بيان (8-10-1966) صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 21

      التعليقات على بيان (8-10-1966) صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 21 مغلقة

عنوان التشريع: بيان (8-10-1966) صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 21
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم 21 لسنة 1966 الصادر من وزير المالية بتاريخ
22 – 9 – 1966 نعلن بهذا :
1- ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 874/98 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2- ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة 5% (خمسة بالمائة) سنويا .
نائب المحافظ
احمد عبد الباقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1325 في 8 – 10 – 1966 .