عنوان التشريع: بيان (7-1-1966) صادر وفق بيان عرض سندات حزينة رقم 29
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم 29 لسنة 1966 الصادر من وزير المالية بتاريخ 14 – 12 – 1966 نعلن بهذا :
1- ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 813/98 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2- ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة 5% (خمسة بالمائة ) سنويا .
نائب المحافظ
احمد عبد الباقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1357 في 7 – 1 – 1967 .