عنوان التشريع: بيان وزارة الصحة عن العقاقير التي يمكن ان تسبب الادمان
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بناء على القرار الصادر من المديرية العامة لمنظمة الصحة العالمية التابعة لهيئة الامم المتحدة من ان العقاقير المدرجة ادناه يمكن ان تسبب الادمان ويجب السيطرة عليه ووقف النظام المنصوص عليه في الاتفاقية الادولية لتحديد صناعة العقاقير المخدرة وتنظيم توزيعا لنسبة 1931 وبناء على ما جاء في الفقرة (هـ) من المادة (2) واستنادا لاحكام المادة (12) من قانون العقاقير الخطرة والمخدرة رقم (44) لسنة 1938 قررنا ما يأتي : –
1 – اضافة المواد التالية الى القسم (أ) من الفصيلة (1) من الجدول الاول الملحق بالقانون المشار اليه اعلاه وشمولها بجميع احكامه وذلك اعتبارا م تاريخ نشر هذه المبيان في الجريدة الرسمية
1 – 14 – Hydroxydigydeomoephine (Hydromorphinol) and its salts .
2 – N – (2 – (Methylphenethylamino) Propyl) – propionanilide (Diapromide) and its salts .
3 – N – (2 – (1 – methylpiperid – 2’yl) othyl – por – poinanilide ) and its salts .
4 – 2 – (p – Chlor obenzyl) – 1 – diethyllaminoethyl – 5 – Nitrobenzimidazole ( Clonitazene) and its salts .
5 – 2 – (p – Chlor obenzyl) – 1 – diethyllaminoethyl – 5 – Nitrobenzimidazole ( elonitazene) and its salts .
6 – 1 – (3 – Cyano – 3, 3 – diphenylpropyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic Acid ethyl ester (phenoperidine) and its salts .
7 – 1 – (3 – Cyano – 3, phenylpropyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic Acid ethyl ester (phenoperidine) and its salts .
2 – يضاف المستحضر ادناه الذي يحتوي على مادة دايفنو كسليت الى الجدول الثاني الملحق بالقانون المشار اليه اعلاه ويستثنى من جميع احكامه .
1 – Diphenoxylate (hydrochloride) 2,5 mgm . With Ateopine Sulphate 0,25 mgm . In tablets form .
وزير الصحة
الدكتور محمد الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد483 في 14 – 2 – 1961