عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-09-05 00:00:00
مادة 1
تضاف فقرة برقم (5) الى آخر مادة 4 من قانون اصول المحاكمات العسكرية
رقم ( 44 ) لسنة 1941 المعدل بالنص الآتي :
5 – يعتبر مفتشو الشرطة والامن والجنسية آمري ضبط لكافة وحدات ومؤسسات ومديريات الشرطة والامن والجنسية عند قيامهم بتفتيشها كل ضمن اختصاصه.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2182 في 13 – 9 – 1972
الاسباب الموجبة
لغرض منح مفتشي الشرطة والامن والجنسية صلاحية معاقبة منتسبي وحدات ومديريات ومؤسسات الشرطة والامن والجنسية التي يقومون بتفتيشها عندما يتطلب الامر ذلك. شرع هذا القانون.