عنوان التشريع: بيان رقم (18) لسنة 1966 صادر وفق قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1953
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة التاسعة عشرة من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 نعلن بان التبغ والتنباك من حاصل /1966 سيشتري من المزارعين المجازين بالاسعار التالية وبالشكل الآتي :
أ – التبغ المحسن سعر الكيلو الواحد بالفلس
الدرجة الممتازة – 1 400 اربعمائة فلس
الدرجة الممتازة – 2 350 ثلاثمائة وخمسون فلسا
الدرجة الاولى – 1 325 ثلاثمائة وخمسة وعشرون فلسا
الدرجة الاولى – 2 300 ثلاثمائة فلسا
الدرجة الثانية – 1 250 مائتان وخمسون فلسا
الدرجة الثانية – 2
الدرجة الثالثة – 1 215 مائتان وخمسة عشر فلسا
الدرجة الثالثة – 2 200 مائتا فلس
ب – التبغ غير المحسن
الدرجة الاولى 180 مائة وثمانون فلسا
الدرجة الثانية 150 مائة وخمسون فلسا
الدرجة الثالثة 125 مائة وخمسة وعشرون فلسا
الدرجة الرابعة 100 مائة فلس
ج – التنباك
الدرجة الاولى 170 مائة وسبعون فلسا
الدرجة الثانية 140 مائة واربعون فلسا
الدرجة الثالثة 100 مائة فلس
د – تكون اجور النقل للمسافات التي تزيد على الخمسة كيلومترات بين الحقل ومحل التسليم كالآتي :
1- (10) عشرة فلوس عن كل مائة كيلوغرام من التبغ لكل كيلومتر واحد للمسافات التي تنقل فيها التبوغ بواسطة الحيوانات .
2- (5) خمسة فلوس عن كل مائة كيلوغرام من التبغ لكل كيلومتر واحد للمسافات التي تنقل فيها التبوغ بواسطة النقل الميكانيكية .
3- (5) خمسة فلوس عن كل مائة كيلوغرام من التنباك لكل كيلومتر واحد للمسافات التي ينقل فيها التنباك سواء كان ينقل بواسطة الحيوانات او بوسائط النقل الميكانيكية .
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1354 في 26 – 12 – 1966 .