النظام الداخلي للمؤسسة العامة للمصارف والمصارف التابعة لها وفق قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965

      التعليقات على النظام الداخلي للمؤسسة العامة للمصارف والمصارف التابعة لها وفق قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة للمصارف والمصارف التابعة لها وفق قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965
التصنيف: نظام

سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة الاولى من المادة السابعة من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 . صدق المجلس الاعلى للمؤسسات العامة النظام الداخلي الآتي :

الفصل الاول
تعاريف
مادة 1
يكون للتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها واينما وجدت في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
1. القانون – قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 .
2. المجلس الاعلى – المجلس الاعلى للمؤسسات العامة .
3. الوزير – وزير المالية .
4. المؤسسة – المؤسسة العامة للمصارف .
5. المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للمصارف .
6. الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسات العامة للمصارف .
7. المصرف – المنشأة التبعة للمؤسسة العامة .
8. مجلس الادارة – مجلس ادارة المصارف .
9. المدير العام – المدير العام للمصرف التابع للمؤسسة .

الفصل الثاني
اغراض المؤسسة
مادة 2
تقوم المؤسسة في مجال اختصاصها بالاعمال التالية :
1. مراقبة اعمال المصارف وتوجيهها وفق القانون .
2. تنظيم ومراقبة عمليات الائتمان المصرفي في المصارف .
3. تأسيس صندوق الضمان الصحي لمنتسبي المؤسسة والمصارف واصدار التعليمات اللازمة لتنفيذه .
4. تأسيس مشروع دور السكنى لمنتسبي المؤسسة والمؤسسة واصدار التعليمات اللازمة لتنفيذه .
5. القيام بجميع الاعمال الاخرى التي يراها مناسبة لتحقيق الاغراض التي حددها له القانون .

الفصل الثالث
تشكيلات المؤسسة
مادة 3
تتكون المؤسسة من الدوائر التالية :
اولا – دائرة الادارة والذاتية – تتكون هذه الدائرة من الشعب التالية :
1 – شعبة الادارة والذاتية
2 – شعبة المراسلة
3 – شعبة العلاقات العامة – وتقوم بالاعمال التالية :
أ – القيام باعمال التجهيزات والمشتريات واداء الخدمات والاشراف على جميع الامور الادارية التي تستلزمها اجهزة المؤسسة .
ب – الرقابة على تطبيق احكام القوانين والانظمة والقواعد المتعلقة بخدمة الموظفين والمستخدمين في المؤسسة المصارف وتنظيم شؤون ذاتية الموظفين والمستخدمين وملاك المؤسسة ودراسة ملاكات المصارف .
ج – العمل على تنمية الوعي المصرفي وتشجيع الادخار واجتذاب الودائع بجميع الوسائل واصدار النشرات والمطبوعات واعداد المعارض والتهيئة لحضور الندوات والمؤتمرات .
د – القيام بجميع الامور المتعلقة بحفظ المخابرات والمستندات لجميع تشكيلات المؤسسة .
ثانيا – دائرة الحسابات – وتقوم هذه الدائرة بالاعمال التالية :
أ – توحيد وتحليل ارقام الميزانيات العمومية التي تنظمها المصارف واجراء المقارنات والقيام بالتوجيه المقتضي لها .
ب – مسك حسابات المؤسسة وتنظيم الميزانية التخمينية والحسابات الختامية والقيام بالاعمال المتعلقة بالتعويض واصدار السندات واطفائها واعداد التقارير عنها والاشراف على تخمين المصروفات العامة للمصارف ومراقبة ابواب صرفها .
ثالثا – دائرة الامور الحقوقية – وتقوم هذه الدائرة باعداد الدراسات القانونية ولوائح القوانين والانظمة ذات العلاقة باغراض المؤسسة والمصارف واجراء الدراسات المقتضية فيما يتعلق بالتعليمات التي تصدر بموجبها وابداء التوصية وتقديم الاستشارات القانونية لجميع الامور التي تحيلها اليها المصارف وتمثيل المؤسسة في الدعاوى التي تكون طرفا فيها مباشرة او بواسطة المحامين الذين تنسبهم .
رابعا – الدائرة الفنية – وتتكون من الشعب التالية :
1 – شعبة العمليات المصرفية .
2 – شعبة البحوث والاحصاء .
وتقوم بالاعمال التالية :
أ – دراسة جميع الامور المتعلقة بالنظم المصرفية وتوحيد اساليب العمل في المصارف وما يتعلق باسعار الخدمات المصرفية والاشراف على وسائل تنفيذها وتطبيقها .
ب – وضع الخطط المالية لسياسة المؤسسة والمصارف في مجالات الاقراض والاستقراض وتحديد الاهداف التي ينبغي ان تحققها المصارف في كل مرحلة من مراحل خطة التنمية الاقتصادية ضمن حدود امكانياتها وقدرتها على المساهمة وتنفيذ اهداف الخطة وتطويرها .
ج – تتبع اساليب العمل المصرفي ودراسة الظروف الاقتصادية واحوال الاسواق في الداخل والخارج واعداد البحوث بانواعها للاستفادة منها في وضع الخطط الاستثمارية للمؤسسة والمصارف وتطوير مجالات العمل فيها .
د – اعداد وتنظيم الاحصاءات والتقارير وتقديم المقترحات لافضل الاساليب الحديثة التي تؤثر في اعمال المصارف وتساعد في تطوير عملياتها المصرفية والادارية .
خامسا – دائرة الائتمان المصرفي – تتكون هذه الدائرة من الشعب التالية :
1 – شعبة التسهيلات المصرفية
2 – شعبة احصاءات الائتمان
3 – شعبة تسهيلات المصارف والمراسلين .
وتقوم بالاعمال التالية :
أ – استلام قرارات المصارف عن التسهيلات المصرفية المقررة والمستعملة من قبل عملائها .
ب – اعداد البيانات الخاصة بالتسهيلات وتجميعها بالنسبة لكل عميل واطلاع المصارف عليها عن طريق تزويدها بالبيانات الاجمالية .
ج – تبويب وتجميع البيانات واحصاءات الائتمان حسب القطاعات الاقتصادية وحسب انواع التسهيلات وحسب المنتفعين منها لاغراض المؤسسة والجهات الرسمية الاخرى التي تحتاجها .
د – الاشراف على تنظيم علاقات المصارف والمراسلين والبنوك الاجنبية فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة لها او المستحصلة منها وتوزيعها على المصارف وتوجيه المصارف للاستفادة منها حسب مقتضيات الحاجة والعمل .
سادسا – دائرة التفتيش والمراقبة – تتكون هذه الدائرة من الشعبتين التاليتين :
1 – شعبة تفتيش دوائر المؤسسة
2 – شعبة تفتيش ومراقبة المصارف .
وتشمل اعمال هذه الدائرة الرقابة ومتابعة جميع اوضاع المصارف واعمالها من النواحي الفنية والادارية منها .
آ – اعداد التقارير الدورية الواجب تقديمها الى الجهات الرسمية عن سير اعمال المصارف ومدى التزامها باحكام القوانين النافذة وما يتعلق بالاوضاع المالية للمصارف .
ب – التحقيق فيما يكشفه التفتيش من قصور او عدم الالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة واقتراح وسائل تجنب الوقوع بها وتقديم التوصيات اللازمة لتعديلها .
ج – تفتيش دوائر المؤسسة والتاكد من قيامها بتنفيذ التعليمات وابداء التوجيه للقيام بالاعمال المعهودة لكل قسم من اقسام المؤسسة .
د – تنظيم علاقة المدققين القانونيين مع المصارف والاشراف على تنفيذ المناهج المتفق عليها معهم ومتابعة التقارير المرفوعة من قبلهم الى المؤسسة والمصارف التابعة لها وملاحقة الاجراءات المتخذة من قبل المصارف بشأنها .
هـ – تنظيم علاقة مراقبي الحسابات والتفتيش المالي مع المؤسسة والمصارف التابعة لها وتسهيل امور الاتصالات بشأنها واجراء المخابرات المقتضية لذلك .
و – اية امور تفتيشية اخرى يعهدها اليها الرئيس

الفصل الرابع
سكرتارية المجلس
مادة 4
يقوم باعمال سكرتارية المجلس سكرتير يقوم بالاعمال التالية :
1 – تنظيم جداول جلسات المجلس وايصالها الى الرئيس او من ينوب عنه وحفظ سجلات المجلس واوراقه .
2 – تدوين محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون وحفظ السجل الخاص بها .
3 – الاعمال الاخرى التي ينيطها به الرئيس .

الفصل الخامس
اعمال المصارف
مادة 5
يقوم المصرف بجميع الاعمال المصرفية التجارية المعتادة لحسابه او لحساب الغير في ضوء احكام القوانين والانظمة المرعية ومنها :
1. قبول الودائع النقدية الواجبة الدفع عند الطلب او بعد مدة بانذار او بدونه او بالحساب الجاري او التوفير او غيره بفائدة او بدون فائدة بشروط او بدونها ودفع بدلات الصكوك او الاوامر الصادرة على المصرف من المودع بمقدار المبالغ المودعة لحسابه .
2. الاقارض والتسليف وذلك بمنح التسهيلات المصرفية المختلفة لقاء رهن العقار او المنقول او السندات الحكومية او المالية على اختلافها او الاسهم او حوالات الخزينة او بدون رهن ولقاء كفالة شخصية او بدونها .
3. استثمار الاموال في مختلف الوجوه وقطع الحوالات والكمبيالات وسندات الاستقراض والكوبونات والسندات التجارية والصناعية على اختلافها وشراءها واعادة قطعها .
4. الاستقراض بموافقة المؤسسة ويستثنى من ذلك الاستقراض عند اجراء المعاملات المصرفية المالوفة مع مراسليه .
5. شراء وبيع السبائك والنقود الذهبية والعملات الاجنبية والتسليف عليها وشراء حوالاتها .
6. التسليف على مستندات الشحن ومستندات النقل واوامر استلام الاموال على اختلاف انواعها .
7. اصدار الكفالات لمنفعة شخص ثالث بضمان او بدونه .
8. تحصيل بدل الحوالات والكمبيالات والصكوك ومستندات الشحن وسائر انواع السندات الاخرى لحساب شخص ثالث .
9. شراء وبيع الاسهم والسندات لحساب شخص ثالث .
10 – العمل بصفة مراسل او وكيل لاية مؤسسة مصرفية تجارية او مالية اخرى وشراء وبيع وتحصيل وتأدية الاسهم والسندات والعملات واوراق الائتمان نيابة عنها .
11 – القيام باعمال الامين او الوكيل وتعيين الوكلاء .
12 – استعمال صناديق الايداع الخاصة لحفظ جميع انواع النقود والمعادن الثمينة والاسهم والسندات والرزم والممتلكات الاخرى سواء عرفت محتوياتها ام لم تعرف .
13 – شراء وبيع حوالات الخزينة وسندات الحكومة العراقية على ان لا تزيد المبالغ المستثمرة على هذا الوجه في اي وقت من الاوقات عن النسبة التي تقررها المؤسسة من رأسمال المصرف المدفوع وكذلك شراء وبيع السندات التجارية والمالية الاجنبية .
14 – تملك ما هو ضروري من العقار او المنقول للقيام باعمال المصرف وسكنى موظفيه ومستخدميه او نتيجة تسوية ديون مستحقة للمصرف وكذلك التصرف في هذه الاموال .
15 – اقتناء الاعمال المصرفية المماثلة والعائدة الى شخص او شركة قسما او كلا بموافقة المؤسسة .
16 – تاسيس المستودعات العامة والخاصة لخزن البضائع لحساب المصرف او لحساب الغير .
17 – القيام بجميع الخدمات والاعمال الصيرفية الاخرى التي تقوم بها المصارف التجارية .

الفصل السادس
تشكيل مجلس الادارة
مادة 6
1 – يدير اعمال المصرف مجلس ادارة مستقل في شؤونه المالية والادارية يعينه المجلس بموافقة الوزير ويكون مؤلفا من خمسة اعضاء اصليين ومن عضوين احتياط يدعوان الى اجتماعات مجلس الادارة عند غياب احد الاعضاء الأصليين . .
2 – يتالف مجلس الادارة من :
آ – المدير العام للمصرف او وكيله .
ب – اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية والاقتصادية وتكون مدة العضوية سنتين قابلة للتجديد .
3 – يختار مجلس الادارة نائبا لرئيسه من بين اعضائه .

مادة 7
1 – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه ويجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحرير موقع من ثلاثة من اعضائه يتضمن اسباب الدعوة للاجتماع و على رئيس مجلس الادارة ان يدعو مجلس الادارة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب .
2 – يتم نصاب الاجتماع بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل و تتخذ القرارات بأكثرية آراء الحاضرين على أن لا تقل عن ثلاثة أصوات و عند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
3 – تدون محاضر الجلسات في سجل خاص يوقع عليها الحاضرون .

مادة 8
1 – يتقاضى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مخصصات سنوية قدرها – /150 دينارا تدفع على اربعة أقساط سنوية و لا يجوز أن يكافأ العضو كليا او جزئياً بأي نوع من أنواع العمولات أو تحتسب مخصصاته أو أجوره على أساس أرباح المصرف .
2 – إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلسة أو أكثر من جلساته فعليه أن يخبر رئيس مجلس الإدارة .
3 – لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو أحد العضوين الإحتياط ليحل محل العضو المتغيب و تستقطع من مخصصات العضو المتغيب ما يعادل الجلسات التي تغيب عنها و يستوفى العضو الإحتياط مخصصات الجلسات التي حضرها بنسبة ما يصيب الشهر الواحد من المخصصات مقسوماً عل عدد الجلسات المعقودة خلال ذلك الشهر .
4 – إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور إجتماعاته, 4 جلسات متوالية بدون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة يعد مستقيلاً إعتباراً من تاريخ أول جلسة تغيب فيها و على رئيس مجلس الإدارة إخبار الرئيس بذلك .
5 – ينسب أحد موظفي المصرف ليقوم بسكرتارية مجلس الإدارة و يكون مسؤولا عن ضبط محاضر جلساته و تعقيب تنفيذها و عن حفظ سجلاته و وثائقه .
6 – يعتمد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال و المذكرات الخاصة بالجلسات و يرسلها الى الرئيس و أعضاء مجلس الادارة قبل إنعقاده بثلاثة أيام على الأقل و لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه طلب بحث أي موضوع له علاقة بأعمال المصرف أثناء إنعقاد الجلسة و إصدار القرار اللازم بشأنه .

مادة 9
لا يحق لعضو مجلس الإدارة طلب معلومات تتعلق بأية معاملة تخص أحد عملاء المصرف إلا بتخويل من مجلس الإدارة .

مادة 10
يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:
1- أن يكون عراقي الجنسية .
2- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة .
3- أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف و لم يرد إعتباره .
4- أن لا يكون له أية منفعة مباشرة في عمل من أعمال المصرف .
5- أن لا يكون مفلساً او متوقفاً عن الدفع و لم يرد إليه إعتباره .

مادة 11
لمجلس إدارة المصرف أن يدعو لحضور جلساته من يشاء من موظفي المصرف او غيرهم للاستئناس بارائهم دون ان يكون لهم حق التصويت وله ان يعهد اليهم بالاعمال التي يرتئيها ويمنحهم الاجور المناسبة .

الفصل السابع
اعمال مجلس الادارة
مادة 12
يقوم مجلس الادارة بادارة شؤون المصرف ومراقبة اعماله واقرار تشكيلاته وذلك وفق القوانين والانظمة المرعية والتعليمات الصادرة بموجبها ومن ذلك ما يلي :
1- تعيين وتحديد صلاحيات موظفي المصرف (عدا المدير العام للمصرف ) فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية والادارية .
2- فتح الفروع وغلقها داخل العراق وخارجه بعد الحصول على مصادقة المجلس .
3- تعيين حدود وشروط ومدد التسهيلات المصرفية لكل عميل .
4- المصادقة على التسهيلات المصرفية الممنوحة للمصرف من قبل مراسليه من الداخل والخارج .
5- اقرار الصلح عن اي حق او دين بعوض ينسبه والاتفاق على التحكيم بموافقة المجلس .
6- شطب بدل الاموال المستهلكة والتالفة والديون غير القابلة للتحصيل بقرار من المجلس .
7- الاطلاع على الوضع المالي الشهري لحسابات المصرف والمصادقة عليه خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي يعود اليه .
8- اقرار الملاك والميزانية التخمينية السنوية للمصرف قبل حلول السنة المالية للمصرف بمدة مناسبة وتنفيذها بعد مصادقة المجلس .
9- تخويل الموظفين حق التوقيع عن المصرف .

مادة 13
1 – ترسل قرارات مجلس الادارة الى المؤسسة خلال خمسة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة .
2 – تعرض قرارات مجلس الادارة على الرئيس للمصادقة عليها قبل تنفيذها واذا لم يعترض عليها خلال خمسة ايام اعتبارا من تاريخ استلام المؤسسة لها تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ .
3 – للرئيس تخويل مجلس الادارة تنفيذ بعض القرارات قبل عرضها عليه وترسل نسخ من تلك القارات للاطلاع عليها .
4 – اذا اعترض الرئيس على اي قارا من قرارات مجلس الادارة يعاد عرضه على مجلس الادارة في اول جلسة يعقدها فاذا اصر مجلس الادارة على قراره يعرض موضوع الخلاف على المجلس ويكون قراره نهائيا .
5 – يعترض على قرارات مجلس الادارة لدى الرئيس وله ان يطلب الى مجلس الادارة اعادة النظر في قراره ويكون قراره نهائيا مع مراعاة الاحكام الواردة في فقرات هذه المادة .

الفصل الثامن
الاعمال الممنوعة
مادة 14
لا يجوز للمصرف القيام بالاعمال التالية :
1- تسليف احد اعضاء المجلس او مجلس الادارة او كبار موظفي المصرف (حسب ما يقرره المجلس ) او منحهم تسهيلات مصرفية او اجراء اية معاملة له تكون مسؤولية مالية على المصرف ويشمل هذا المنع الاقارب الى الدرجة الثانية .
2- ان يقرض موظفي ومستخدمي المصرف او يمنحهم تسهيلات مصرفية او يجري لهم اية معاملة تكون مسؤولية مالية على المصرف تزيد على رواتب سنة كاملة الا اذا كان ذلك معززا بتأمينات او رهن او لقاء طلب متحقق للموظف او المستخدم ويشمل هذا القيد اقاربهم الى الدرجة الثانية .
ويعتبر لغرض هذه الفقرة كل فرع للمصرف مستقلا عن الاخر .
3- ان يبيع امواله الى الاشخاص المذكورين في الفقرتين (الاولى والثانية ) السابقتين الا اذا كان البيع لاغراض مشروع دور السكنى في المصرف .

مادة 15
لا يجوز تعيين من كان مدينا للمصرف ولم يسدد دينه عضوا في مجلس الادارة او موظفا او مستخدما في المصرف الا بموافق من المجلس .

مادة 16
1 – لا يجوز قطع الكمبيالات والسندات من انواع المجاملة .
2 – لا يجوز قطع الكمبيالات او السندات التي تحتوي على اقل من توقيعين بشرط ان يكون احدهما مدينا والثاني مظهرا ما لم تكن معززة برهن سندات او اموال او غير ذلك من التأمينات القانونية الا بقرار من مجلس الادارة .

الفصل التاسع
المدير العام للمصرف
مادة 17
على المدير العام للمصرف التفرغ لعمل المصرف ولا يجوز له القيام باي عمل حتى اذا كان خارج اوقات الدوام الرسمي ويستثنى من ذلك رئاسة او عضوية مجالس الادارة او اللجان للدوائر الرسمية وشبه الرسمية او المؤسسات التابعة للدولة .

مادة 18
لا يجوز ان يكافأ المدير العام للمصرف كليا او جزئيا باي نوع من انواع العمولة او ان يحتسب راتبه ومخصصاته على اساس ارباح المصرف .

مادة 19
يكون المدير العام للمصرف مسؤولا امام الرئيس ومجلس الادارة عن جميع الاعمال التي يمارسها وهو الذي يمثل المصرف امام المحاكم وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره في هذا الخصوص .

مادة 20
يقوم المدير العام للمصرف بادارة اعمال المصرف والاشراف على تشكيلاته ومراقبة اعماله بموجب الصلاحيات المخولة له وحسبما تتطلبه مقتضيات العمل ومن ذلك ما يلي :
1- تنفيذ قرارات المجلس ومجلس الادارة .
2- التوقيع على المخابرات الصادرة عن المصرف وله ان يعهد بذلك الى الموظفين المخولين بالتوقيع عن المصرف على ان يعزز المخابرات والمعاملات التي تكون التزاما ماليا بذمة المصرف بتوقيع اثنين من هؤلاء الموظفين بشرط ان يكون احدهما مخولا بالتوقيع من الدرجة الاولى .
3- اية اعمال او واجبات اخرى يعهد بها اليه مجلس الادارة

الفصل العاشر
الحسابات السنوية للمصرف
مادة 21
1 – تغلق حسابات المصرف في اخر سنته المالية التي تنتهي في 31/لكانون الاول/وتقدم بعد تصديقها من قبل محاسبين قانونيين مع تقرير من المجلس الى المؤسسة خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر من انتهاء السنة التي تعود اليها .
2 – يجب بيان موجودات المصرف في الحسابات السنوية بقيمتها الحقيقية في نهاية سنته المالية او بسعر الكلفة ايهما اقل ويشار الى كيفية التقويم في التقرير السنوي .
3 – ينزل من بدل الموجودات مبلغ مناسب لقاء الديون المشكوك في تحصيلها وكذلك لقاء الاندثار بموجب القوانين والانظمة النافذة المفعول .

الفصل الحادي عشر
احكام عامة
مادة 22
المصرف شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي واداري ولها حق التعاقد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها والقيام بجميع التصرفات القانونية والفعلية التي تتفق واغراضه والخصومة .

مادة 23
يكون مركز المصرف في بغداد وله ان يفتح فروعا او مكاتب داخل العراق وخارجه كما وله تحقيقا لاغراضه ان يؤسس او يساهم بشركات خارج العراق تتعاطى اعمال الصيرفة بموافقة المجلس .

مادة 24
1 – تقوم المصارف بتمويل المؤسسة بالمبالغ اللازمة لمصروفاتها السنوية وذلك في بداية كل سنة مالية استنادا الى الميزانية التخمينية لمصروفات المؤسسة , على ان تحدد المبالغ التي يدفعها مبدئيا كل مصرف استنادا الى مجموع موجوداته في ميزانية السنة السابقة .
2 – تتحمل المصارف النفقات الفعلية السنوية للمؤسسة بنسبة مجموع موجودات كل مصرف في نهاية السنة التي تعود اليها تلك النفقات .
3 – تجري تسوية المبالغ المدفوعة والمستحقة حسبما جاء في الفقرتين (1, 2) السابقتين استنادا لما يصيب كل مصرف من المصروفات الفعلية .

مادة 25
للمجلس تاسيس معهد صيرفي وتنظيم دورات لتدريب من يقرر تدريبهم من موظفي المؤسسة والمصارف لرفع مستوى كفاءتهم على ان تعين مدة الدراسة في المعهد او الدورات وشروط الالتحاق بها وحقوق المتخرجين منها بتعليمات يقرها المجلس .

مادة 26
تلغى بهذا الانظمة الداخلية السارية المفعول في المصارف وتبقى التعليمات والقرارات والاوامر الصادرة بموجبها نافذة المفعول الا ما تعارض منها مع احكام هذا النظام ويعمل بها الى ان يصدر ما يحل محلها .

مادة 27
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ 1/4/1966 .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1251 في 30 – 3 – 1966 .