بيان الكمارك رقم (14) لسنة 1966 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931

      التعليقات على بيان الكمارك رقم (14) لسنة 1966 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (14) لسنة 1966 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من المادة (10) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
1- نعين بهذا موقع معرض بغداد المراد اقامته كمركز كمركي بموجب بيان الكمارك رقم 12 لسنة 1966 محلا لوقوف المركبات القادمة او المبارحة لاجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المنافيستات لمقاصد الاموال المستوردة للمعرض المذكور وللمدة التي يستغرقها المعرض .
2- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و . مدير الكمارك والمكوس العام
فضل العلوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1291 في 28 – 7 – 1966 .