عنوان التشريع: بيان (17-10-1966) صادر وفق نظام الاجازات المرضية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم 40 في 3 – 9 – 1966 واستنادا للسلطة المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من المادة السابعة من نظام الاجازات المرضية رقم 76 لسنة 1595 قررنا ما يلي:
يخول طبيب كل من المؤسسة العامة للمصارف ومصلحة مصافي النفط الحكومية العامة ومصلحة توزيع المنتجات النفطية العامة منح الاجازات المرضية لمنتسبي المؤسسات المذكورة من موظفين ومستخدمين لحد ثلاثة ايام فقط اعتبارا من تاريخ اصدار هذا البيان .
وزير الصحة
الدكتور فؤاد حسن غالي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1327 في 17 – 10 – 1966