بيان الكمارك والمكوس

      التعليقات على بيان الكمارك والمكوس مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك والمكوس
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (67) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي : –
1 – تحذف جملة/
القسم الاول – الموظفون الذين لا يقل راتبهم عن 27 دينار شهريا ولا يتجاوز – /67 دينار شهريا .
الواردة في المادة الرابعة من بيان الكمارك والمكوس المرقم (1/2) لسنة 1940 المعدل ويستعاض عنا ما يلي : –
القسم الاول – الموظفون الذين لا يقل راتبهم عن – /28 دينارا شهريا ولا يتجاوز – /90 دينار شهريا .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام
سعدي الدبوني