عنوان التشريع: بيان حول استراحة يوم الجمعة وفق قانون العمل رقم (1) لسنة 1958
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
1- استنادا الى الصلاحية المخولة في الفقرة (5) من المادة (12) من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل ونظرا للظروف المالية والاقتصادية وطبيعة العمل في قسم صيانة المكائن وتنظيفها وتزييتها في مديرية مصلحة معامل شهداء الجيش قررنا استثناءها من اكام الفقرو المذكورة اعلاه على ان يعوض العمال والمستخدمون الذين يشملهم هذا الاستثناء بيوم استراحة اسبوعية وذلك بالاتفاق بين ادارة المعمل والعمال والمستخدمين .
2- ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاقتصادية
فريد فتيان
نشر في الوقائع العراقية 1335 في 9 – 11 – 1967