عنوان التشريع: بيان كمركي
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي : –
تحذف عبارة (ينفذ هذا البيان اعتبارا من 1 – 2 – 1961 الواردة في البيان الكمركي رقم (1) لسنة 1961 ويحل محليها ما يلي؛ –
(ينفذ هذا البيان اعتبارا من 9 – 2 – 1961)
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 4848 في 14 – 2 – 1961