عنوان التشريع: بيان (27-11-1966) صادر وفق قانون العمل رقم (1) لسنة 1958
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
1- استنادا الى الصلاحية المخولة لنا في الفقرة (5) من المادة (12) من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل يستثنى الجسارون في الجسور الثابتة والمتحركة وعمال ومراقبون محطات الاوزان من احكام الفقرة المذكورة اعلاه على ان يعوض هؤلاء العمال الذين يشملهم هذا الاستثناء بيوم استراحة اسبوعية وذلك بالاتفاق بين مديرية الطرق والجسور العامة والعمال .
2- ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
فريد فتيان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1340 في 27 – 11 – 1966 .