بيان المكوس للمشروبات الروحية

      التعليقات على بيان المكوس للمشروبات الروحية مغلقة

عنوان التشريع: بيان المكوس للمشروبات الروحية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

عملا باحكام الفقرة (4) من المادة الثالثة من قانون مكس المشروبات الروحية رقم (17) لسنة 1937 المعدل اصدرنا التعليمات التالية : –
كيفية اعادة المكس عن الكحول المكررة المعدة للاستعمال في المستحضرات الطبية
1 – تعاد 7/8 المكس المستوفي على الكحول المكررة المصنوعة في العراق والمعدة للاستعمال في المستحضرات الطبية من قبل ماخر الحكومة الطبية واصحاب المشاريع الصناعية والصيادلة المرخصين على ان لا تتعدى كمية الكحول التي يمكن اعادة 7/8 المكس عنها للصيادلة المرخصين عن (25) لترا لاية صيدلية كانت في سنة واحدة ومئتين وخمسين لترا للمدخر الحكومي سنويا ومائتين لتر لاي مشروع صناعي في شهر واحد .
2 – أ – تقدم الطلبات من قبل مداخل الحكومة الطبية او الصيادلة المرخصين لاستعادة المكس الى مدير الكمرك والمكوس المختص مرتين فقط في كل سنة فالمرة الاولى عن الكميات المدفوع عنها الرسم خلال الستة اشهر المنتهية في (1) آذار والمرة الثانية عن تلك المدفوع عنها الرسم خلال الستة اشهر المنتهية في (1) ايلول على ان يتم تقديم مثل هذه الطلبات ضمن شهر واحد بعد انتهاء الستة اشهر التي يعود اليها الطلب منظمة حسب الاستمارة المرفقة بهذه التعليمات رقم (1) .
ب – تقدم طلبات الاسترجاع من قبل اصحاب المشاريع الصناعية عن الكميات التي لا تتجوز المائتي ليتر شهريا الى مدير الكمرك والمكوس المختص من قبل اصحاب المشاريع الصناعية اربع مرات فقط في كل سنة وذلك عن الكميات المدفوع عنها الرسم خلال الثلاثة اشهر المنتهية في 31 آذار و30 حزيران و30 ايلول و31 كانون الاول على ان يتم تقديم مثل هذه الطلبات ضمن شهر واحد بعد انتهاء الثلاثة اشهر التي يعود اليها الطلب منظمة حسب الاستمارة المرفقة رقم (2) .
3 – يشتر ط في اعادة 7/8 المكس الى اصحاب المشاريع الصناعية والصيادلة المرخصين قيامهم بالشروط الاتية : –
أ – ان تكون المستحضرات الطبية المراد استعمال الكحول فيه من النوع المذكور في النشرة الاخيرة من دليل تركيب الادوية الانكليزي او دليل الصيادلة الانكليزي او الدليل الفرنسي او دليل تركيب الادوية الالمانية او دليل تركيب الادوية لمصلحة الصحة العراقية .
ب – ان لا يحق اي مستحضر يصنع مرة واحدة عن ربع ليرة “او 250 سانتيما مكعبا” .
ج – ان يحفظ كل صاحب مشروع صناعي او صيدلي سجلا خاصا تدون فيه التفاصيل التامة عن كافة المستحضرات المصنوعة من كحول مكررة ومبينا ما يأتي : –
1 – اسم المستحضر الطبي المصنوع
2 – تاريخ الصنع
3 – الكمية المصنوعة
4 – الوصفة الطبية
5 – كمية الكحول مكررة المستعملة
6 – تاريخ وعدد الطلب
د – تكون المشاريع الصناعية والسجلات المبحوث عنها اعلاه عرضة للتفتيش من قبل موظفي الكمرك والمكوس المختصين والمنتدبين لهذا الغرض خلال ساعات النهار .
كيفية اعادة المكس عن الكحول المكررة المعدة للاستعمال في صنع الروائح العطرية
4 – يعاد نصف المكس المستوفى على الكحول المكررة للاستعمال في صنع الروائح العطرية الى اصحاب معامل الروائح العطرية المرخصين في العراق حسب الشروط التالية : –
يقدم الطلب للحصول على اجازة لصنع الروائح العطرية الى وزارة المالية على ان يتضمن التفصيلات التالية : –
(أ‌) المحل المنوي صنع الروائح العطرية فيه
(ب‌) انواع الروائح العطرية المنوي صنعها
5 – تقدم طلبات الاسترجاع مثل هذه عن الكميات التي لا تتجاوز مائتي ليرة شهريا الى مدير الكمرك والمكوس المختص من قبل الفرقاء المرخصين وفق الفقرة المتقدمة اربع مرات فقط في كل سنة وذلك عن الكميات المدفوع عنها الرسم خلال الثلاثة اشهر المنتهية في 31 آذار و30 حزيران و30 ايلول و31 كانون الاول على ان يتم تقديم مثل هذه الطلبات ضمن شهر واحد بعد انتهاء الثلاثة اشهر التي يعود اليه الطلب منظمة حسب الاستمارة المرفقة رقم (2) .
6 – على صاحبي معامل صنع الروائح العطرية المرخصين ان يمسكوا سجلات منظمة تبين التفصيلات التالية : –
(1) كمية الكحول مكررة المبتاعة
(2) كمية ونوع الروائح العطرية المصنوعة وكمية الكحول المكررة المستعملة في صنعها .
(3) كمية ونوع الروائح العطرية المصروفة .
7 – تكون معامل صنع الروائح العطرية والسجلات المبحوث عنها في الفقرة المتقدمة عرضة للتفتيش من قبل موظف الكمرك والمكوس والمندوبين لهذا الغرض خلال ساعات النهار .
8 – على صاحب المعمل او صاحب المشروع الصناعي الذي يحتاج لكمية من الكحول المكررة تزيد عن مائتي ليتر شهريا ان يراجع وزارة المالية مبينا لها اسباب احتياجه الكمية الزائدة واذا اقتنعت الوزارة بحاجة المعمل او المشروع الصناعي الى كمية اكثر من هذه فلها ابلاغها الى حد (400) اربعمائة ليرة شهريا .
9 – يلغى بيان المكوس (المشروبات الروحية) رقم (8) لسنة 1937 .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 483 في 14 – 3 – 1961

استمارة رقم (1)
طلب استرجاع المكس المدفوع على الكحول المكررة المعدة للاستعمال من قبل المداخل الحكومية الطبية والصيادلة المرخصين
من قبل
(اسم وعنوان المدخل الحكومي الطبي او الصيدلية)
كمية الكحول المكررة والمستلمة من 19 الى 19
التاريخ المستلم من رقم وتاريخ الاذن الكمية بالليرة مبلغ الرسم المدفوع
المجموع
كمية الكحول المكررة المستهلكة من 19 الى 19
تاريخ الصنع اسم المستحضر الكمية كمية الكحول المكرر كمية المستحضرات المستعملة في
الطبي المصنوع المصنوعة المستعملة بالليتر الستة الاشهر الاخيرة
المجموع
مجموع
مجموع كمية الكحول المكررة المستعملة المبيعة بالليتر
كميات الكحول المكررة الموجودة في المخزن
المتبقي في المخزن (اشارة للطلب) الكمية بالليتر
استمارة رقم
التاريخ
الكمية المستلمة
كما هو مذكور بظهر الورقة
المتبقي في المخزن في
تاريخ تقديم هذا الطلب
اني اصرح بان ما جاء اعلاه هو صحيح وعليه الطلب استرجاع المكس عن
من الكحول المكررة التي استعملت في المستحضرات الطبية
من 19 الى 19
وقد حضرت خلال هذه المدة وصفات
المكان التاريخ
التوقيع
استمارة رقم (2)
طلب استرجاع المكس المدفوع على الكحول المكررة المعدة للاستعمال في المشاريع الصناعية ومعمل الروائح العطرية
من قبل
1 – رقم وتاريخ الاجازة المستحصل عليها من وزارة المالية لصنع الروائح العطرية او شهادة المشروع الصناعي .
2 – كمية (بحساب الليتر) الكحول المكررة البضاعة خلال الثلاثة اشهر المنتهية في
لاجل استعمالها في صنع المستحضرات الطبية والروائح العطرية .
3 – اسم ومحل معمل التقطير والمبتاعة منه الكحول المكررة
4 – رقم وتاريخ ايصال دفع المكس عن كمية الكحول المكررة المبتاعة
5 – كمية (بحساب الليتر) الكحول المكررة المستعملة في صنع المستحضرات الطبية او الروائح العطرية خلال الثلاثة اشهر المنتهية في
6 – كمية (بحساب لليتر) ونوع المستحضرات الطبية الروائح العطرية المصنوعة وكمية الكحول المكررة المستعملة في صنعها خلال الثلاثة اشهر المنتهية في
7 – كمية (بحساب الليتر) ونوع المستحضرات الطبية او الروائح العطرية المصروفة في الثلاثة اشهر المنتهية في
كميات الكحول المكررة الموجودة في المخزن المتبقي في المخزن في
كمية الكحول المبتاعة خلال الثلاثة اشهر المنتهية في
المجموع
تخرج كمية الكحول المستهلكة
المتبقي في المخزن
اني اصرح بان ما جاء اعلاه هو صحيح وعليه اطلب استرجاع المكس عن ليتر من الكحول المكررة المعدة للاستعمال في صنع المستحضرات الطبية او الروائح العطرية خلال الثلاثة اشهر المنتهية .
الموقع
التاريخ
التوقيع