدا انتماء الى صندوق الجمعية قدره دينار واحد وبدل اشتراك سنوي قدره ديناران .
مادة 7
يجوز منح العضوية الفخرية الى كل من اسهم في الدراسات القانونية وفق المنهج المقارن مساهمة يستحق عليها التقدير على ان تتوفر فيه شروط العضوية – عدا شرط الجنسية العراقية – وان يصدر بذلك قرار من الهيئة الادارية يعرض على الهيئة العامة في اول اجتماع له .وكل ذلك مع مراعاة احكام قانون تأسيس الجمعيات ذات العلاقة بالاجانب .
مادة 8
يدعو الاعضاء المؤسسون خلال ثلاثة اشهر من تأسيس الجمعية الهيئة العامة لعقد اجتماع للمذاكرة في منهاج الجمعية وانتخاب هيئاتها ولجانها . ويبلغ قرار الانتخاب الى وزير الداخلية خلال اسبوع من حصوله , وفق المادة العاشرة (الفقرة الاولى ) من القانون .
مادة 9
يقوم الاعضاء المؤسسون باعمال الهيئة الادارية الى حين انتخابها .
مادة 10
1 – تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء العاملين الذين تتوفر فيهم شروط المادة الخامسة من النظام , مع مراعاة المادة التاسعة من قانون الجمعيات .
2 – تختص الهيئة العامة باعتماد ميزانية الجمعية واجراء اي تعديل في هذا النظام وحل الجمعية حلا اختياريا , والنظر في شكوى الاعضاء من تصرفات الهيئة الادارية المخالفة لاغراض الجمعية او الضارة بها , وكل ذلك وفقا للفقرة الرابعة من المادة التاسعة من قانون الجمعيات .
3 – يجب دعوة الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الاقل لاجتماع عادي , ويجوز دعوتها لاجتماع غير عادي بناء على طلب خطي موقع من (15) عضوا من اعضاء الجمعية العاملين . ويعتبر جميع اعضاء الهيئة الادارية عندئذ مسؤولين عن اجراء اللازم لتوجيه الدعوى للاجتماع غير العادي لمدة شهر من تقديم الطلب فان قصروا في ذلك جاز توجيه الدعوى للاجتماع غير العادي من طرف مقدمي الطلب مباشرة .
مادة 11
للجمعية هيئة ادارية تدير شؤونها وتمثلها امام القضاء , وتنفذ قرارات الهيئة العامة , وتعمل على كل ما يحقق اهدافها .
مادة 12
تتألف الهيئة الادارية من سبعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين اعضائها العاملين , وتنتخب ثلاثة اعضاء احتياط وتجري الانتخابات السنوية في شهر كانون الاول .
مادة 13
اذا لم يحضر عضو الهيئة الادارية ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مشروع فللهيئة الادارية اعتباره مستقيلا .
مادة 14
اذا تحقق للهيئة العامة صحة الوقائع المسندة لعضو من اعضاء الهيئة الادارية او اكثر في شكوى مقدمة لها وفقا للمادة (الحادية عشرة ) من هذا النظام فلها ان تقرر عزل ذلك العضو او الاعضاء او تقبل استقالتهم باغلبية ثلثي الاعضاء .
مادة 15
تنتخب الهيئة الادارية من بين اعضائها بالاقتراع السرى رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا وامينا للصندوق .
وتكون اختصاصاتهم كالآتي :
1. يرأس الرئيس الجلسات ويمثل الجمعية امام الجهات الرسمية وفي معاملاتها مع الغير . ويوقع مع امين الصندوق على الصكوك وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه .
2. يقوم السكرتير بتنظيم الاجتماعات والمخابرات وتوجيه الدعوات وتبليغ الاعضاء بالحضور والاعمال الادارية كافة .
3. يتولى امين الصندوق الاشراف على الدفاتر الحسابية المطلوبة ويقوم بالامور المالية للجمعية كافة .
مادة 16
تصدر قرارات الهيئة الادارية والعامة بالاغلبية المطلقة ما لم يرد نص بخلاف ذلك في النظام او القانون .
مادة 17
1 – العضوية في الهيئة الادارية سنة واحدة .
2 – يجوز اعادة انتخاب اعضاء الهيئة الادارة الذين سقطت عنهم عضويتهم فيها .
3 – يحل الاعضاء الاحتياط عند شغور عضوية فيها حسب ترتيب الاصوات التي حازوها في الانتخاب .
مادة 18
تقوم الهيئة الادارية بتسيير اعمال الجمعية نحو اهدافها المبينة في هذا النظام , وعليها ان تنظر في الامور التي يعرضها عليها مالا يقل عن خمسة من اعضاء الجمعية وتقرر في امر الموافقة على انتماء الاعضاء الجدد , ولمن يرفض طلب انتمائه الاعتراض على ذلك لدى الهيئة العامة .
مادة 19
ينتهي انتساب العضو العامل في الجمعية في الاحوال الاتية :
1. اذا ثبت ان البيانات التي قدمها عند انتسابه عن مؤهلاته وشخصيته غير صحيحة .
2. اذا فقد اثناء انتمائه احد شروط العضوية .
3. اذا قام بعمل يتعارض واهداف الجمعية .
4. اذا امتنع عن دفع بدلات الاشتراك في الجمعية مدة سنتين متواليتين من دون عذر مقبول , ويجوز اعادة العضوية اليه بتسديد اشتراكاته خلال السنة الثالثة .
مادة 20
يصدر قرار الفصل في الاحوال المذكورة في المادة السابعة بثلثي اعضاء الهيئة المؤسسة او الهيئة الادارية , ولمن يتقرر فصله الاعتراض على قرار فصله لدى الهيئة العامة .
مادة 21
تتكون مالية الجمعية من بدلات الانتماء والاشتراكات والمنح والتبرعات والوصايا التي تخصص لها من اية جهة كانت والاكتتابات واليانصيبات وسائر الموارد المشروعة الاخرى التي تحصل عليها من مطبوعات وغيرها وكل ذلك بعد ان يتقرر اعتبارها من الجمعيات ذات النفع العام .
مادة 22
تقوم الجمعية بامساك السجلات الاتية وفقا للمادة الرابعة عشرة من قانون الجمعيات .
1 – سجل الاعضاء 2 – سجل القارات 3 – سجل الحسابات 4 – سجل الاموال والاثاث 5 – سجل المراسلات الصادرة والواردة .
مادة 23
تصرف اموال الجمعية وممتلكاتها بعد تصفيتها عند حل الجمعية الى اقرب جمعية قانونية او خيرية او مؤسسة في العراق لها مثل اهدافها .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1268 في 22 – 5 – 1966 .