بيان وزارة الدفاع بتنفيذ قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان وزارة الدفاع بتنفيذ قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزارة الدفاع بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

عملا بأحكام الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون صمن الموظفين الرقم (104) للسمنة 1960 قررنا بأن تكون مديرية الحسابات العسكرية العامة مسؤولة عن تنفيذ احكام القانون المذكور بالنسبة للدوائر والمقرات والتشكيلات التابعة الى هذه الوزرة .
عبد الكريم قاسم
و .وزير الدفاع
نشر في الوقائع العراقية عد 484 في 14 – 2 – 1961