عنوان التشريع: بيان (27-11-1966) صادر وفق قانون العمل رقم (1) لسنة 1958
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
1. استنادا الى الصلاحية المخولة لنا في الفقرة (5) من المادة (12) من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل يستثنى منتسبو حقول ومرافق الشركة العامة للدواجن من مستخدمين وعمال من احكام الفقرة المذكورة اعلاه على ان يعوض العمال والمستخدمون الذين يشملهم هذا الاستثناء بيوم استراحة اسبوعية بعد الاتفاق بين ادارة الشركة والعمال والمستخدمين .
2. ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
فريد فتيان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1340 في 27 – 11 – 1966 .