بيان بتصحيح خطأ مطبعي

      التعليقات على بيان بتصحيح خطأ مطبعي مغلقة

عنوان التشريع: بيان بتصحيح خطأ مطبعي
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

بناء على السهو الحاصل في دباجة تعليمات الوقاية من التسمم بالرصاص في اعمال الطلاء , المنشورة في العدد المرقم 1332 الصادر بتاريخ 6 – 11 – 1966 من الجريدة الرسمية فقد صححت على الوجه التالي :
” استنادا الى اتفاقية العمل الدولية رقم (13) لسنة 1921 والمادة (14) من نظام الاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية العمال والمستخدمين وسلامتهم من التعرض للاصابات والامراض المهنية اثناء عملها رقم (13) لسنة 1958 قررنا ما يلي ” .
عن . وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الكافي عارف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1343 في 3 – 12 – 1966 .