بيان رقم (18) لسنة 1966 صادر وفق قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1953

      التعليقات على بيان رقم (18) لسنة 1966 صادر وفق قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1953 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (18) لسنة 1966 صادر وفق قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1953
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

عملا باحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة التاسعة عشرة من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 نعلن بان التبغ والتنباك من حاصل /1966 سيشتري من المزارعين المجازين بالاسعار التالية وبالشكل الآتي :

أ – التبغ المحسن سعر الكيلو الواحد بالفلس
الدرجة الممتازة – 1 400 اربعمائة فلس
الدرجة الممتازة – 2 350 ثلاثمائة وخمسون فلسا
الدرجة الاولى – 1 325 ثلاثمائة وخمسة وعشرون فلسا
الدرجة الاولى – 2 300 ثلاثمائة فلسا
الدرجة الثانية – 1 250 مائتان وخمسون فلسا
الدرجة الثانية – 2
الدرجة الثالثة – 1 215 مائتان وخمسة عشر فلسا
الدرجة الثالثة – 2 200 مائتا فلس

ب – التبغ غير المحسن
الدرجة الاولى 180 مائة وثمانون فلسا
الدرجة الثانية 150 مائة وخمسون فلسا
الدرجة الثالثة 125 مائة وخمسة وعشرون فلسا
الدرجة الرابعة 100 مائة فلس

ج – التنباك
الدرجة الاولى 170 مائة وسبعون فلسا
الدرجة الثانية 140 مائة واربعون فلسا
الدرجة الثالثة 100 مائة فلس

د – تكون اجور النقل للمسافات التي تزيد على الخمسة كيلومترات بين الحقل ومحل التسليم كالآتي :
1- (10) عشرة فلوس عن كل مائة كيلوغرام من التبغ لكل كيلومتر واحد للمسافات التي تنقل فيها التبوغ بواسطة الحيوانات .
2- (5) خمسة فلوس عن كل مائة كيلوغرام من التبغ لكل كيلومتر واحد للمسافات التي تنقل فيها التبوغ بواسطة النقل الميكانيكية .
3- (5) خمسة فلوس عن كل مائة كيلوغرام من التنباك لكل كيلومتر واحد للمسافات التي ينقل فيها التنباك سواء كان ينقل بواسطة الحيوانات او بوسائط النقل الميكانيكية .
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1354 في 26 – 12 – 1966 .