عنوان التشريع: اضافة الى بيان التعديل رقم (1) لسنة 1966 لجدول العوائد والاجور لمصلحة الموانىء العراقية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانىء العراقية بموجب الفقرة (ح) من المادة الرابعة من قانون المصلحة رقم 40 لسنة 1956 وتعديلاته وبناء على موافقة مجلس الادارة المذكور في جلسته الحادية عشرة لسنة 1966 المنعقدة بتاريخ 8 – 11 – 1966 تضاف العبارة ( الفلة فقط) بعد كلمتي الحبوب الواردتين في الفقرة (ب) من الجدول (ب) والفقرة (4) من الجدول (د) من التعديل رقم (1) لسنة 1966 لجدول العوائد والاجور المنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد 1321 الصادر بتاريخ 27 – 9 – 1966
المدير العام لمصلحة الموانىء العراقية
ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1344 في 4 – 12 – 1966 .