عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (16) لسنة 1966 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
1- تعيين موقع المعرض السوفياتي الواقع في شارع السعدون في بغداد والمعين بموجب بيان الكمارك رقم 1 لسنة 1963 مركزا كمركيا بصفة دائمية لمقاصد الاموال المستوردة للعرض فقط .
2- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و . وزير المالية
الدكتور خالد الشاوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1354 في 26 – 12 – 1966 .