عنوان التشريع: بيان صادر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام الاغذية رقم 26 لسنة 1930
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
1- على كافة مستوردي وصانعي المواد الملونة والمطعمة الكحولية وغيرها التي تدخل في صناعتها هذه المواد الحصول على شهادة مصدقة او صورتها من بلد المنشأ صادرة عن السلطة الصحية او المختصة او مصدقة من قبلها تشير الى ان تلك المواد او الاغذية او غيرها صالحة للاستهلاك البشري في بلد المنشأ على ان تصدق على تلك الشهادة من قبل الممثلية العراقية في ذلك البلد .
2- تكون تلك الشهادة او صورتها نافذة المفعول لمدة سنتين الا اذا رأت السلطة المختصة خلاف ذلك وسوف لا يسمح بخروج تلك المواد والاغذية والمشروبات وغيرها من حوزة الكمارك او استعمالها للاغراض المطلوبة ما لم تكن مصحوبة بتلك الشهادة او صورتها .
3- يلغى بياننا المنشور في جريدة الوقائع العراقية بعدد 988 وتاريخ 17 – 8 – 1964 ويحل محله البيان المنوه عنه اعلاه .
4- ينفذ هذا البيان بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وزير الصحة
الدكتور عبد اللطيف البدري
نشر في الوقائع العراقية عدد 1294 في 1 – 8 – 1966 .