عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ رقم (10) لسنة 1966
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة (17) من قانون انحصار التبغ رقم /54 لسنة 1952 وتنفيذا لقرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم /1 من محضر الجلسة الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ 23 – 12 – 1965 قررنا :
1- حصر زراعة التبغ والتنباك للموسم الزراعي /1966 في المناطق المدرجة ادناه وبالمساحات الواردة ازاء كل منها .
القضاء الناحية المساحات المسموح زرعها – بالدونم
السليمانية سورداش 3000 ثلاثة الاف
قره داغ 2250 الفان ومائتان وخمسون
سرجنار 1750 الف وسبعمائة وخمسون
تانجرو 1750 الف وسبعمائة وخمسون
بازيان 1750 الف وسبعمائة وخمسون
بيان ادارة انحصار التبغ (تتمة)
القضاء الناحية المساحات المسموح زرعها – بالدونم
شهربازار جوارتا وسيويل 4000 اربعة الاف
ماوت 3000 ثلاثة الاف
سروجك 1250 الف ومائتان وخمسون
حلبجة حلبجة 2750 الفان وسبعمائة وخمسون
خورمال وشهرزور 1750 الف وسبعمائة وخمسون
وارماوا (دربندخان) 500 خمسمائة
بنجوين 3000 ثلاثة الاف
بشدر قلعة دزة وبنكرد 7000 سبعة الاف
رانية رانية 7000 سبعة الاف
المجموع لمنطقة السليمانية 40750 دونما
اربيل كويسنجق 4500 اربعة الاف وخمسمائة
قضائي راوندوز والزيبار 6000 ستة الاف
بيان ادارة انحصار التبغ ( تتمة )
القضاء الناحية المساحات المسموح زرعها – بالدونم
شقلاوة وحرير 2500الفان وخمسمائة
المجموع لمنطقة اربيل 13000 دونم
الموصل العمادية 2000 الفان
زاخو 500 خمسمائة
عقرة 250 مائتان وخمسون
قضاء دهوك وناحية اتروش 1000 الف
المجموع لمنطقة الموصل 3750 دونما
كركوك جمجمال – آغجه لر والمنطقة الجبلية
في قضاء جمجمال(سفوح جبال هنجيره) 500 خمسمائة دونما
المجموع لمنطقة كركوك 500 دونم
المجموع العام للمناطق الاربع 58000 دونم
الاحتياط 2000 دونم
المجموع العام 60000 ستون الف دونم
2- السماح ب (1500) الف وخمسمائة دونم لزراعة التنباك توزع على الاراضي الصالحة للزراعة في كل من المناطق (الرجيبة – الكعبوري – شط ملا في ناحية الجدول الغربي – ام رواية في قضاء الهندية – ناحية الحسينية في كربلاء ) .
3- لا يجوز لاي شخص كان القيام بزرع التبغ والتنباك في الاماكن المذكورة بهذا البيان ما لم يحصل على اجازة بالزرع من دوائر الانحصار .
4- تمنع زراعة التبغ منعا باتا في غير الاماكن التي يسمح بزرعها في المناطق المذكورة اعلاه والمخالف يعاقب وفق المادة (32) من قانون انحصار التبغ رقم /54 لسنة 1952 .
5- تمنح اجازات الزرع في المناطق المذكورة اعلاه وتخصص المساحات للقرى تحت اشراف لجان تؤلف لهذا الغرض من اعضاء يمثلون الوحدات الادارية ودوائر الانحصار المختصة والاهلين وذوى الخبرة بزراعة التبغ .
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1293 في 31 – 7 – 1966 .