قانون تصديق اتفاقية المسؤولية الدولية للضرر الذي تسببه الاجسام الفضائية رقم (108) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية المسؤولية الدولية للضرر الذي تسببه الاجسام الفضائية رقم (108) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية المسؤولية الدولية للضرر الذي تسببه الاجسام الفضائية رقم (108) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-08-30 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية المرفقة بهذا القانون، المتعلقة بالمسؤولية الدولية للضرر الذي تسببه الاجسام الفضائية الموقعة في موسكو بتاريخ 29 – 3 – 1972.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2181 في 11 – 9 – 1972

الاسباب الموجبة
لاهمية التعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخداماته السلمية وتشجيعها، ولغرض تنظيم المباديء التي تحكم نشاطات الدول في هذا المجال وتحديد مسؤولية الضرر الذي تسببه الاجسام الفضائية وتعويض ضحايا الضرر المذكور، ولإيمان الجمهورية العراقية بأهمية ذلك ودوره في تقوية التعاون الدولي فقد شرع هذا القانون.

اتفاقية المسؤولية الدولية عن الضرر الذي تسببه الاجسام الفضائية
ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية،
اذ تدرك المصلحة المشتركة للبشرية برمتها في تشجيع استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للاغراض السلمية.
واذ تستذكر ( المعاهدة الخاصة بالمباديء التي تحكم نشاطات الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى ).
واذ تأخذ بعين الاعتبار ان هذه الاجسام قد تسبب ضررا احيانا رغم الاجراءات التحفظية التي تتخذ من قبل الدول والمنظمات الدولية ما بين الحكومات، ذات العلاقة باطلاق الاجسام الفضائية.
واذ تدرك الحاجة الى ان توضع بصورة مفصلة قواعد واجراءات دولية فاعلة بخصوص المسؤولية عن الضرر الذي تسببه الاجسام الفضائية والى ان يضمن على وجه الخصوص دفع فوري بموجب شروط هذه الاتفاقية لقدر كامل ومنصف من التعويض لضحايا هذا الضرر.
واذ تؤمن بان وضع هذه القواعد والاجراءات سوف يسهم في تقوية التعاون الدولي في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للاغراض السلمية.
فقد اتفقت على ما يلي :
مادة 1
لاغراض هذه الاتفاقية :
أ – يعني تعبير (( الضرر )) فقدان الحياة او الاصابة الشخصية او اضرار اخر بالصحة، او فقدان او تضرر ممتلكات الدول او الاشخاص الطبيعية او المعنوية او ممتلكات المنظمات الدولية ما بين الحكومات.
ب – يعني تعبير (( اطلاق )) الاطلاق الذي تجري محاولته.
جـ – يعني تعبير (( الدولة المطلقة )) :
1 – دولة تطلق جسما فضائيا او تحصل على اطلاق.
2 – دولة يطلق جسم فضائي من اقليمها او تسهيلاتها.
د – يشمل تعبير (( الجسم الفضائي )) الاجزاء المكونة لجسم فضائي وكذلك مركبة اطلاق واجزاءها.
مادة 2
تكون الدولة المطلقة مسؤولة بصورة مطلقة عن دفع تعويض عن الضرر الذي يسببه جسمها الفضائي على سطح الارض او الطائرات المحلقة.
مادة 3
في حالة الحاق ضرر في مكان غير سطح الارض بجسم فضائي عائد لإحدى الدول المطلقة أو باشخاص أو ممتلكات على ظهر هذا الجسم الفضائي من قبل جسم فضائي عائد لدولة مطلقة اخرى فتكون الدولة الثانية مسؤولة فقط في حالة كون الضرر ناجما عن خطئها أو خطأ الاشخاص الذين تكون هي مسؤولة عنهم.
مادة 4
1 – في حالة الحاق الضرر في مكان آخر غير سطح الارض بجسم فضائي عائد لاحدى الدول المطلقة أو باشخاص أو ممتلكات على ظهر هذا الجسم الفضائي من قبل جسم فضائي عائد لدولة مطلقة اخرى، وكون ضرر قد لحق نتيجة لذلك بدولة ثالثة او باشخاصها الطبيعية او المعنوية فتكون الدولتان الاوليان مسؤولتين بالتضامن والتكافل تجاه الدولة الثالثة، وذلك الى الحد المبين أدناه :
أ – اذا كان الضرر قد تسبب للدولة الثالثة على سطح الارض او الطائرات محلقة، فتكون مسؤوليتها تجاه الدولة الثالثة مطلقة.
ب – اذا كان الضرر قد لحق بجسم فضائي عائد للدولة الثالثة او باشخاص او ممتلكات على ظهر ذلك الجسم الفضائي في مكان غير سطح الارض، فتكون مسؤوليتهما تجاه الدولة الثالثة مستندة الى خطأ اية من الدولتين الاوليين او خطأ اشخاص تكون اية منهما مسؤولة عنهم.
2 – في جميع حالات المسؤولية المتضامنة والمتكافلة المشار اليها في الفقرة ( 1 ) يتم توزيع عبء التعويض عن الضرر بين الدولتين الاوليين وفقا لمدى خطئهما، وفي حالة عدم استطاعة اثبات مدى خطأ كل من هاتين الدولتين فيتم توزيع عبء التعويض بينهما بالتساوي. ولا يخل هذا التوزيع بحق الدولة الثالثة في نشدان كامل التعويض المستحق بموجب هذه الاتفاقية من اية دولة من الدول المطلقة المسؤولة بالتضامن والتكافل او من جميعها.

المحتوى 1
مادة 5
1 – كلما اطلقت دولتان او اكثر بصورة مشتركة جسما فضائيا فتكون مسؤولة بالتضامن والتكافل عن اي ضرر حادث.
2 – للدولة المطلقة التي دفعت تعويضا عن الضرر الحق في التقدم بمطالبة بالتعويض عن الضرر الى المشاركين الاخرين في اطلاق المشترك. وللمشاركين في اطلاق مشترك ان يعقدوا اتفاقات بشأن قيامهم فيما بينهم بتوزيع الالتزام المالي الذي يكونون مسؤولين عنه بالتضامن والتكافل. ولا تخل هذه الاتفاقيات بحق دولة يلحق ضرر بها في نشدان كامل التعويض المستحق بموجب هذه الاتفاقية من اية من الدول المطلقة المسؤولة بالتضامن والتكافل أو من جميعها.
3 – تعتبر الدولة التي يطلق جسم فضائي من اقليمها أو تسهيلاتها مشاركة في اطلاق مشترك.
مادة 6
1 – مع مراعاة احكام الفقرة ( 2 ) يمنح ابراء من المسؤولية المطلقة الى الحد الذي تثبت فيه دولة مطلقة ان الضرر قد نجم اما كليا او جزئيا عن تقصير جسيم او عن فعل او اهمال ارتكب بقصد احداث ضرر من قبل الدولة المتقدمة بالمطالبة او من قبل اشخاص طبيعية او معنوية تمثلهم هذه الدولة.
2 – لا يمنح اي ابراء على الاطلاق في الحالات التي نجم فيها الضرر عن نشاطات تقوم بها دولة مطلقة لا تتفق مع القانون الدولي بما في ذلك، على الاخص، ميثاق الامم المتحدة و ( المعاهدة الخاصة بالمباديء التي تحكم نشاطات الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى ).
مادة 7
لا تطبق احكام هذه الاتفاقية على الضرر الذي يلحقه جسم فضائي عائد الى دولة مطلقة :
أ – مواطني تلك الدولة المطلقة.
ب – المواطنين الاجانب اثناء مشاركتهم في تشغيل ذلك الجسم الفضائي ابتداء من وقت اطلاقه او في اية مرحلة تلي ذلك حتى نزوله، او اثناء وجودهم مباشرة بجوار اطلاق مختط او منطقة انتشال مختطة نتيجة لدعوة موجة من قبل تلك الدولة المطلقة.
مادة 8
1 – للدولة التي يلحق ضرر بها، او التي يلحق ضرر باشخاصها الطبيعية او المعنوية، ان تتقدم الى الدولة المطلقة بمطالبة بتعويض عن الضرر المذكور.
2 – اذا لم تتقدم دولة الجنسية بمطالبة فيجوز لدولة اخرى ان تتقدم عن ضرر لحق في اقليمها باي شخص طبيعي او معنوي بمطالبة الى الدولة المطلقة.
3 – اذا لم تتقدم الجنسية ولا الدولة التي وقع الضرر في اقليمها بمطالبة او لم تتقدم بإشعار بنيتها في التقدم بمطالبة فيجوز لدولة اخرى ان تتقدم بالنسبة للضرر الذي لحق بالمقيمين الدائميين فيها بمطالبة الى الدولة المطلقة.
مادة 9
تقدم المطالبة بالتعويض عن ضرر الى الدولة المطلقة بالطرق الدبلوماسية. ويجوز للدولة التي ليست لها علاقة دبلوماسية مع الدولة المطلقة ان تطلب الى دولة ثالثة تقديم مطالبتها الى الدولة المطلقة المذكورة او تمثيل مصالحها بطريقة اخرى بموجب هذه الاتفاقية. كما يجوز لها ان تتقدم بمطالبتها بواسطة السكرتير العام للامم المتحدة شريطة ان تكون الدولة المتقدمة بالمطالبة او الدولة المطلقة كلاهما عضوين في الامم المتحدة.
مادة 10
1 – يجوز التقدم بمطالبة بالتعويض عن ضرر الى الدولة المطلقة في موعد لا يتأخر عن سنة واحدة بعد تاريخ وقوع الضرر او تحديد هوية الدولة المطلقة المسؤولة.
2 – الا ان الدولة اذا كانت لا تعلم بوقوع الضرر او لم تستطع تحديد هوية الدولة المطلقة المسؤولة فيجوز لها ان تتقدم بمطالبة خلال سنة من التاريخ الذي علمت فيه بالوقائع مارة الذكر. لكن هذه المدة يجب الا تتجاوز باي حال من الاحوال سنة بع التاريخ الذي يمكن فيه ان يتوقع من الدولة في حدود المعقول ان تكون قد علمت بالوقائع من خلال ممارسة المثابرة الواجبة.
3 – تنطبق الحدود الزمنية المعينة في الفقرتين 1 و 2 حتى في حالة احتمال عدم معرفة المدى الكامل للضرر. الا انه يحق في هذه الحالة للدولة المتقدمة بالمطالبة ان تعيد النظر في المطالبة وتقدم وثائق اضافية بعد انتهاء هذه الحدود الزمنية وحتى مرور سنة واحدة على معرفة المدى الكامل للضرر.
مادة 11.
1 – لا يتطلب التقدم الى دولة مطلقة بمطالبة بالتعويض عن ضرر بموجب هذه الاتفاقية ان تستنفد مسبقا اية علاجات محلية قد تكون متيسرة لدولة متقدمة بمطالبة او لاشخاص طبيعية او معنوية تمثلها.
2 – لا يمنع أي شيء في هذه الاتفاقية دولة او اشخاصا طبيعية أو معنوية قد تمثلها الدولة من تعقيب مطالبة في محاكم دولة مطلقة او محاكمها الادارية او دوائرها.
الا انه يحق لدولة من الدول التقدم بمطالبة بموجب هذه الاتفاقية بالنسبة للضرر نفسه الذي تكون المطالبة به قيد التعقيب في محاكم دولة مطلقة او في محاكمها الادارية او دوائرها او بموجب اتفاق دولي آخر ملزم للدول المعنية.
مادة 12
التعويض الذي تكون الدولة المطلقة مسؤولة عن دفعه لقاء ضرر بموجب هذه الاتفاقية يحدد وفقا للقانون الدولي ومباديء العدالة والانصاف، بغية توفير تعويض عن الضرر من شأنه ان يعيد الشخص الطبيعي او المعنوي، او الدولة او المنظمة الدولية الذي تقدم المطالبة بالنيابة عنه الى الحالة التي كانت ستقوم لو ان الضرر لم يحدث.
مادة 13
ما لم تتفق الدولة المتقدمة بالمطالبة والدولة المستحق عليها التعويض بموجب هذه الاتفاقية على شكل آخر من التعويض، يدفع التعويض بعملة الدولة المتقدمة بالمطالبة او في حالة طلب تلك الدولة لذلك، بعملة الدولة المستحق عليها التعويض.
مادة 14
في حالة عدم التوصل الى تسوية للمطالبة عن طريق المفاوضات الدبلوماسية على النحو المنصوص عليها في مادة 9، خلال سنة واحدة من التاريخ الذي تشعر فيه الدولة المتقدمة بالمطالبة الدولة المطلقة بأنها قدمت وثائق مطالبتها، فعلى الاطراف المعنيين ان يشكلوا لجنة مطالبات بناء على طلب من أي الطرفين.
المادة الخامس عشرة
1 – تكون لجنة المطالبات مؤلفة من ثلاثة اعضاء تعين احدهم الدولة المتقدمة بالمطالبة وتعين الآخر الدولة المطلقة ويتم اختيار العضو الآخر، وهو الرئيس، من قبل كلا الطرفين بصورة مشتركة , ويجري كل عضو التعيين الخاص به خلال شهرين من طلب تشكيل لجنة المطالبات.
2 – في حالة عدم التوصل الى اتفاق على اختيار الرئيس خلال اربعة اشهر من طلب تشكيل لجنة المطالبات، فلأي من الطرفين ان يطلب الى السكرتير العام للامم المتحدة ان يعين الرئيس خلال مدة اخرى مقدارها شهران.
مادة 16
1 – اذا لم يجر احد الطرفين التعيين الخاص به خلال المدة المشترطة فيعتبر الرئيس، بناء على طلب من الطرف الآخر، مؤلفا لجنة مطالبات قوامها عضو واحد.
2 – اي شاغر قد يحدث في لجنة المطالبات لاي سبب كان يتم ملؤه بنفس الأسلوب المتبع في التعيين الاصلي.
3 – تحدد لجنة المطالبات الامور الاجرائية الخاصة فيها.
4 – تحدد لجنة المطالبات المكان او الاماكن التي تجتمع فيها وجميع المسائل الادارية الاخرى.
5 – باستثناء الحالة التي تتخذ فيها القرارات والاحكام من قبل لجنة قوامها عضو واحد، تصدر جميع قرارات واحكام لجنة المطالبات باكثرية الاصوات.

المحتوى 2
مادة 17
لا تزاد عضوية لجنة المطالبات بسبب اشتراك اثنتين او اكثر من الدولة المتقدمة بمطالبات أو الدول المطلقة في اية قضية واحدة امام اللجنة. وعلى الدول المتقدمة بمطالبات المشتركة على هذا النحو ان تعين بصورة جماعية عضوا واحدا في اللجنة بنفس الطريقة ومع مراعاة نفس الشروط المتبعين في حالة وجود دولة واحدة متقدمة بمطالبة. وعندما تكون اثنتان او اكثر من الدول المطلقة مشتركة على هذا النحو فعليها ان تعين عضوا واحدا في اللجنة بنفس الطريقة. واذا لم تجر الدول المتقدمة بمطالبات او الدول المطلقة التعيين ضمن المدة المشترطة فيعتبر الرئيس مؤلفا لجنة قوامها عضو واحد.
مادة 18
تقرر لجنة المطالبات جدارة المطالبة بالتعويض وتحدد مبلغ التعويض الواجب دفعه، ان وجد.
مادة 19
1 – تعمل اللجنة وفقا لاحكام مادة 12.
2 – يكون قرار اللجنة نهائيا وملزما اذا كان الاطراف قد اتفقوا على ذلك، والا فان اللجنة تصدر حكما نهائيا وتوصيات يتوجب على الاطراف ان ينظروا اليه بحسن نية. ويجب ان يكون قرار او حكم اللجنة مسببا.
3 – تصدر اللجنة قرارها او حكمها باكبر قدر ممكن من الفورية وفي موعد لا يتأخر عن سنة واحدة من تاريخ تشكيلها الا اذا وجدت اللجنة ان تمديد هذه المدة امر ضروري.
4 – تعلن اللجنة عن القرار او الحكم الصادر من قبلها. وعليها ان تسلم نسخة مصدقة من قرارها او حكمها الى كل من الاطراف والى السكرتير العام للامم المتحدة.
مادة 20
تتحمل الاطراف بالتساوي نفقات لجنة المطالبات، الا اذا قررت اللجنة خلاف ذلك.
مادة 21
اذا انطوى الضرر الذي سببه جسم فضائي على خطر واسع النطاق على الحياة البشرية او تدخل بصورة خطيرة في الظروف الحياتية للسكان او في عمل المراكز الحيوية فعلى الدول الاطراف، ولاسيما الدولة المطلقة، ان تفحص امكانية تقديم مساعدة مناسبة وسريعة للدولة التي لحق بها الضرر، عندما تطلب ذلك الا ان أي شيء في هذه المادة لا يؤثر في حقوق او التزامات الدول الاطراف بموجب هذه الاتفاقية.
مادة 22
1 – في هذه الاتفاقية وباستثناء المادتين الثالثة والعشرين والسابعة والعشرين، تعتبر الاشارات الى الدول منطبقة على اية منظمة دولية ما بين الحكومات تقوم بنشاطات فضائية اذا اعلنت المنظمة قبولها للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية واذا كانت اكثرية الدول الاعضاء في المنظمة هي دول اطراف في هذه الاتفاقية وفي ( المعاهدة الخاصة بالمباديء التي تحكم نشاطات الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى ).
2 – على الدول الاعضاء في اية منظمة من هذا القبيل التي هي دول اطراف في هذه الاتفاقية ان تتخذ جميع الخطوات المناسبة لضمان اجراء المنظمة تصريحا وفقا للفقرة السابقة.
3 – اذا كانت منظمة دولية ما بين الحكومات مسؤولة عن ضرر بحكم نصوص هذه الاتفاقية فتكون تلك المنظمة واعضاؤها التي هي دول اطراف في هذه الاتفاقية مسؤولين بالتضامن والتكافل الا ان ذلك يكون مشروطا بما يلي :
أ – اية مطالبة بالتعويض عن هذا الضرر تقدم اولا الى المنظمة.
ب – لا يجوز للدولة المتقدمة بالمطالبة ان تلجأ الى مسؤولية الاعضاء الذين هم دول اطراف في هذه الاتفاقية عن دفع هذا المبلغ الا اذا كانت المنظمة لم تدفع، خلال مدة ستة اشهر، اي مبلغ متفق عليه او محدد باعتباره مبلغا مستحقا كتعويض عن هذا الضرر.
4 – أية مطالبة، استنادا لاحكام هذه الاتفاقية، بتعويض عن ضرر تسبب لمنظمة اجرت تصريحا وفقا للفقرة ( 1 ) من هذه المادة تقدم من دولة عضو في المنظمة هي دولة طرف في هذه الاتفاقية.
مادة 23
1 – لا تؤثر احكام هذه الاتفاقية في اتفاقات اخرى تكون نافذة بقدر تعلق الامر بالعلاقات بين الدول الاطراف في هذه الاتفاقات.
2 – لا يمنع اي من أحكام هذه الاتفاقية الدول من عقد اتفاقات دولية تؤكد هذه الاحكام او تتممها او تمددها.
مادة 24
1 – تكون هذه الاتفاقية مفتوحة لجميع الدول للتوقيع عليها. ويجوز لاية دولة لا توقع هذه الاتفاقية قبل دخولها حيز التنفيذ وفقا للفقرة ( 3 ) من هذه المادة ان تنضم اليها في اي وقت.
2 – تخضع هذه الاتفاقية للابرام من قبل الدول الموقعة. ويتم ايداع وثائق الابرام ووثائق الانضمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة الامريكية التي تسمى بهذا الحكومات الوديعة.
3 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عند ايداع وثيقة الابرام الخامسة.
4 – بالنسبة للدول التي تودع وثائق ابرامها او انضمامها بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ ايداع وثائق ابرامها او انضمامها.
5 – على الحكومات الوديعة ان تبلغ فورا جميع الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع وتاريخ ايداع كل وثيقة ابرام لهذه الاتفاقية او انضمام اليها وتاريخ دخولها حيز التنفيذ والاشعارات الاخرى.
6 – يتم تسجيل هذه الاتفاقية من قبل الحكومات الوديعة وفقا للمادة الثانية بعد المائة من ميثاق الامم المتحدة.
مادة 25
لاية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية. وتدخل التعديلات حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف في الاتفاقية تقبل التعديلات عند قبول التعديلات من جانب اكثرية الدول الاطراف في الاتفاقية وبعد ذلك بالنسبة لكل دولة متبقية طرف في الاتفاقية في تاريخ قبول التعديلات من جانبها.
مادة 26
بعد عشر سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يتم ادراج قضية اعادة النظر في هذه الاتفاقية في جدول الاعمال الموقت للجمعية العامة للامم المتحدة بغية النظر في ضوء التطبيق السابق للاتفاقية، فيما اذا كانت تتطلب اعادة النظر فيها. الا انه تتوجب الدعوة الى مؤتمر للدول الاطراف لاعادة النظر في هذه الاتفاقية، في أي وقت بعد ان تكون قد مرت خمس سنوات على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وبطلب من ثلث الاعضاء الاطراف في الاتفاقية وبموافقة اكثرية الدول الاطراف.
مادة 27
لاية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعطي اشعارا بانسحابها من الاتفاقية بعد سنة من دخولها حيز التنفيذ بإبلاغ خطي الى الحكومات الوديعة. ويسري مفعول هذا الانسحاب بعد سنة من تسلم هذا الابلاغ.
مادة 28
تودع هذه الاتفاقية التي تكون لنصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية قوة قانونية واحدة في سجلات الحكومات الوديعة وترسل من قبل الحكومات الوديعة نسخ مصدقة حسب الاصول من هذه الاتفاقية الى حكومات الدول الموقعة والمنضمة.
ومصداقا لذلك فان الموقعين ادناه، المخولين حسب الاصول قد وقعوا على هذه الاتفاقية.
حرر بـ…………………. في مدن لندن وموسكو وواشنطن في اليوم 29 من شهر آذار سنة 1972.