بيان (7-11-1966) بتصحيح خطأ مطبعي

      التعليقات على بيان (7-11-1966) بتصحيح خطأ مطبعي مغلقة

عنوان التشريع: بيان (7-11-1966) بتصحيح خطأ مطبعي
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

بناء على حصول خطأ مطبعي في درج المادتين السابعة والثامنة في اخر النموذجين رقم (1) و(2) الملحقين بنظام صيد الحيوانات البرية وحمايتها رقم 47 لسنة 1965 النشور في جريدة الوقائع العراقية رقم 1209 وتاريخ 18 – 12 – 1965 اذ يجب تدوين المادتين السابعة والثامنة من قانون صيد الحيوانات البرية وحمايتها رقم 40 لسنة 1958 بدل مما ذكر فيهما . فقد اقتضى تصحيح ذلك .
رئيس ديوان مجلس الوزراء
مهدي الدولعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1333 في 7 – 11 – 01966