بيان في منح المتصرفين صلاحية اعطاء اجازة مقلع وفقا لقانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962

      التعليقات على بيان في منح المتصرفين صلاحية اعطاء اجازة مقلع وفقا لقانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: بيان في منح المتصرفين صلاحية اعطاء اجازة مقلع وفقا لقانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962 المعدل قررنا ما يلي :
اولا – يخول متصرفوا الالوية كافة صلاحية منح اجازات استثمار مقالع الحجر والرمل والحصى والاتربة التي تدخل في صناعة الطابوق او التي تستثمر للاغراض العمرانية او الطرق العامة بعد موافقة وزارة الدفاع ومراعاة المادتين السابعة والثامنة من القانون المذكور والتعليمات الصادرة بهذا الشأن .
ثانيا – تؤخذ نماذج من المواد المذكورة اعلاه وترسل الى وزارة النفط ( مديرية المعادن والمسح الجيولوجي العامة – قسم الحقوق والمقالع ) مغلفة ومختومة بصورة واضحة من المنطقة المراد استثمارها لبيان مدى صلاحيتها قبل البت في منح الاجازة مع بيان الغرض من استثمار المقلع .
ثالثا – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و . وزير النفط
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1287 في 17 – 7 – 1966 .