النظام الداخلي للمؤسسة العامة للصناعة والمنشآت التابعة لها وفق قانون المؤسسة العامة رقم 166 لسنة 1965

      التعليقات على النظام الداخلي للمؤسسة العامة للصناعة والمنشآت التابعة لها وفق قانون المؤسسة العامة رقم 166 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة للصناعة والمنشآت التابعة لها وفق قانون المؤسسة العامة رقم 166 لسنة 1965
التصنيف: نظام

سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 صدق المجلس الاعلى للمؤسسات العامة النظام الداخلي الآتي :

الفصل الاول
التعاريف
مادة 1
يكون للتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها ما لم تقم قرينة بخلاف ذلك :
1. القانون : قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 .
2. المجلس الاعلى : المجلس الاعلى للمؤسسات العامة .
3. الوزير : وزير الصناعة .
4. المؤسسة : المؤسسة العامة للصناعة .
5. الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعة .
6. المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعة .
7. الصناعة النوعية – المنشآت ذات الانتاج المصنف تصنيفا مماثلا .
8. الهيئة النوعية – الهيئة التي تتمثل فيها الصناعة النوعية .
9. رئيس الهيئة – رئيس هيئة الصناعة النوعية .
10 – المنشاة – الشركة الصناعية او المصلحة الصناعية الملحقة بالمؤسسة .
11 – مجلس الادارة – مجلس ادارة المنشآت الصناعية .
12 – المدير العام للمنشاة – المدير العام للمنشاة الصناعية .

الفصل الثاني
اغراض المؤسسة
مادة 2
تقوم المؤسسة بجميع الاعمال والتصرفات التي تحقق اغراضها وفق القانون والتي تشمل القضايا الادارية والمالية ، والتوسع في الفعاليات الصناعية وزيادة الانتاج والتوزيع كتوفير السلع الاستهلاكية بالكمية التي تتطلبها حاجة السوق واعتدال اسعار البيع بما يطمئن حاجة المستهلك من جهة ويضمن سير العمل والانتاج في منشآتها في جهة اخرى ، ويحقق بالتالي الغرض من وجودها لزيادة الدخل القومي ، ولها شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري واهلية كاملة للتعاقد والتملك والتصرف والتعاطي .

الفصل الثالث
تشكيلات المؤسسة
مادة 3
تتكون المؤسسة من الدوائر والادارات التالية:
1 – سكرتارية المجلس
2 – دائرة الشؤون المالية والاقتصادية
3 – دائرة الرقابة والتوجيه
4 – دائرة الشؤون القانونية
5 – دائرة الشؤون الادارية
6 – الدوائر النوعية
أ – الدائرة النوعية للغزل والنسيج
ب – الدائرة النوعية للمواد الغذائية والكيمائية
ج – الدائرة النوعية للسكاير والمواد المرتبطة بها .
د – الدائرة النوعية للمواد الانشائية
هـ – الدائرة النوعية للاحذية والجلود .
و – الدائرة النوعية لاية صناعة اخرى .

سكرتارية المجلس

مادة 4
يقوم باعمال سكرتارية المجلس سكرتير وعدد من الموظفين وتقوم السكرتاريا بالاعمال التالية :
1 – تنظيم جدول جلسات المجلس وايصالها الى الرئيس او من ينوب عنه وحفظ سجلات المجلس واوراقه .
2 – تدوين محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون وحفظ السجل الخاص بها .
3 – كافة الاعمال الاخرى التي ينيطها به الرئيس .

دائرة الشؤون المالية والاقتصادية

مادة 5
تضم دائرة الشؤون المالية والاقتصادية الاقسام التالية :
1 – قسم الميزانية والاستثمار ويقوم بالمهام التالية :
أ – دراسة الميزانيات التخمينية للمنشآت ومتابعة تنفيذها .
ب – دراسة القضايا المتعلقة برؤوس الاموال .
ج – دراسة القروض اللازمة للمنشآت واصدار خطابات الضمان لصالحها .
د – اعداد الدراسات المالية الخاصة باندماج المنشآت القائمة او بانضمام منشاة جديدة .
هـ – دراسة جميع المسائل المتعلقة ببرامج الاستثمار والتمويل في المنشآت .
و – الاشتراك في اعداد ميزانية المؤسسة التخمينية .
ز – اعداد تقارير دورية حول نتائج دراسة المواضيع السابقة .
2 – قسم الحسابات ويختص ما يلي :
أ – اعداد الميزانية السنوية للمؤسسة ومتابعة تنفيذها .
ب – ادارة شؤون المؤسسة المالية والاشراف عليها ومسك السجلات الخاصة بالايرادات والمصروفات وتنظيم السندات الصرف والقبض .
ج – دفع الرواتب والاجور والمخصصات لموظفي المؤسسة وتنظيم الاستقطاعات وتحرير الصكوك .
د – رقابة اعتمادات الفصول في ميزانية المؤسسة وتطبيق قواعد الصرف المقررة .
هـ – الاشراف على الشؤون المخزنية للمؤسسة ومشترياتها ومسك سجلات خاصة بها وبمصروفاتها .
و – تنظيم وحفظ المخابرات المختصة بالمقبوضات والمصروفات وغيرها من اعمال القسم .
3 – قسم الشؤون الاقتصادية ويختص بما يلي :
1 – جميع البيانات والاحصائيات والمعلومات المطلوبة عن الانتاج والمبيعات وعمل التحليلات وتقديم التقارير الدولية بذلك .
ب – الاشتراك في دراسة خطة التجديدات والتوسع في المنشات .
ج – دراسة القضايا التي تحال اليها من قبل الرئيس او من يخوله .

دائرة الرقابة والتوجيه

مادة 6
تضم دائرة الرقابة والتوجيه الاقسام التالية
1 – قسم التفتيش ويقوم بالاعمال التالية :
أ – زيارة ادارة المنشات وتفتيشها اداريا وماليا .
ب – تفتيش امور السلامة الصناعية والصحية في المنشات .
ج – تقديم التقارير الدورية عن نتائج التفتيش اعلاه .
2 – قسم التدقيق الحسابي – ويتولى الاعمال التالية :
أ – زيارة إدارات المنشات وتفتيش سجلاتها الحسابية للتثبيت من سلامة انظمتها الحسابية .
ب – تحليل الميزانيات السنوية وحسابات التجارة والارباح والخسائر وتقديم توصياتها بشانها .
ج – مراقبة اجراءات الجرد في المنشآت والاشراف عليه والتأكد من ان الجرد والتقييم قد تم وفق القواعد والاصول المرعية .
د – دراسة القضايا المتعلقة بالضرائب والرسوم المفروضة على المنشات .
هـ – تدقيق التزامات المنشآت ومدى انعكاسها في ميزانياتها .
و – دراسة تقارير ديوان مراقب الحسابات العام والتفتيش المالي عن المنشات والرد عليها .
ز – دراسة التقارير الدورية خلال السنة عن الاحوال المالية والحسابية للمنشات .
ح – دراسة القضايا الاخرى المحالة اليه .
ط – تقديم تقرير دورية عن القضايا سالفة الذكر .
3 – قسم حسابات الكلفة – ويقوم بالاعمال التالية :
أ – اقتراح نظم حسابات الكلفة والسجلات اللازمة لذلك في المنشأ واقتراح التحسينات التي يمكن اجراؤها في انظمة الكلف القائمة .
ب – دراسة تطور عناصر الكلف بالمنشات وعمل مقارنات بين المنشآت المختلفة .
ج – تدقيق حسابات كلفة منتجات المنشآت ومتابعتها والتثبت من سلامة الطرق المتبعة من اجل ذلك .
د – تدريب العناصر المسؤولة عن حسابات الكلفة في المنشآت واعدادهم لكي يقوموا باعباء مسؤولياتهم بشكل صحيح .
هـ – تقديم تقارير دورية وسنوية عن المواضيع انفة الذكر .
و – القيام بالاعمال الاخرى التي تعهد اليه .
4 – قسم التسويق – ويقوم بالاعمال التالية .
أ – دراسة متطلبات الاسواق المحلية والخارجية وتوجيه وتوحيد انتاج المنشات الصناعية لتلبية تلك المتطلبات .
ب – فحص الاساليب المتبعة لدى المنشات في تسويق منتوجاتها بحيث يتثنى لها كسب اوسع محال في الاسواق التجارية .
ج – تخطيط السياسة العامة وتوحيد اهدافها وتكييفها بما يتفق مع السياسة العامة .
د – دراسة الوسائل التي يمكن ان تؤدى الى زيادة حركة التعاون فيما بين المنشات وادارة التسويق .
هـ – متابعة التغير في عناصر كلفة التسويق .
و – جمع كافة البيانات والمعلومات الضرورية عن الاسواق الخارجية .
ز – اعداد تقارير دورية وسنوية عن نتائج دراسات الفقرات السابقة .
ح – تنسيق عمليات التصدير بين المنشات .
ط – القيام بالمهام الاخرى التي تعهد اليه .

دائرة الشؤون القانونية

مادة 7
يتولى دائرة الشؤون القانونية موظفي بدرجة مشاور حقوقي وتقوم بالاعمال التالية .
1 – دراسة المواضيع القانونية التي يحيلها اليها الرئيس وابداء الراي بشانها .
2 – اعداد اللوائح بالقوانين والانظمة التي تقترح المؤسسة تشريعها .
3 – ابداء الراي بشان الاستفسارات القانونية التي تحال اليها من الرئيس .
4 – ابداء الراي القانوني في قرارات المجلس ومجالس ادارة المنشات بناء عل طلب من الرئيس .
5 – تمثيل المؤسسة في الدعاوى التي تكون طرفا فيها .
6 – اية واجبات اخرى يعهد بها اليها الرئيس .

دائرة الشؤون الادارية

مادة 8
تتألف دائرة الشؤون الادارية من الاقسام التالية :
اولا : قسم الادارة والذاتية ويتولاه موظف بدرجة مدير ويضم الشعب التالية .
1 – شعبة الادارة والذاتية : وتتولى الاختصاصات التالية :
ا – تطبيق احكام القوانين والانظمة والقواعد الخاصة بالموظفين والمستخدمين .
ب – اعداد قرارات التعيين ومنح الاجازات والمكافات وفرض العقوبات وسائر الامور المتعلقة بالخدمة .
ج – تنظيم المناوبات في الحالات الضرورية بين الموظفين والمستخدمين ومراقبة دوامهم .
هـ – اية اعمال اخرى تعهد اليها .
2 – شعبة الاوراق – تتولى الاختصاصات التالية :
أ – استلام البريد والمعلومات الواردة الى المؤسسة وتسجيلها وتوزيعها على الدوائر المختصة .
ب – استلام المعاملات الصادرة من المؤسسة وتسجيلها وضمان ارسالها .
ج – حفظ نسخ من المراسلات الصادرة وتصنيفها بحسب مواضيعها وتواريخها .
ثانيا : قسم العلاقات العامة – ويقوم بالمهام التالية :
أ – اعداد وتنظيم المواد والمقاولات والاخبار والايضاحات والتعليقات للنشر .
ب – اصدار مطبوعات باللغة العربية وغيرها عن المؤسسة ومنشاتها .
ج – اصدار نشرات دورية عن اعمال المؤسسة .
د – اعداد طبع التقرير السنوي والتقارير الدورية للمؤسسة .
هـ – الترجمة من اللغات الاجنبية واليها .
و – الاشراف على المكتبة العامة والمؤسسة وتصنيفها ومسك سجلاتها .
ز – تحرير الكتب والمراسلات باللغات الاجنبية .
ح – القيام بالاجراءات والمعاملات اللازمة للقضايا المتعلقة بالايفادات والزملات .
ط – القيام بالقضايا المتعلقة بشؤون استخدام الاجانب في المؤسسة والمنشات التابعة لها .
ي – الاشراف على وسائط النقل في المنشات ومسك السجلات اللازمة لذلك .
ك – الاشراف على الحفلات وزيارات الوفود والاجتماعات التي تعقدها المؤسسة .
ثالثا : قسم العلاقات الصناعة – يديرها موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين للقيام بالاختصاصات التالية :
أ – تقديم المشورة الى المنشات الصناعية فيما يتعلق بتطبيق قوانين العمل والضمان الاجتماعي على العمل والمستخدمين .
ب – دراسة المعاملات والقضايا المتعلقة بالقضايا العمالية والنقابية .
ج – اعداد الدراسات اللازمة وتقديم المشورة للمنشات فيما يتعلق بقضايا الاجور والمكافات .
د – تقديم الاقتراحات اللازمة لتحسين العلاقات بين العاملين في المنشات وبين ادارتها .
هـ – بحث نظم وجداول ترتيب الوظائف واصنافها بالمنشات .
و – بحث السياسات العامة للعلاقات الصناعية والامن الصناعي وتوفير الخدمات الاجتماعية للعاملين في المنشات .
ز – اعداد الدراسات الخاصة بوسائل تنمية كفاءة العاملين وتزويد المنشات بالنشرات والمطبوعات الخاصة بذلك .
ح – تنفيذ التزامات المؤسسة بوصفها رب العمل .
ط – اعداد تقارير دورية عن المهام التي ينجزها حول المواضيع اعلاه .

دوائر النوعية

مادة 9
يعين لكل دائرة نوعية مدير ذو خاص يدير اعمالها ويعهد اليه بالمهام التالية :
1 – اعداد دراسات واحصائيات عن النشاط الانتاجي والتجاري للمنشات .
2 – اعداد وابحاث ودراسات عن متطلبات البلاد مما تنتجه المنشات .
3 – القيام بالدراسة الاولية لملاكات المنشات وميزانياتها التخمينية .
4 – مراقبة الانتاج من حيث الكمية والنوعية والسعر في ضوء برامج الانتاج .
5 – متابعة سير الاعمال بالمنشآت في النواحي الانتاجية والفنية وغيرها .
6 – مراقبة المخزون في المنشات والضياعات وكيفية تقليلها او الاستفادة منها .
7 – مساعدة الاجهزة التنفيذية في المنشات في تذليل ما قد يعترضها من عقبات ومشاكل تؤثر على الانتاج وسير العمل .
8 – مراقبة توفير المواد الاولية والادوات الاحتياطية في المنشات .
9 – اعداد تقارير دورية عن نشاط المنشات بنتيجة دراسة المواضيع السالفة .
10 – متابعة تنفيذ ما يتخذه المجلس من مقررات تخص ادارته .

الفصل الخامس
هيئات الصناعات النوعية
مادة 10
1 – تتألف الهيئة النوعية من :
أ – الرئيس ونائبه ينتخبهما المجلس من بين المدراء العامين للمنشات التي تتمثل فيها صناعات النوعية .
ب – المدراء العامين للمنشات التي تتمثل فيها الصناعة النوعية .
2 – يتولى مدير الدائرة النوعية اعمال سكرتارية الهيئة ويكون مسؤولا عن تنفيذ توصياتها بعد اقرارها .

مادة 11
1 – تجتمع الهيئة النوعية بدعوة من رئيسها او نائبه او من الرئيس مرة في كل شهر على الاقل وكلما دعت الضرورة لذلك .
2 – تكون مهام الهيئة تقديم التوصيات الى المؤسسة بشان ما ياتي .
أ – كيفية تنسيق الاعمال التجارية والانتاجية بين المنشات التابعة للصناعة النوعية .
ب – وضع اصول لتحديد نوعيات الانتاج في المنشات .
ج – تحديد اسعار منتجات المنشات واساليب تطويرها .
د – توزيع الاسواق التاريخية بين المنشات وتحديد طرق ايجاد اسواق خارجية للفائض من انتاجها .
و – دراسة حسابات الارباح والخسائر للمنشات .
ز – دراسة الخطة الانتاجية لكل منشاة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها مرة في كل ثلاثة اشهر .
ح – دراسة المشاكل الانتاجية والفنية لكل منشاة وبيان الحلول المقترحة لمعالجتها .
ط – دراسة منهاج التوسعات في المنشات التابعة للصناعة النوعية .
ي – اية قضية اخرى تحال اليها من قبل رئيسها او من الرئيس .
3 – ترسل نسخة من توصيات الهيئة الى المؤسسة خلال خمسة ايام من تاريخ انعقاد جلستها للمصادقة عليها وتكون واجبة التنفيذ بعد اقرارها .

مادة 12
يقوم رئيس الهيئة بزيارة المنشات التابعة للصناعة النوعية بين حين واخر ويتولى بحث المشاكل والقضايا التي تخص تلك المنشات .

الفصل السادس
المنشات
مادة 13
1 – يتولى كل منشاة مجلس ادارة مؤلف من :
أ – المدير العام للمنشاة او وكيله ويكون رئيسا لمجلس الادارة
ب – اربعة اعضاء اصليين واثنان احتياط يختارهم المجلس بموافقة الوزير وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد
ج – ممثل عن موظفي المنشاة .
د – ممثل عن عمال المنشاة .
2 – يتم اختيار ممثلي الموظفي والعمال في المنشات حسب احكام القانون رقم /102/ لسنة 1964 .
3 – يختار مجلس الادارة نائبا لرئيسه من بين اعضائه .
4 – يجتمع مجلس الادارة بدعوى من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة في كل شهر على الاقل وله ان يجتمع كل ما وجد رئيس مجلس الادارة ضرورة لذلك .
5 – للرئيس ان يدعو مجلس الادارة للاجتماع كلما راى ضرورة لذلك .
6 – يجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة يتضمن اسباب الدعوى للاجتماع وعلى رئيس مجلس الادارة ان يدعو المجلس للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسليم الطلب .
7 – يتم النصاب بحضور اكثر من نصف اعضاء مجلس الادارة وتتخذا القرارات باكثرية اراء الحاضرين على ان لا يقل عدد الموافقين على القرار في اية حالة عن ثلاثة وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت الى جانبه رئيس مجلس الادارة .
8 – اذا اضطر عضو من اعضاء مجلس الادارة الى التغيب لعذر مشروع عن الاجتماع لمدة تزيد على ثلاث جلسات متتاليات فعليه اخبار رئيس مجلس الادارة بذلك ، وللاخير ان يطلب من احد العضوين الاحتياط الحضور بدله . وتستقطع من مخصصات العضو ما يعادل الجلسات التي حضرها بنسبة ما يصيب الشهر الواحد من المخصصات مقسوما على عدد الجلسات المعقودة خلال ذلك الشهر .
9 – اذا تغيب عضو مجلس الادارة عن حضور اجتماعاته اربع مرات متعاقبة بدون عذر مشروع تقبله المؤسسة يعد مستقيلا من تاريخ اول جلسة تغيب فيها .
10 – اذا كانت القضية المعروضة للبحث تتعلق بمصلحة احد اعضاء مجلس الادارة او احد اقرباء العضو حتى الدرجة الرابعة فعلى ذلك العضو ان يعلن عن تلك المصلحة ولا يشترك في المذاكرة والتصويت بشانها .
11 – ينصب احد موظفي المنشات ليقوم بسكرتارية مجلس الادارة ويكون مسؤولا عن ضبط محاضر جلساته وعن تعقيب تنفيذها وحفظ سجلاته ووثائقه .
12 – تدون محاضر جلسات في سجل خاص يوقع عليها الحاضرون .

مادة 14
يشترط في عضو مجلس الادارة ما يلي :
1 – ان يكون عراقيا .
2 – ان لا يكون محكوما عليه عن جريمة مخلة بالشرف ولم يرد له اعتباره .
3 – ان لا يكون محروما من الحقوق المدنية .
4 – ان لا يكون له اي منفعة مباشرة في اي عمل من اعمال المنشاة .

مادة 15
لمجلس الادارة ان يدعو لحضور جلساته من يشاء من الخبراء للاستفادة والاستئناس بآرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت وان يعهد لهم بعمل معين وان يقرر دفع مكافاة مناسبة لهم .

مادة 17
يتقاضى كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة مخصصات سنوية قدرها ( 150 دينارا ) .
المادة السابعة عشرة : تكون اختصاصات مجلس الادارة كما ياتي :
1 – الاشراف على جميع شؤون المنشاة وهو الذي يضع اصول سياستها المالية والادارية والانتاجية والتسويقية .
2 – اعداد ملاكات موظفي المنشاة ومستخدميها وعمالها وتنظيم ميزانيتها التقديرية ورفعها الى المؤسسة للمصادقة عليها
3 – تقديم التوصيات بشان التوسعات للمنشاة .
4 – تقديم التوصيات بشان تحديد اسعار منتجات المنشاة الاساسية والثانوية بين حين واخر .
5 – تقديم التوصيات بايفاد منتسبي المنشاة خارج العراق لغرض التدريب والمهام الرسمية الاخرى .
6 – ما يخوله المجلس او الرئيس من صلاحيات اخرى .

مادة 18
1 – ترسل قرارات مجلس الادارة الى المؤسسة خلال خمسة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة .
2 – تعرض قرارات مجلس الادارة على الرئيس قبل تنفيذها وله حق الاعتراض عليها خلال مدة لا تزيد عن سبعة ايام دوام من تاريخ تسلم المؤسسة للقرارات وفي حالة الخلاف بين الرئيس ومجلس الادارة على اي قرار من القرارات يعاد عرضه على مجلس الادارة في اول جلسة يعقدها فاذا اصر مجلس الادارة على قراره يعرض الخلاف على المجلس ويكون قراره نهائيا .

مادة 19
لا يجوز وضع قرارات مجلس ادارة المنشاة التي تتجاوز صلاحياته موضع التنفيذ ما لم تقترن بمصادقة الرئيس .

الفصل السابع
المدير العام للمنشاة
مادة 20
1 – ينفذ المدير العام قرارات المجلس ومجلس الادارة ويكون مسؤولا امام الرئيس ومجلس الادارة عن جميع الاعمال التي يمارسها وهو الذي يمثل المنشاة امام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والتعاقد مع الغير
2 – يوقع المدير العام على المخابرات الصادرة من المنشاة وله ان يخول بعض كبار موظفي صلاحية التوقيع على بعض هذه المخابرات .
3 – للمدير العام للمنشاة بموافقة مجلس الادارة ان يخول بعض كبار موظفيه قسما من الصلاحيات الممنوحة له .

الفصل الثامن
احكام عامة
مادة 21
المنشاة شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي واداري ولها حق التعاقد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها بجيمع التصرفات القانونية التي تتفق واغراضها والخصومة .

مادة 22
يكون مركز المنشاة في بغداد ولها ان تفتح فروعا او مكاتب داخل العراق وخارجه ويجوز ان يكون مركز المنشاة خارج بغداد بقرار من المجلس .

مادة 23
يلغى بهذا النظام الداخلي للمؤسسة العامة للصناعة المنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد (1014) والصادر في 7 تشرين الاول سنة 1964 .

مادة 24
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ 1/4/1966 .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1251 في 30/3/1966 .