عنوان التشريع: بيان مديرية الكمارك بالوظائف الخاضعة للضمان
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون ضما الموظفين رقم 104 لسنة 1960 .
ندرج ادناه الدوائر المسؤولة عن تنفيذ احكام القانون المذكور بالنسبة لادارة الكمارك والمكوس .
1- ديوان مديرية الكمارك والمكوس العامة .
2- مديرية كمرك ومكوس بغداد
3- مديرية كمرك ومكوس البصرة
4- مديرية كمرك ومكوس الموصل
5- مديرية شرطة الكمارك والمكومس
مدير الكمارك والمكوس العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 4848 في 14 – 2 – 1961