عنوان التشريع: بيان وزارة العدل باحداث مأمورية طابو ناحية ابي صيدا
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
تمت الترتيبات الخاصة باحداث دائرة مستقلة في ناحية ابي صيدا بعنوان مامورية طابو ناحية ابي صيدا واصبحت مستعدة لقبول المعاملات المصرفية للاملاك التي تقع في منطقته اعتبارا من 28 – 1 – 1961 قبل الطهر .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 4848 في 14 – 2 – 1961