عنوان التشريع: بيان رقم (7) لسنة 1966 باضافة فقرة للبيان رقم 5 الصادر وفق قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم 5 لسنة 1966 تضاف الفقرة التالية وتصبح الفقرة ( ثالثا) له .
1- كل من خالف بياننا المرقم(5) لسنة 1966 يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 المعدل والقوانين الاخرى النافذة بهذا الشان .
2- ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الاقتصاد
كاظم عبد الحميد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1332 في 6 – 11 – 1966