عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين والمنشآت التابعة لها وفق قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965
التصنيف: نظام
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة الاولى من المادة (27) من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 صدق المجلس الاعلى للمؤسسات العامة النظام الداخلي الآتي :
الفصل الاول
التعاريف
مادة 1
يكون للتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها اينما وردت في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
1- القانون : قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 .
2- المجلس الاعلى : المجلس الاعلى للمؤسسات العامة .
3- الوزير : وزير الاقتصاد .
4- المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمين .
5- المجلس : مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمين .
6- الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمين .
7- المنشأة : شركة التأمين او اعادة التأمين الملحقة او التي ستلحق بالمؤسسة .
8- مجلس الادارة : مجلس ادارة منشآت التأمين او اعادة التأمين .
9- المدير العام للمنشأة : المدير العام لمنشآت التأمين او اعادة التأمين .
الفصل الثاني
مادة 2
تقوم المؤسسة بالاعمال الآتية في مجال اختصاصها :
1- اعمال التأمين بكافة انواعها .
2- اعادة التأمين الصادرة والواردة .
3- استثمار الاموال والاحتياطات العامة والفنية بمختلف اوجهه مساهمة في التنمية الاقتصادية .
4- تنظيم سوق التأمين العراقية .
الفصل الثالث
تشكيلات المؤسسة
مادة 3
تتكون المؤسسة من الدوائر التالية :
1- الدائرة الفنية
2- الدائرة الادارية
الدائرة الفنية
مادة 4
يشرف على الدائرة الفنية مدير ذو اختصاص وتتألف هذه الدائرة من الاقسام التالية :
1- القسم الفني – يقوم بالمهام التالية :
أ – الرقابة الفنية على اعمال المنشآت
ب – دراسة واعداد التعريفات وتعديدها
ج – وضع الخطط والقواعد الكفيلة بزيادة الانتاج وتحسين وتنسيق الاعمال بين المنشآت المختلفة
د – اية مواضيع اخرى ذات علاقة بالجوانب الفنية للتأمين واعادة التأمين
2- قسم الامور المالية والاستثمار – يقوم بالمهام التالية :
أ – الرقابة المالية على اعمال المنشآت
ب – اعداد الخطة الاستثمارية للمؤسسة ومنشآتها ومراقبة تنفيذها
ج – اية مواضيع اخرى ذات علاقة بالجوانب المالية للتأمين واعادة التأمين
3- قسم الاحصاء والبحوث – يقوم بالمهام التالية :
أ- اعداد الاحصائيات عن السوق العراقية للتأمين وتحليلها وتقديم التقارير عنها .
ب- تتبع تطور صناعة التأمين في الاسواق العالمية واعداد البحوث والدراسات عنها للاستفادة منها في تطوير السوق المحلية .
ج – اعداد الدورات التدريبية وتنظيم المحاضرات والحلقات الدراسية .
الدائرة الادارية
مادة 5
يشرف على الدائرة الادارية مدير ذو اختصاص وتتألف هذه الدائرة من الاقسام التالية :
1. السكرتارية
2. قسم الادارة والذاتية – يقوم بالمهام التالية :
أ- رقابة تطبيق قواعد الخدمة او اى قانون او نظام يحل محله في المؤسسة ومنشآتها .
ب- تنظيم شؤون ذاتية الموظفين والمستخدمين .
ج – اعداد ملاك المؤسسة ودراسة ملاكات المنشآت
3. قسم الحسابات – يقوم بالمهام التالية :
أ – اعداد تخمينات مصروفات المؤسسة .
ب – مسك السجلات الحسابية الاصولية لحسابات المؤسسة .
ج – اعداد الميزانية الختامية للمؤسسة .
4. قسم الحقوق – يقوم بالمهام التالية :
أ – اعداد الدراسات واللوائح القانونية والانظمة ذات العلاقات والانظمة ذات العلاقة باغراض المؤسسة .
ب – مراقبة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات .
ج – تجميع قرارات المحاكم المتعلقة باعمال التامين وتبويبها ودراستها .
5. قسم العلاقات العامة – يقوم بالمهام التالية :
أ – نشر فكرة التامين بجميع وسائل الاعلام واصدار النشرات والمطبوعات .
ب – الاعداد لمؤتمرات التامين .
مادة 6
تعد المؤسسة ميزانية تخمينية بمصروفاتها السنوية تتحملها المنشآت التابعة لها بنسب يقررها المجلس سنويا .
مادة 7
تضع المؤسسة سنويا ملاكا خاصا بها تحدد فيه مفردات الدرجات المتعلقة بالدوائر والاقسام الخاصة بها يقره المجلس .
الفصل الرابع
المنشآت
مادة 8
يتولى ادارة كل منشأة مجلس ادارة مؤلف من :
1. المدير العام للمنشأة او وكيله ويكون رئيسا لمجلس الادارة .
2. اربعة اعضاء اصليين واثنان احتياط يختارهم المجلس بموافقة الوزير وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد .
3. يختار مجلس الادارة نائبا لرئيسه من بين اعضائه .
مادة 9
1 – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيس مجلس الادارة مرة واحدة في كل شهر على الاقل وله ان يجتمع كلما وجد رئيس مجلس الادارة ضرورة لذلك .
2 – يجوز للرئيس ان يدعو مجلس الادارة الى الاجتماع كلما وجدت ضرورة الى ذلك .
3 – يجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريرى موقع من ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة يتضمن اسباب الدعوة
وعلى رئيس مجلس الادارة ان يدعو المجلس الى الاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب .
4 – يتم النصاب بحضور اكثر من نصف اعضاء مجلس الادارة وتتخذ القرارات بأكثرية آراء الحاضرين على ان
لا يقل عدد الموافقين على القرار في اية حالة عن ثلاثة وعند التساوى يرجع رأى الجانب الذي فيه الرئيس .
5 – اذا اضطر عضو من اعضاء مجلس الادارة على التغيب لعذر مشروع عن الاجتماع لمدة تزيد على ثلاث جلسات متتاليات فعليه اخبار رئيس مجلس الادارة بذلك وللاخير ان يطلب من احد العضوين الاحتياط الحضور بدله . وتستقطع من مخصصات العضو ما يعادل الجلسات التي تغيب عنها .ويستوفى العضو الاحتياط مخصصات الجلسات التي حضرها بنسبة ما يصيب الشهر الواحد من المخصصات مقسوما على عدد الجلسات المعقودة خلال ذلك الشهر .
6 – اذا تغيب عضو مجلس الادارة عن حضور اجتماعات المجلس اربع مرات متتالية بدون عذر مشروع يقبله مجلس الادارة يعد مستقيلا من تاريخ اول جلسة تغيب فيها وعلى مجلس الادارة اخبار الرئيس بذلك .
7 – اذا كانت القضية المعروضة للبحث تتعلق باحد اعضاء مجلس الادارة او باحد اقربائه حتى الدرجة الرابعة فعلى ذلك العضو ان يعلن عن ذلك ولا يشترك في المذاكرة والتصويت بشأنها .
8 – ينسب احد موظفي المنشأة ليقوم بسكرتارية مجلس الادارة ويكون مسؤولا عن ضبط محاضر جلساته وعن تعقيب تنفيذها وحفظ سجلاته ووثائقه .
9 – تدون محاضر الجلسات في سجل خاص ويوقع عليها الحاضرون .
مادة 10
1 – ينفذ المدير العام للمنشأة قرارات وتعليمات المؤسسة وقرارات مجلس الادارة ويكون مسؤولا عن جميع الاعمال التي يمارسها وهو الذي يمثل المنشأة امام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والتعاقد مع الغير .
2 – يوقع المدير العام على المخابرات الصادرة من المنشأة وله ان يخول بعض موظفي المنشأة صلاحية التوقيع على بعض المخابرات .
مادة 11
يشترط في عضو مجلس الادارة ما يلي :
1- ان يكون عراقيا .
2- ان لا يكون محكوما عليه عن جريمة مخلة بالشرف ولم يرد له اعتباره .
3- ان لا يكون محروما من الحقوق المدنية .
4- ان لا يكون له منفعة مباشرة في اي عمل من اعمال المنشأة .
مادة 12
لمجلس الادارة ان يدعو لحضور جلساته لمن يشاء من الخبراء للاستفادة والاستئناس بآرائهم وان يعهد لهم بعمل معين وان يقرر دفع مكافأة مناسبة لهم .
مادة 13
يتقاضى كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة مخصصات سنوية قدرها مائة وخمسون دينارا .
الفصل الخامس
الاختصاصات والصلاحيات
مادة 14
تكون اختصاصات وصلاحيات مجلس الادارة كما يلي :
1- الاشراف العام على شؤون المنشأة .
2- اعداد الخطة السنوية بفعالات المنشأة وتقديمها الى المؤسسة .
3- المصادقة على نماذج وثائق التأمين .
4- الموافقة على التعويضات .
5- الصلح عن اي حق او دين واحالة الخلافات الى التحكيم واجراء التسوية الودية .
6- وضع السياسة العامة للمنشأة في ميدان اعادة التأمين الصادرة والواردة .
7- أ – اقرار اسس اتفاقيات اعادة التأمين ونسب توزيع الحصص على معيدي التأمين بالنسبة لمنشآت التأمين .
ب – اقرار اسس اتفاقيات اعادة التأمين الصادرة ذات المصدر الالزامي وتوزيع الحصص على معيدي التأمين بالنسبة لمنشأة اعادة التأمين .
8 – وضع التعليمات المتعلقة باعادة التأمين الالزامية وتقديمها للمؤسسة للمصادقة طبقا لاحكام القانون رقم 132 لسنة 1964 بالنسبة لمنشأة اعادة التأمين .
9 – الاطلاع على الميزان الشهري للحسابات والمصادقة عليه .
10 – وضع اسس التصرف بالمستندات .
11 – اقتراح فتح الفروع والمكاتب داخل العراق وخارجه والتعاقد مع وكلاء التأمين ومكاتب الانتاج .
12 – وضع السياسة الاستثمارية للمنشأة ضمن خطة الاستثمار المقررة .
13 – اقرار المكلاك السنوي للمنشأة وميزانية المصروفات التخمينية وتقديمها للمنشأة .
14 – اعداد تقرير مجلس الادارة عن الفترة المالية السابقة واقرار الميزانية العامة والحسابات الختامية للمنشأة وتقديمها الى المؤسسة .
15 – يعترض على قرارات مجلس الادارة لدى الرئيس وله ان يطلب الى مجلس الادارة اعادة النظر في قراره ويكون قراره نهائيا مع مراعاة المادة (16) من هذا النظام .
مادة 15
تعرض قرارات مجلس الادارة على الرئيس قبل تنفيذها وله حق الاعتراض عليها خلال مدة لا تزيد عن خمسة ايام من تاريخ استلام المؤسسة للقرارات وفي حالة الخلاف بين الرئيس ومجلس الادارة على اي قرار من القرارات يعاد عرضه على مجلس الادارة في اول جلسة يعقدها فاذا اصر مجلس الادارة على قراره يعرض الخلاف على المجلس ويكون قراره نهائيا .
مادة 17
لا يجوز وضع قرارات مجلس الادارة موضع التنفيذ ما لم تتم المصادقة عليها وفق القانون . وللرئيس ان يخول مجلس الادارة تنفيذ قراراته المستعجلة دون الحاجة لانتظار المصادقة عليها ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل اليه نسخ منها للاطلاع .
الفصل السادس
احكام عامة
مادة 18
المنشأة شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي واداري ولها حق التعاقد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها لجميع التصرفات القانونية التي تتفق واغراضها والخصومة .
مادة 19
يكون مركز المنشأة في بغداد ولها ان تفتح فروعا او مكاتب داخل العراق وخارجه ويجوز ان يكون مركز المنشأة خارج بغداد بقرار من المجلس .
مادة 20
تؤلف لجنة انضباط مركزية في المؤسسة بترشيح من المجلس وتخول ألصلاحيات اللازمة لفرض العقوبات الانضباطية على الموظفين والايصاء بفرض العقوبات التاديبية عليهم من قبل المجلس وتراعى فيه قانون انضباط موظفي الدولة على قدر الامكان .
مادة 21
تنتهي مدة مجلس الادارة الاول المؤلف وفق احكام القانون في نهاية حزيران من عام 1968 .
مادة 22
يلغى بهذا النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين والمنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد 1020 الصادر في 18 تشرين الاول 1964 .
مادة 23
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ 1 – 4 – 1966 .
ينشر في الوقائع العراقية عدد 1251 في 30 – 3 – 1966 .