بيان (17-10-1966) صادر وفق قانون العمل رقم (1) لسنة 1958

      التعليقات على بيان (17-10-1966) صادر وفق قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: بيان (17-10-1966) صادر وفق قانون العمل رقم (1) لسنة 1958
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

1. استنادا الى الصلاحية المخولة لنا في الفقرة (5) من المادة (12) من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل تستثنى معمل البان الادارة المحلية في لواء اربيل من احكام الفقرة المذكورة اعلاه على ان يعوض العمال والمستخدمون الذين يشملهم هذا الاستثناء بيوم استراحة اسبوعية وذلك بالاتفاق بين ادارة المعمل والعمال المستخدمين .
2. ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
فريد فتيان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1327 في 17 – 10 – 1966