النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتجارة والمنشآت التابعة لها وفق قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965

      التعليقات على النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتجارة والمنشآت التابعة لها وفق قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتجارة والمنشآت التابعة لها وفق قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965
التصنيف: نظام

سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة الاولى من المادة (27) من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 صدق المجلس الاعلى للمؤسسات العامة النظام الداخلي الآتي :

الفصل الاول
تعاريف
مادة 1
يكون للتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها واينما وجدت في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .
1. القانون : قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 .
2. المجلس الاعلى : المجلس الاعلى للمؤسسات العامة .
3. الوزير : وزير الاقتصاد .
4. المؤسسة : المؤسسة العامة للتجارة .
5. المجلس : مجلس ادارة المؤسسة العامة للتجارة .
6. الرئيس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتجارة .
7. المنشأة : الشركة او المصلحة ذات الطابع التجاري الملحقة او التي ستلحق بالمؤسسة .
8. مجلس الادارة : مجلس ادارة المنشأة التجارية التابعة للمؤسسة .
9. المدير العام للمنشأة : المدير العام للمنشآت التجارية التابعة للمؤسسة .

الفصل الثاني
اغراض المؤسسة
مادة 2
تقوم المؤسسة بالاعمال الآتية في مجال اختصاصها :
1. استيراد البضائع المصنوعة ونصف المصنوعة والمواد الاولية واعادة تصديرها واجراء المقايضة بها .
2. توزيع البضائع المستوردة او المصنوعة في العراق على تجار الجملة والمفرد والمستهلكين .
3. تصدير البضائع والمواد المنتجة في العراق .
4. فتح المكاتب التجارية في الخارج .
5. اية اعمال ذات طبيعة تجارية .

الفصل الثالث
تشكيلات المؤسسة
مادة 3
تتكون المؤسسة من الدوائر التالية :
1. دائرة الشؤون الادارية والمالية .
2. دائرة الشؤون القانونية .
3. دائرة شؤون الاحصاء والابحاث .
4. دائرة الرقابة والتفتيش .

مادة 4
دائرة الشؤون الادارية والمالية – يشرف على دائرة الشؤون الادارية والمالية مدير ذو اختصاص وتتألف من الاقسام التالية :
1. قسم الادارة والذاتية :ويقوم بالمهام التالية :
أ – تطبيق احكام القوانين والانظمة والقواعد المتعلقة بالموظفين والمستخدمين والعمال وتنفيذ التزامات المؤسسة بوصفها رب عمل وتطبيق قوانين الضمان الاجتماعي على المستخدمين والعمال .
ب – تنظيم المسابقات والاختبارات على انواعها واعداد قرارات التعيين ومنح الاجازات والمكافآت وفرض العقوبات وانهاء الخدمة وسائر الاوضاع المسلكية الاخرى وتنظيم المناوبات في الحالات الضرورية بين الموظفين والمستخدمين ومراقبة دوامهم والقيام بالقضايا المتعلقة بشؤون استخدام الاجانب في المؤسسة والمنشآت التابعة لها ومعالجة جميع الامور المتفرعة عن هذه الاختصاصات بالنسبة للمؤسسة والمنشآت التابعة لها .
ج – تنظيم اضابير وبطاقات موظفي ومستخدمي المؤسسة والمنشآت وتدوين مختلف الوقوعات اللازمة عليها بما في ذلك جداول باسماء عمال المنشآت واعداد الجداول السنوية ومسك سجلاتها والقيام باعمال الاستنساخ والطابعة .
د – الاشراف على الخدمات العامة للدائرة كتنظيم الحفلات وزيارات الوفود الرسمية والاجتماعات التي تعقدها المؤسسة والاشراف على وسائط النقل في المنشآت ومسك السجلات اللازمة لذلك .
ه – تبليغ قرارات المجلس الى المنشآت ودوائر المؤسسة للعمل على تنفيذها .
2. قسم الاوراق : ويقوم بالمهام التالية :
أ – استلام البريد والمعاملات الواردة الى المؤسسة وتسجيلها وتوزيعها على الدوائر المختصة .
ب – استلام المعاملات الصادرة عن المؤسسة وتسجيلها وضمان ارسالها .
ج – حفظ نسخ من المراسلات الصادرة وتصنيفها بحسب موضوعها وتاريخها .
د – تبليغ الادارات بالتعليمات والبلاغات المختلفة وتنظيم فهرست بها حسب التاريخ والموضوع .
3. قسم الحسابات : ويقوم بالمهام التالية :
أ – اعداد الميزانية التخمينية السنوية للمؤسسة ومتابعة تنفيذها .
ب – ادارة شؤون ديوان المؤسسة المالية والاشراف عليها ومسك السجلات الخاصة بالايرادات والمصروفات .
ج – اعداد ميزان المراجعة لحسابات ديوان المؤسسة .
د – الاشراف على الشؤون المخزنية للمؤسسة ومشترياتها .
ه – الاعمال الاخرى التي ينسبها الرئيس .

مادة 5
دائرة الشؤون القانونية
يشرف على الدائرة القانونية مشاور قانوني وتتولى الدائرة المذكورة المهام التالية :
1. اعداد اللوائح للقوانين والانظمة التي تقترح المؤسسة تشريعها .
2. ابداء الرأي بشأن الاستفسارات القانونية التي تحال اليها .
3. اعداد المذكرات في الامور القانونية التي تتطلب عرضها على المجلس .
4. مراجعة وتدقيق الوثائق والعقود التي تبرمها المؤسسة او المنشآت التابعة لها .
5. دراسة القضايا القانونية الاخرى التي تحال اليها .
6. تمثيل المؤسسة في الدعاوى التي تكون طرفا فيها .

مادة 6
دائرة شؤون الاحصاء والابحاث
يشرف على دائرة شؤون الاحصاء والابحاث مدير ذو اختصاص وتتألف هذه الدائرة من الاقسام التالية :
1. قسم البحوث والاحصاء : ويقوم بالمهام التالية :
أ – تهيئة الدراسات اللازمة لتخطيط السياسة التجارية العامة للمؤسسة والمنشآت التابعة لها وفقا للخطة الاقتصادية المقررة بالتعاون مع الجهات المختصة الاخرى .
ب – اعداد ووضع مناهج سنوية ثابتة لاستيراد المواد التي تتعامل بها المنشآت التابعة للمؤسسة مع دراسة امكانيات توسيع فعاليات المنشآت وزيادة حصصها من المواد التي تتوفر لها مجالات التصريف ومدى اهميتها بالنسبة للمستهلك .
ج – دراسة التطورات التي تحصل في مجالات التنسيق التجاري والاقتصادي مع البلدان العربية بما في ذلك السوق العربية المشتركة وتنفيذ ما يتعلق منها باعمال المؤسسة والمنشآت التابعة .
د – تهيئة الدراسات والتوصيات حول تنسيق الاعمال وتوزيع الاختصاصات فيما يتعلق بالبضائع المتاجر بها بين المنشآت بما في ذلك خلق الاجهزة الجديدة بين المنشآت .
ه – وضع الخطط العملية لتطوير عمليات التسويق .
و – دراسة ومتابعة تقلبات اسعار البضائع وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة حولها .
ز – اعداد الدراسات والبحوث الفنية والتجارية .
ح – جمع البيانات والاحصائيات والمعلومات المطلوبة عن عمليات الاستيراد والتصدير وتنظيم التقارير الدولية به .
ط – دراسة التقارير الدورية المستلمة من المنشآت وتحليلها والتعليق عليها .
ى – الاشتراك في دراسة خطة التجديدات والتوسعات في المنشآت القائمة والمنشآت الجديدة التي ستنشأ في المستقبل .
ك – اعداد المواد والمقالات والاخبار والايضاحات والتعليقات للنشر بما في ذلك تنظيم المؤتمرات الصحفية والندوات بعد موافقة الرئيس .
ل – اصدار المطبوعات باللغة العربية وغيرها من اللغات عن المؤسسة ومنشآتها .
م – اصدار النشرات الدورية عن اعمال المؤسسة .
ن – اعداد وطبع التقرير السنوي والتقارير الدورية عن المؤسسة .
س – اعداد البيانات الصحفية والتلفزيونية والسينمائية المتعلقة باعمال المؤسسة والمنشآت التابعة لها .
ع – التعقيب على ما تنشره الصحف عن كل ما يهم المؤسسة والمنشآت التابعة لها وتنظيم ملخص يومي بها الى الرئيس مع التعليق عليها .
ف – الاشراف على مكتبة المؤسسة وتصنيفها ومسك سجلاتها .
ص – دراسة القضايا التي تحال اليها من قبل المجلس او الرئيس .
2. قسم الاتفاقيات التجارية : يقوم بالمهمات التالية :
أ – دراسة وتحليل التقارير المستلمة من السفارات العراقية .
ب – دراسة وتحليل الاتفاقيات التجارية بين الجمهورية العراقية والدول الاخرى .
ج – دراسة الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالوكالات بين المنشآت التابعة للمؤسسة والشركات او الجهات الاجنبية والعراقية .
د – تهيئة الدراسات المتعلقة بالمقايضات على قد تعلقها بالمؤسسة والمنشآت التابعة لها .

مادة 7
دائرة شؤون الرقابة والتفتيش
يشرف على دائرة الرقابة والتفتيش مدير ذو اختصاص وتتألف هذه الدائرة من الاقسام التالية :
1. قسم الرقابة المالية والحسابية :ويقوم بالمهام التالية :
أ – رقابة واردات المنشآت وتفتيش سجلات المؤسسة والمنشآت للتثبت من سلامة انظمتها الحسابية .
ب – دراسة الميزانيات التخمينية للمنشآت ومتابعة تنفيذها .
ج – تحليل الميزانيات السنوية وحسابات المتاجرة والارباح والخسائر وتقديم التوصيات بشأنها .
د – دراسة القضايا المتعلقة برؤوس اموال المنشآت .
ه – دراسة القروض اللازمة للمنشآت واصدار كتب الضمان لصالحها .
و – اعداد الدراسات المالية الخاصة بادماج المنشآت القائمة او بانضمام منشآت جديدة .
ز – دراسة جميع المسائل المتعلقة ببرنامج الاستثمار والتمويل في المنشآت .
ح – دراسة طلبات المنشآت المتعلقة بالتسهيلات المصرفية وتقديم المطالعات حولها .
ط – مراقبة اجراءات الجرد في المنشآت والاشراف عليه والتأكد من ان الجرد والتقييم قد تم وفق القواعد والاصول المرعية .
ى – تدقيق التزامات المنشآت ومدى انعكاسها في ميزانياتها .
ك – مراقبة تطبيق المنشآت للقواعد والتعليمات المالية والحسابية .
ل – التعليق على تقارير ديوان مراقب الحسابات العام والتفتيش المالي المتعلقة بحسابات المنشآت والرد عليها .
م – تدقيق ومراجعة المبيعات اليومية وحركة الحسابات للمنشآت لدى المصارف وفي صندوق اليومية والتعليق عليها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها .
ن – تدقيق نظم حسابات الكلفة والسجلات اللازمة بذلك في المنشآت واقتراح التوصيات والتحسينات التي يمكن اجراؤها في انظمة الكلفة القائمة .
س – القيام بالمهام الاخرى التي يعهد بها اليه المجلس او الرئيس .
2. قسم التفتيش : ويقوم بالمهام التالية :
أ – تفتيش اقسام المنشآت والتثبيت من حسن سير اعمالها .
ب – مراقبة تطبيق كافة التعليمات الصادرة عن المؤسسة .
ج – متابعة سير الاعمال في المنشآت من النواحي الانتاجية والفنية وغيرها .
د – مراقبة المخزون في المنشآت من السلع والبضائع والادوات وغيرها ومتابعة تصريفها والتقليل من الضياعات التي قد تحصل فيها او الاستفادة منها .
ه – القيام باي تفتيش ينسبه الرئيس .

الفصل الرابع
الشؤون الادارية
مادة 8
تعد المؤسسة ميزانية تخمينية بمصروفاتها السنوية تتحملها المنشآت التابعة لها بنسب يقرها المجلس سنويا على ان ياخذ بنظر الاعتبار العوامل التالية عند التحديد :
1. حجم المبيعات السنوية .
2. حجم الاستيرادات .
3. راس المال المدفوع .
4. الارباح المتوقعة .

مادة 9
تضع المؤسسة سنويا ملاكا خاصا بها تحدد فيه مفردات الدرجات المتعلقة بالدوائر والاقسام الخاصة بها يقره المجلس .

الفصل الخامس
المنشآت
مادة 10
يتولى ادارة كل منشأة مجلس ادارة مؤلف من :
1. المدير العام للمنشأة او وكيله ويكون رئيسا لمجلس الادارة .
2. اربعة اعضاء اصليين واثنان احتياط يختارهم المجلس بموافقة الوزير ويكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد .
3. يختار مجلس الادارة نائبا للرئيس من بين اعضاءه .

مادة 11
1 – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيس مجلس الادارة مرة واحدة في كل شهر على الاقل وله ان يجتمع كلما وجد رئيس مجلس الادارة ضرورة لذلك .
2 – للرئيس ان يدعو مجلس الادارة للاجتماع كلما وجد ضرورة لذلك .
3 – يجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة يتضمن اسباب الدعوة للاجتماع وعلى رئيس مجلس الادارة ان يدعو المجلس للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلم الطلب .
4 – يتم النصاب بحضور اكثر من نصف اعضاء مجلس الاداري وتتخذ القرارات باكثرية اراء الحاضرين على ان لا يقل عدد الموافقين على القرارات في اية حالة عن ثلاثة . وعند تساوى يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
5 – اذا اضطر عضو من اعضاء مجلس الادارة على التغيب لعذر مشروع عن الاجتماع تزيد على ثلاث جلسات متتاليات فعليه اخبار رئيس مجلس الادارة بذلك وللاخير ان يطلب من احد العضوين الاحتياط الحضور بدله وتستقطع من مخصصات العضو ما يعادل الجلسات التي تغيب عنها . ويستوفى العضو الاحتياط مخصصات الجلسات التي حضرها بنسبة ما يصيب الشهر الواحد من المخصصات مقسوما على عدد الجلسات المعقودة خلال ذلك الشهر .
6 – اذا تغيب عضو مجلس الادارة عن حضور اجتماعات المجلس اربع مرات متتالية بدون عذر مشروع يقبله مجلس الادارة يعد مستقيلا من تاريخ اول جلسة تغيب فيها وعلى مجلس الادارة اخبار الرئيس بذلك .
7 – اذا كانت القضية المعروضة للبحث تتعلق باحد اعضاء مجلس الادارة او باحد اقربائه حتى الدرجة الرابعة فعلى ذلك العضو ان يعلن عن ذلك ولا يشترك في المذاكرة والتصويت بشأنها .
8 – ينسب احد موظفي المنشأة ليقوم بسكرتارية مجلس الادارة ويكون مسؤولا عن ضبط محاضر جلساته وعن تعقيب تنفيذها وحفظ سجلاته ووثائقه .
9 – تدون محاضر الجلسات في سجل خاص ويوقع عليها الحاضرون

مادة 12
1 – ينفذ المدير العام قرارات وتعليمات المؤسسة وقرارات مجلس الادارة ويكون مسؤولا عن جميع الاعمال التي يمارسها وهو الذي يمثل المنشأة امام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والتعاقد مع الغير .
2 – يوقع المدير العام على المخابرات الصادرة من المنشأة وله ان يخول بعض موظفي المنشأة صلاحية التوقيع على بعض المخابرات .

مادة 13
يشترط في عضو مجلس الادارة ما يلي :
1. ان يكون عراقيا .
2. ان لا يكون محكوما عليه عن جريمة مخلة بالشرف ولم يرد له اعتباره .
3. ان لا يكون محروما من الحقوق المدنية
4. ان لا يكون له منفعة مباشرة في اي عمل من اعمال المنشأة .

مادة 14
لمجلس الادارة ان يدعو لحضور جلساته من يشاء من الخبراء للاستفادة والاستئناس بآرائهم وان يعهد لهم بعمل معين وان يقرر دفع مكافأة مناسبة لهم .

مادة 15
يتقاضى كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة مخصصات سنوية قدرها مائة وخمسون دينارا .

الفصل السادس
الاختصاصات والصلاحيات
مادة 16
تكون مخصصات وصلاحيات مجلس الادارة كما يلي :
1. الاختصاصات والصلاحيات الادارية :
أ – الاشراف على جميع شؤون المنشآة وهو الذي يحدد سياستها المالية والادارية والتسويقية .
ب – اقتراح ملاكات موظفي المنشأة ومستخدميها وعمالها ورفعها الى المؤسسة لاستحصال الموافقة الاصولية عليها .
ج – تقديم التوصيات في ايفاد منتسبي المنشاة الى خارج العراق .
د – ما يخولة المجلس او الرئيس من صلاحيات اخرى .
ه – يعترض على قرارات مجلس الادارة لدى الرئيس وله ان يطلب الى مجلس الادارة اعادة النظر في قراره ويكون قراره نهائيا مع مراعاة المادة (17) من هذا النظام .
2. الاختصاصات والصلاحيات المالية :
أ – اقتراح الميزانية التخمينية للمنشأة ورفعها الى المؤسسة لاستحصال الموافقة الاصولية عليها .
ب – الموافقة على الاستيراد وتصدير البضائع التي تتعاطى المنشأة بها وذلك ضمن الخطة السنوية المصادق عليها من المؤسسة .
ج – تقديم توصيات الى المؤسسة بشأن التوسعات الضرورية للمنشأة وتجديد موجوداتها الرئيسية للمصادقة عليها . على ان يوضح المقصود بالموجودات الرئيسية وذلك بتعليمات لاحقة تقوم المؤسسة باصدارها .
د – اقرار شراء المواد الاولية او التشغيلية او المواد الاحتياطية او المكائن او الآلات او انشاء المباني اللازمة لها وذلك ضمن الخطة السنوية المصادق عليها .
ه – ما يخولة المجلس او الرئيس من صلاحيات اخرى .

مادة 17
ترسل قرارات مجلس الادارة الى المؤسسة خلال خمسة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة .

مادة 18
تعرض قرارات مجلس الادارة على الرئيس قبل تنفيذها وله حق الاعتراض عليها خلال مدة لا تزيد عن خمسة ايام من تاريخ استلام المؤسسة للقرارات وفي حالة الخلاف بين الرئيس ومجلس الادارة على اي قرار من القرارات يعاد عرضه على مجلس الادارة في اول جلسة يعقدها فاذا اصر مجلس الادارة على قراره يعرض الخلاف على المجلس ويكون قراره نهائيا .

مادة 19
لا يجوز وضع قرارات مجلس الادارة موضع التنفيذ ما لم تتم المصادقة عليها وفق القانون . وللرئيس ان يخول مجلس الادارة تنفيذ قراراته المستعجلة دون الحاجة لانتظار المصادقة عليها ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل اليه نسخ منها للاطلاع .

الفصل السابع
احكام عامة
مادة 20
المنشأة شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي واداري ولها حق التعاقد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها لجميع التصرفات القانونية التي تتفق واغراضها والخصومة .

مادة 21
يكون مركز المنشأة في بغداد ولها ان تفتح فروعا او مكاتب داخل العراق وخارجه ويجوز ان يكون مركز المنشأة خارج بغداد بقرار من المجلس .

مادة 22
تؤلف لجنة انضباط مركزية في المؤسسة بترشيح من المجلس وتخول الصلاحيات اللازمة لفرض العقوبات الانضباطية على الموظفين والايصاء بفرض العقوبات التاديبية عليهم من قبل المجلس وتراعى قانون انضباط موظفي الدولة على قدر الامكان .

مادة 23
يلغى بهذا النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتجارة المنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد 1020 الصادر في 18 تشرين الاول 1964 .

مادة 24
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ 1 – 4 – 1966 .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1251 في 30 – 3 – 1966 .