بيان الكمارك رقم (16) لسنة 1966 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931

      التعليقات على بيان الكمارك رقم (16) لسنة 1966 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (16) لسنة 1966 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

عملا باحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
1- تعيين موقع المعرض السوفياتي الواقع في شارع السعدون في بغداد والمعين بموجب بيان الكمارك رقم 1 لسنة 1963 مركزا كمركيا بصفة دائمية لمقاصد الاموال المستوردة للعرض فقط .
2- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و . وزير المالية
الدكتور خالد الشاوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1354 في 26 – 12 – 1966 .