عنوان التشريع: بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 3 لسنة 1961
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (3) لسنة 1961 الصادر من وزير المالية بتاريخ 4 – 2 – 1961 نعلن بهذا : –
1- ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان الم1كور اعلاه هو 155/99 دينار لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2- ان حوالات الخزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبول بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة فائدة 2/31% (ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا .
المحافظ
عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 487 في 19 – 2 – 1961